محمد عبدالله الصفتى المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 أحكام نقض فى بطلان ورقة التكليف بالحضور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 58
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
أحكام نقض فى بطلان ورقة التكليف بالحضور W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

أحكام نقض فى بطلان ورقة التكليف بالحضور Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى بطلان ورقة التكليف بالحضور   أحكام نقض فى بطلان ورقة التكليف بالحضور Emptyالأربعاء أبريل 11, 2007 3:30 pm

مصر - النقض الجنائي - طعن رقم 0009 - سنة قضائية 35 - سنة المكتب الفني 16 - رقم الصفحة 415


استئناف

برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة وحضور حسين صفوت السركى ومحمد صبرى وقطب فراج ومحمد عبد المنعم حمزاوى

1) الأصل أن الإستئناف و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية - فيكون لها أن تعطى الوقائع التى سبق طرحها على القاضى الإبتدائى وصفها القانونى الصحيح و كل ما عليها ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم أو أن تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده . و لما كان الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن الطاعنة إتصلت بالمتهمة الثانية وطلبت إليها الحضور لممارسة الدعارة فى البنيسون الذى تديره ثم قدمتها للشخصين اللذين وجدا بالبنسيون وقت الضبط لإرتكاب الفحشاء معها نظير جعل تقاضته منهما مما حدا بالمحكمة نظراً إلى عدم توافر ركن العادة إلى إستبعاد جريمة إدارة البنسيون للدعارة و إعتبار الواقعة منطبقة على نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1951 الذى وقعت الجريمة فى ظله - بوصف أن الواقعة مجرد تسهيل للبغاء . و كانت المحكمة فيما ذهبت إليه قد أقامت حكمها على الواقعة المادية ذاتها التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى و هو ما لم تمار فيه الطاعنة ، و كانت عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون المذكور ليست أشد من العقوبة المقررة للجريمة التى كانت مقامة بها الدعوى أصلاً ، فلا تثريب على المحكمة إن هى عدلت الوصف على هذا النحو و أنزلت على الواقعة صحيح القانون دون أن تلفت نظر الطاعنة للمرافعة على أساس الوصف المعدل .

2) تنص المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا حضر المتهم بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى و على المحكمة إجابته إلى طلبه " . و لما كان القانون لا يتطلب فى مواد الجنح و المخالفات أن يحضر مع المتهم فى أثناء المحاكمة محام يتولى المرافعة عنه ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الطاعنة حضرت بنفسها فى آخر جلسة من جلسات المرافعة و سئلت عن المتهمة فأنكرتها و مضت إجراءات المحاكمة فى مواجهتها دون أن تتمسك بعدم إعلانها بالحضور أو تطلب من المحكمة ميعاداً لتحضر دفاعها . فإن تعييب الحكم بالإخلال بحق الطاعنة فى الدفاع يكون غير سديد .

3) التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى و أستخلص منها عدم توافر ركن العادة فى حق الطاعنة - متفقاً فى ذلك مع الحكم المستأنف - فإنه لا يعيبه أو يصمه بالتناقض إن هو أقام قضاءه على سند من وصف جديد للواقعة المادية ذاتها ليس من بين عناصره توافر ذلك الركن .

4) من حق المحكمة أن تأخذ بأقوال متهم على آخر متى إطمأنت إليها و لو لم يكن فى الدعوى من دليل سواها و لها أن تلتفت عن عدوله عن أقوال صدرت منه و تعتمد على تلك الأقوال متى رأت أنها صحيحة و صادقة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على تشكك الحكم المستأنف فى ذلك الإعتراف - من أنه كان وليد رهبة - رداً سائغاً ، فإنم ما تثيره الطاعنة بهذا الوجه ينحل إلى مجرد جدل موضوعى لا حول سلطة محكمة الموضوع فى تقديرها للدليل مما لا شأن محكمة النقض به .

( الطعن رقم 9 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/3 )


مصر - النقض الجنائي - طعن رقم 0282 - سنة قضائية 28 - سنة المكتب الفني 09 - رقم الصفحة 540


اجراءات المحاكمة

برياسة حسن داود وحضور مصطفى كامل وفهيم يسى جندى والسيد أحمد عفيفى ومحمود حلمى خاطر.

1) إن مجرد حضور المتهم بنفسه فى جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضى به المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية .

2) لا يشترط القانون فى مواد المخالفات أن تبنى أحكامها على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود لأن لمحاضر المخالفات بنص المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية حجية خاصة توجب إعتماد ما دون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه ، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت إبتداء بوصف أنها جنحة
و إعتبرتها المحكمة مخالفة أو أنها رفعت فى الأصل بوصف الواقعة مخالفة إذ العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقعة و وصفها القانونى الذى تضفيه عليها المحكمة .

( الطعن رقم 282 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/13 )






مصر - النقض الجنائي - طعن رقم 0313 - سنة قضائية 54 - سنة المكتب الفني 35 - رقم الصفحة 658


اجراءات المحاكمة

برياسة أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين منصور وكمال انور ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوى


1) لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءت الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون البطلان جزاء ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل واقعة تهمة أن يوضحها فى دفاعه و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول .

2) لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد تناول الدفع ببطلان القبض على الطاعن و إطراحه إستناداً إلى نص المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن ما إتخذه الضابط من إجراءات مع الطاعن كان من قبيل الإجرءات التحفظية منعاً من هروبه ، و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الصدد صحيح فى القانون ، ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم أن يقبلوا التبليغات و الشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت و أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات و الإستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبيها و أن يسألوا المتهم عن ذلك ، و لما كان إستدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب إتهامه فى جريمة سرقة لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الإتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الإستدلالات و التحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة العامة فى خلال الوقت المحدد قانوناً ، و إذ إلتزم الحكم الإبتدائى هذا النظر فى الرد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض فإنه يكون سليماً بما تنتفى معه قالة الخطأ فى تطبيق القانون .

3) سكوت المحكمة الإستئنافية عن الرد على الدفع المشار إليه و قضائها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه يفيد إطراحها لهذا الدفع و إعتناقها ما قضت به محكمة أول درجة .

4) لما كان النعى ببطلان ورقة التكليف بالحضور لخلوها من البيانات التى أوجبها القانون مردوداً بأن الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن لم يثر شيئاً فى شأن بطلان ورقة التكليف بالحضور لخلوها من البيانات التى أوجبها القانون ، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عما إدعى من بطلان هذه الورقة و ذلك لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام المحكمة الإستئنافية .

5) لما كان من المقرر فى القانون من أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع . و من ثم فلا يجوز إثارة الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أنه مثل بنفسه فى جلسات المحاكمة الإبتدائية مما يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضى به المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 313 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/14 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
 
أحكام نقض فى بطلان ورقة التكليف بالحضور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بطلان ورقة التكليف بالحضور
» بطلان انتخابات «بندر دمنهور»
» بطلان انتخابات نقابة المحامين
» أحكام النقض فى الرهن الحيازى
» أحكام نقض فى النفقة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى محكمة النقض :: منتدى النقض المدنى-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®https://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END