محمد عبدالله الصفتى المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 الحبس سنة والغرامة لرؤساء تحرير 4 صحف مستقلة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 58
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
الحبس سنة والغرامة لرؤساء تحرير 4 صحف مستقلة W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

الحبس سنة والغرامة لرؤساء تحرير 4 صحف مستقلة Empty
مُساهمةموضوع: الحبس سنة والغرامة لرؤساء تحرير 4 صحف مستقلة   الحبس سنة والغرامة لرؤساء تحرير 4 صحف مستقلة Emptyالجمعة سبتمبر 14, 2007 3:28 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الحبس سنة والغرامة لرؤساء تحرير 4 صحف مستقلة
عيسي والإبراشي وحمودة وقنديل نشروا أخبارا كاذبة عن الرئيس والحزب الوطني






اصدرت محكمة جنح العجوزة أمس حكمها في قضية رؤساء تحرير الصحف المستقلة الاربعة حيث قضت بمعاقبة وائل الابراشي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة صوت الامة وابراهيم عيسي رئيس تحرير صوت الأمة والدستور وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر وعبدالحليم قنديل رئيس تحريرجريدة الكرامة بالحبس سنة مع الشغل وتغريم كل منهم 20 الف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه وإلزامهم متضامنين بدفع تعويض قدره 105 آلاف جنيه لاتهامهم بسب وقذف رموز الدولة ونشر اخبار كاذبة عن الحزب الوطني من شأنها تكدير السلم والأمن واثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.. صدر الحكم برئاسة المستشار شريف اسماعيل وحضور وائل علي وكيل النيابة وأمانة سر محمد عبدالقادر.
ترجع وقائع الدعوي عندما قام المحاميان حمدي عبدالرسول وجمال عبدالسميع عضوا الحزب الوطني دعوي امام محكمة جنح الجمالية اتهما فيها كلا من رؤساء التحرير الأربعة بانهم نشروا موضوعات اهانوا فيها عددا من رموز الحكم بالدولة وبعد تداول القضية احيلت القضية لمحكمة جنح العجوزة للاختصاص وبعد عدة جلسات بالمحكمة اصدرت المحكمة حكمها المتقدم وقالت المحكمة في اسبابها بأن المحكمة انتهت إلي حكمها الذي ارتاح اليه ضميرها واطمأن اليه وجدانها بداية من رفض كافة الدفوع المبداة من المتهمين عن الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية وهي تهمة اهانة رئيس الجمهورية فقضت المحكمة بقبول الدفع وقبول الدعويين الجنائية والمدنية عن الجرائم لتوافر الصفة لمصلحة للمدعيين بالحق المدني لما نالهما من ضرر مباشر. وانه لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المدعيين بالحقوق المدنية قد اقاما دعواهما بصفتهما الشخصية وانهما عضوان بالحزب لوطني وأصابهما ضرر مباشر من جراء فعل المتهمين وهو من شأنه ان يحط من كرامتهم ويحقرهم لدي اهل وطنهم بل يعرضهم للمخاطر لو صحت تلك الاخبار أو العبارت اذ ان الاعتداء علي الحزب ورموزه بداية من رئيس الحزب الرئيس حسني مبارك والدكتور أحمد نظيف عضو المكتب السياسي بالامانة العامة للحزب وجمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات والدكتور زكريا عزمي الامين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والادارية فإن ذلك يقلل من شأن الحزب ومكانته وقدره في نظر افراد المجتمع أو الاحزاب الاخري فيفقد اعتباره وكيانه ضافت المحكمة انها اسبغت علي الواقعة تكييفها القانوني الصحيح وثبت لديها انحسارها في جرائم نشر اخبار كاذبة وان حرية الافراد في نشر الانباء التي تتعلق بمصلحة عامة ليست مطلقة ولكنها كسائر الحريات الفردية محدودة بحق الهيئة الاجتماعية في الذود عن مصالحها. واضافت المحكمة بأنه لما كانت تلك الاخبار المنشورة قد تضمنت اخبارا كاذية لا صحة لها ولم يثبت حقيقتها وتتحقق بمجرد نشرها الاضرار بالمصلحة العامة فكلها تضمنت اخبارا تمس كيان الدولة وتأثير ذلك في افرادها فتناولت اعضاء الحزب الوطني وقيادته بداية من رئيس الحزب بذاته رئيس الجمهورية ثم رموزه رئيس الوزراء وآخرين وقد تناولت هذه الاخبار مساسا بصفتهم الحزبية وما يتعلق بعملهم في عديد من الاكاذيب التي يتحقق بمجرد نشرها اضرارا بالمصلحة العامة فالخبر الكاذب في حد ذاته كاف لاثارة الزعزعة والاستقرار في النفوس ويترتب عليه الاضرار بالصالح العام.
واكدت المحكمة في اسبابها بأن العبارات التي حملت السب لم تكن بأي حال من الاحوال بهدف المصلحة العامة وانما كانت تهدف الخطة والتقليل من شأن الحزب الوطني وخرجت عن نطاق النقد نهائيا وقد عمد المتهمون الي نشر تلك الاخبار مستخدمين في نشرها اسلوب التحقير من شأن الحزب الوطني واعضائه وعلي رأسهم رئيسه.
واستقر في يقين المحكمة بأن الجريمة في حق المتهمين متوافرة الاركان مما يتعين معاقبة المتهمين علي سطوة اقلامهم وتسخيرها في نشر الاكاذيب مستغلين عملهم كصحفيين لهم الحق في رسالة التنوير ومستخدمين صحفهم التي ينعمون بصدروها علي سند من حرية الصحافة.
وانهت المحكمة في اسبابها بأن المتهمين خالفوا كل المباديء التي وردت في ميثاق الشرف الصحفي مسلطين اقلامهم الاخبار الكاذبة علي الحزب وعبارات قاسية وتشويه اخر ويضر بمصلحة البلاد


الأخبار 14/9/2007


عدل سابقا من قبل في الأحد يناير 06, 2008 4:17 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 58
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
الحبس سنة والغرامة لرؤساء تحرير 4 صحف مستقلة W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

الحبس سنة والغرامة لرؤساء تحرير 4 صحف مستقلة Empty
مُساهمةموضوع: د. محمد نور فرحات الفقيه الدستوري البارز: ٣ أسباب   الحبس سنة والغرامة لرؤساء تحرير 4 صحف مستقلة Emptyالخميس سبتمبر 20, 2007 2:10 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]د. محمد نور فرحات الفقيه الدستوري البارز: ٣ أسباب كفيلة بإلغاء حبس رؤساء التحرير الأربعة




كشف الفقيه القانوني الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، عن أخطاء جسيمة في الحكم الذي أصدرته محكمة جنح العجوزة بإدانة ٤ رؤساء تحرير بالجبس لمدة سنة والغرامة والكفالة في قضية سب رموز الحزب الوطني.

قال: إن هناك ٣ أسباب كفيلة بإلغاء هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، ووصف حكم محكمة الجنح بأنه يتضمن خطأ جسيمًا، ومن حق رؤساء التحرير مخاصمة القاضي الذي أصدر الحكم.. تفاصيل مثيرة وكثيرة كشف عنها الدكتور فرحات في هذا الحوار:

* كيف تري قضية رؤساء التحرير الأربعة التي صدر فيها حكم بإدانتهم مؤخرًا والحبس سنة؟!

- في الحقيقة مثل هذه القضايا لا أحب التعليق عليها، لأنها لاتزال منظورة أمام القضاء، وهناك طعن بالاستئناف علي الحكم الصادر فيها، أما الذي يبرر لي التعليق عليها في الصحافة فهو أن الحكم الصادر أقرب إلي أن يكون منعدمًا، ونحن لسنا أمام حكم قضائي، إنما أمام وثيقة صدرت من محكمة تفتقر أوليات الحكم القضائي، لأنه حتي يكون الحكم القضائي صحيحًا لابد أن تنعقد الخصومة انعقادًا صحيحًا، وقانون الإجراءات الجنائية حدد اشتراطات انعقاد الخصومة الجنائية، كما أن القانون قال إن تحريك الدعوي الجنائية أمام محاكم الجنح يكون بطلب من النيابة العامة، أو بقرار منها، أو بدعوي يرفعها الخصوم.

* من هم الخصوم في الدعاوي؟!

- هم الذين يصابون بضرر من الجريمة، ونحن في هذه القضية، النيابة العامة لم تحرك الدعوي الجنائية، مثلما حدث في القضية الثانية لإبراهيم عيسي المتعلقة بشائعة صحة الرئيس؟!

ومن حرك الدعوي في قضية رؤساء التحرير هم عدد من المحامين المنتمين للحزب الوطني، قالوا فيها إنهم أعضاء في الحزب، وإن رؤساء التحرير سبوا وقذفوا ونشروا أخبارًا كاذبة في حق رموز الحزب الوطني، الرئيس حسني مبارك وزكريا عزمي وجمال مبارك والدكتور أحمد نظيف، وللحقيقة، أول مرة أعرف أن الدكتور أحمد نظيف عضو في الحزب الوطني، فقبل توليه منصبه لم تكن له صلة بالحزب الوطني، هذه من مفارقات الحياة السياسية، والمادة ٢٥٨ من قانون الإجراءات الجنائية تقول يشترط في المدعي المدني الذي يرفع الدعوي بطريق مباشر أن يكون قد لحقه ضرر.

* ما أنواع الضرر؟

- مواصفات الضرر أن يكون شخصياً ومباشراً وتحقق، بمعني أنه ليس ضررًا محتملاً. وهنا علي فرض صحة أن الصحف قد قذفت وسبت وأساءت في حق هؤلاء الأشخاص.. فهل هؤلاء المحامون قد تحققت فيهم مواصفات الضرر التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية؟.. في الحقيقة «لا» .. فالحكم لا يريح قارئها من رجال القانون.

نحن نأخذ الأحكام ندرسها في كلية الحقوق، وهي ثلاثة أنواع، إما أحكام نمطية تردد ما تقرر فيما سبق من أحكام قضائية، وهذا هو الغالب الأعم، وإما أحكام فيها اجتهاد جديد، وهذه يطرحها رجال القانون وينشرونها في كل مكان، ويعلقون عليها في كتبهم مثل أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات العامة، وهناك نوع ثالث من الأحكام، وفيه تدرك أن القاضي الذي أصدرها بذل جهدًا كبيرًا في إخفاء الشرعية القانونية علي واقع غير قانوني، يعني إضفاء شرعية علي واقع لا يستحق هذه الشرعية. وهذه الأحكام غالبًا تلغي ـ أمام محاكم الاستئناف أو النقض. وإنما يبقي صدور مثل هذه الأحكام الأخيرة ظاهرة مثيرة للقلق لدي رجال القانون والاستياء لدي الشارع العام.

* هل شاب هذا الحكم عوار؟

- طبعًا هناك الكثير من أوجه العوار الذي لحق بهذا الحكم، منها مثلاً أنه افترض كذب الأخبار وألقي عبء إثبات صدق الأخبار علي الصحفي، في حين أن هناك قرينة دستورية وهي «قرينة البراءة»، أي علي من يدعي عكس قرينة البراءة عليه أن يثبت ذلك، وبالتالي فإن علي من يدعي أن يثبت كذب الأخبار التي نشرت في الصحف الأربع، وهذا ما لم يقم به المدعون، بل قالت المحكمة في حيثياتها إن المتهمين لم يثبتوا أن هذه الأخبار صادقة.

* تقصد من كلامك أن المتهم ليس مسؤولاً عن تقديم ما يثبت صدق أخباره؟!

ـ بالطبع، علي من يرفع الدعوي أو علي النيابة العامة أن تثبت كذب الخبر.

* قلت إن صادر هذا الحكم بذل جهدا حتي يضعف مشروعية غير قانونية عليه.. كيف فعل ذلك؟!

ـ أقصد أسباب الحكم، لأن أسباب الحكم لا تقنع أحداً.

* ما الذي لم تقتنع به في أسباب الحكم؟!

ـ أولاً، محاولة إصباغ صفة علي من لا صفة لهم، وهم المدعون في هذه الدعوي، ومحاولة تصوير أن ما قامت به الصحف يمثل مساساً بالمصلحة العامة، وهذا القاضي عمل تطابقاً غير صحيح بين المصلحة العامة ومصلحة الحزب الوطني، لأن نص المادة ١٨٨ في قانون العقوبات التي أدين بها الصحفيون يقول: «يعاقب بالحبس كل من نشر، بسوء قصد، أخباراً أو بيانات من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».. كيف توصلت المحكمة أو القاضي الذي أصدر الحكم إلي أن الحديث عن زكريا عزمي أو جمال مبارك وغيرها في رموز الحزب الوطني يؤدي إلي إثارة الفزع العام أو يؤدي إلي المساس بالمصلحة العامة؟! وهل نقض الحزب الوطني أو أي حزب من الأحزاب يؤدي إلي المساس بالمصلحة العامة؟! وإن كان ذلك صحيحاً، فماذا عن الصحافة القومية التي توجه يومياً نقداً صريحاً لأحزاب المعارضة، وهل يطبق نفس المعيار؟!

* قلت إن الأحكام أنواع.. فمن أي نوع يمكن أن يندرج تحته هذا الحكم؟!

ـ هذا الحكم من الأحكام التي تثير التساؤل، والتي تعتبر، من وجهة نظري كرجل قانون، من الأحكام التي أخطأت في فهم القانون وفي تطبيقه.

* هل هناك قانون يعاقب القاضي إذا أصدر حيثيات غير سليمة قانونياً؟

ـ لا يوجد قانون يعاقب علي أسباب غير سليمة، إنما القانون حدد درجات الطعن أمام المحاكم العليا، والطعن هو الذي يصحح الأخطاء، فهنا أمامنا محكمة الاستئناف ثم النقض.. وللأسف هناك إحصائيات قضائية صادرة عن وزارة العدل تؤكد أن ٢٠% من الأحكام التي تصدرها المحاكم الجزئية تلغي عند الطعن فيها بطريق المعارضة أمام نفس الدرجة، أما نسبة الأحكام التي تلغي عند الطعن فيها عند الاستئناف تتراوح بين ٣٠ و٤٠%، فإذا أضفنا لها ٢٠% عند المعارضة، فيعني أن ٦٠% من الأحكام تلغي في الاستئناف، أما بالنسبة للطعن أمام النقض فيصل إلي ٩٤%، ولكن بعد أمد طويل من الزمن، فقد يكون المتهمون نفذوا العقوبات، وهذا للأسف واقع العدالة في مصر، ولم يكن هذا قبل ٥٠ سنة.

* من المسؤول عن هذا؟!

ـ الحكاية دي ليس مسؤول عنها القضاء.. ولكن هناك مجموعة متضافرة، منها مستوي الدراسة القانونية في كليات الحقوق، فكليات الحقوق الآن أصبحت معاهد تخرج أرباع متعلمين قانونيين، فعندما أجلس مع الأجيال الجديدة وأتناقش معهم في أساسيات القانون أجد معلوماتهم محدودة للغاية، والسبب الثاني لتدني مستوي القضاة هو وجود ١٤ مليون قضية منظورة أمام المحاكم هذا طبقا لإحصائية عام واحد ولا نعرف اليوم أصبحت كام قضية وعدد القضاة ٣ آلاف أو يزيد بقليل، أي أن كل قاض مطالب بالفصل في ٣٠٠ قضية شهرياً، كيف يحدث ذلك؟ إذا ما عرفنا أن المعايير العالمية لمعدل الفصل في القضايا لا يزيد علي ٥ قضايا.. يستطيع القاضي قراءتهما والاستماع للشهود والدفاع والمجني عليهم والمتهمين ويوازن ويدرس، ولكن النظام المصري يهلك القاضي، وهذا يترتب عليه أن القضاة لا يفصلون إلا في ثلث القضايا المنظورة والمطروحة عليهم والباقي يرحل للسنة التي تليها، وهذه القضية في منتهي الخطورة.. نحن مع استقلال القضاء ومع عدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء، ولكن أيضاً مع إصلاح حال القضاء، وهناك سبب ثالث، وهو أن شباب القضاة أصبحت تغريهم مسألة إما الانحياز للسلطة السياسية في النزاعات التي تكون السلطة السياسية طرفاً فيها أو الانحياز لبريق الإعلام والفضائيات.

* هل معني كلامك أن القاضي يمكن أن يتأثر بوسائل الإعلام؟

ـ بالطبع فهذه ظاهرة، ولكنها ليست موجودة عند شيوخ القضاه، بل موجودة إلي حد ما عند شباب القضاة، ولكن بعد تزوير الانتخابات ومد سن شيوخ القضاة أصبحوا موالين للسلطة والنظام مثلما يفعل شباب القضاة والجيل الوسط، وأيضاً حدوث انقسام بين وزير العدل والقضاة، الذي وصل إلي حد الشتائم، هذا الأمر يؤدي إلي أنه عندما يجلس قاض شاب علي المنصة عمره ٣٠ أو ٣٢ سنة، وتعرض عليه قضية فيها سؤال واحد: هل تناصر السلطة السياسية بكل رموزها أم تناصد المبادئ والاستقلال والعدل وحرية الرأي والتعبير إلي آخره؟ فإنني أجد مبرراً نفسياً لضعف يصيب بعض القضاة بالانحياز للسلطة ولو علي حساب مبادئ وقواعد القانون.

* هل يحوز للقاضي أن يكون سياسياً أو حزبياً؟

ـ في الحقيقة لا يجوز له أن يكون حزبياً، لأن هناك مبدأ عدم اشتغال القضاة بالسياسة يفهم خطأ، ويفهم علي أن القاضي لا يفتح فمه في أي قضية سياسية، أو أي مسألة متعلقة بالحياة السياسية، لأن الدستور يتكلم عن حرية الرأي والتعبير، والقاضي مواطن يتمتع بحرية الرأي والتعبير، ومن حقه أن ينتقد الأداء السياسي في المجتمع، وإنما ليس من حقه الانضمام لحزب من الأحزاب السياسية.. وألا يبدي رأيه السياسي إذا كان هذا الرأي مؤثراً في قضية منظورة أمامه.

* لكونك شخصية سياسية هل قضية رؤساء التحرير والحكم الصادر ضدهم.. قضية وحكم سياسي؟

ـ بعد صمت لدقائق.

ـ لازم نسلم بأن سقف الحرية في الصحافة المستقلة ارتفع كثيراً، ولكن الصحافة المستقلة بها نوعان، نوع يمارس حقه في النقد في إطار أدب الحديث.. حتي إذا انتقدت رئيس الجمهورية، ونوع آخر يقع في أخطاء، وهذا هو الفارق بين النقد والاهانة، فأنا لا أريد أن تتحول الصحف المستقلة إلي طبل وزمر مثل الجرائد القومية، ولا تتعرض لإهانة شخصية ما وحتي لو كان مواطناً عادياً.

* محاميان من الحزب الوطني هما اللذان رفعا الدعوي ضد روساء التحرير، فهل يحق لهما ذلك؟

ـ يحق لهما في حالة إصابتهما بضرر مباشر، ولكن في تلك القضية ليست لهما أي صفة في الدعوي، وأيضاً ما قيل إن رئيس الجمهورية كان قد وكل الدكتور أنور رسلان المحامي، والأخير وكل كل محام عضو بالحزب الوطني للدفاع عنه، فالكلام ده غير قانوني، أولاً لأن توكيل الرئيس مبارك للدكتور رسلان كان بشأن ما قيل في الانتخابات وليس بشأن هذا الموضوع، وثانياً إذا صح توكيل رسلان للمحامين فهذا غير قانوني، لأن التوكيل لابد فيه من تحديد من يوكل إليه العمل.

* هل هذا الحكم له صلة بالقضية الثانية لعيسي المتعلقة بشائعات صحة الرئيس؟

ـ لا طبعاً: لأن القضية التي صدر فيها حكم كانت محجوزة للحكم قبل أن تبدأ القضية الثانية لإبراهيم عيسي.

* هل هذا الحكم يمثل رسالة من الحكومة للصحف المعارضة؟

ـ لا نستطع أن نقول إنها رسالة ولكن ربما تفهم منها معان كثيرة.

* بماذا تصف الحكم الذي صدر من محكمة جنح العجوزة؟

- به خطأ جسيم ويحق لرؤساء التحرير المتهمين مخاصمة القاضي الذي أصدر الحكم، ويحق لرؤساء التحرير مخاصمته طبقاً لما جاء في الحيثيات.

* طبقاً لكلامك هل هذا يعني أن هذا الحكم سيتم إلغاؤه في الاستئناف بناء علي الإجراءات القانونية؟

- مليون في المائة.. الحكم ملئ بالأخطاء.



عدل سابقا من قبل في الأحد يناير 06, 2008 4:18 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 58
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
الحبس سنة والغرامة لرؤساء تحرير 4 صحف مستقلة W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

الحبس سنة والغرامة لرؤساء تحرير 4 صحف مستقلة Empty
مُساهمةموضوع: المستشار أحمد مكي لـ الوفد: حبس رؤساء التحرير الأربعة.. خطأ   الحبس سنة والغرامة لرؤساء تحرير 4 صحف مستقلة Emptyالسبت سبتمبر 22, 2007 4:32 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المستشار أحمد مكي لـ الوفد: حبس رؤساء التحرير الأربعة.. خطأ قانوني فادح نقد الحزب الوطني ليس جريمة.. وأطالب الرئيس مبارك بالتدخل لإنهاء الأزمه


وصف المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الحكم الصادر بحبس رؤساء التحرير الأربعة بأنه خطأ قانوني فادح. أكد مكي أن الحكم ردة ضد حرية الصحافة وأشار إلي ضرورة وقوف الشرفاء في مصر للدفاع عن حرية الصحافة خلال الفترة الحالية حتي ولو شاب حرية الصحافة شيء من التجاوز لأن الحرية معناها عدم جواز القول بكلام خاطيء. ولابد أن يقابلة ذلك تسامح من المجتمع


لأن (النبي صلي الله عليه وسلم) عندما اراد أن يحفز المسلمين علي الجهاد قال من اجتهد وأصاب فله اجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر، ومعني ذلك اذا كان الصحفيون الأربعة قد اخطأوا فليس معني ذلك حبسهم وإلا سيتجمد المجتمع.

وأضاف أن نقد الحزب الوطني لا جريمة فيه لأنه امتداد لهيئة التحرير والاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي وحزب مصر وكلها تجارب فاشلة وأنه لا أمل في أن تستعيد مصر مكانتها الحقيقية إلا إذا تخلت عن حزب تقوم الحكومة بإنشائه لأنه لم يضم إلا المنتفعين.

وأشار المستشار أحمد مكي أنه لا يستقيم لحكم يعطي لأعضاء الحزب الوطني تعويضًا عن شتم رموزه لاننا لو احترمنا هذا الحكم فمعني ذلك أنه من حق أي عضو بالحزب الوطني أن يحصل علي نفس التعويض.

ومعني ذلك ايضا أن الصادر ضدهم الحكم سيدفعون مليارات لأن الضرر اصاب الجميع.

وأوضح أن البلاغ المقدم ضد ابراهيم عيسي لا يستطيع معالجته إلا الرئيس مبارك نفسه بتوجيه أو قول يدل علي رغبته في عدم المحاكمة أو تطلب النيابة تأجيل الدعوي إلي أجل غير مسمي. وكذلك لابد من تدخل رموز الوطني وإعلان تبرئتهم من هذا الحكم وأن يعلنوا أنهم ليسوا »زعلانين« وذلك سيكون سببًا كافيا لمحكمة الاستئناف لإلغاء الحكم.

الوفد 23/9/2007
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
 
الحبس سنة والغرامة لرؤساء تحرير 4 صحف مستقلة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الحبس الإحتياطى الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى المواضيع القانونية والعامة-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®https://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END