محمد عبدالله الصفتى المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 بعدم دستورية نص المادتين (71، 72) من قانون العمل

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
احمد صالح
صفتاوى جديد
صفتاوى جديد
avatar


مشاركاتى مشاركاتى : 2
Emploi : kigm sud]
دعاء : بعدم دستورية نص المادتين (71، 72) من قانون العمل C13e6510
التقييم التقييم : 0
نقاط نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 05/10/2007

بعدم دستورية نص المادتين (71، 72) من قانون العمل Empty
مُساهمةموضوع: بعدم دستورية نص المادتين (71، 72) من قانون العمل   بعدم دستورية نص المادتين (71، 72) من قانون العمل Emptyالجمعة يناير 18, 2008 6:07 pm

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمـــــاً هامــــــــاً للغاية بجلســــــة 13/1/2008 .. بعدم دستورية اللجان القضائية التي تنظر قضايا العمال .. والمقررة بنص المادة 70 من القانون 12 لسنة 2003 ( قانون العمل الجديد ) .. وقد صدر ذلك الحكم في القضية الدستورية رقم 26 لسنة 27 دستورية

وقد نص حكمهت على :


(( حكمت المحكمة :

أولاً: بعدم دستورية نص المادتين (71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005

ثانياً : بسقوط العباره الوارده بالمادة (70) من القانون ذاته والتى تنص على أن " فاذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية االمشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إلية"

ثالثاً: سقوط قرار وزير العدل رقم( 3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية رابعاً:الزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة ))

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد حكما أمس يقضي بعدم دستورية اللجان القضائية المشكلة للفصل في المنازعات العمالية حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نص المادتين «71، 72»» من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 90 لسنة 2005، غير دستوري، مشيرة إلي سقوط العبارة الواردة بالمادة 70 من القانون ذاته والتي تنص علي أنه إذا لم تتم التسوية في موعد غايته 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل من الطرفين اللجوء إلي اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون في موعد أقصاه 45 يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقهما في عرض الأمر علي اللجنة، ولأي منهما التقدم إلي الجهة الإدارية بطلب عرض النزاع علي اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه.
وقضت المحكمة بسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية.
حيث قالت إن اللجنة التي انشأها القانون وعهد إليها الفصل في المنازعات الفردية التي تنشأ بين العامل ورب العمل هي لجنة يغلب علي تشكيلها العنصر الإداري لا القضائي وهم بذلك غير مؤهلين وغير مستقلين في أحكامهم وما يصدر منهم لا يعد حكما قضائياً.
وأشارت المحكمة إلي أن أعضاء اللجنة من غير القضاة لا يتوافر في شأنهم التأهيل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابن المدير
المدير
المدير
avatar


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 302
العمر : 27
دعاء : مصرى اصيل
البلد : بعدم دستورية نص المادتين (71، 72) من قانون العمل 20px-Flag_of_Egypt.svg
بعدم دستورية نص المادتين (71، 72) من قانون العمل Tmqn3
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1718
تاريخ التسجيل : 27/03/2007

بعدم دستورية نص المادتين (71، 72) من قانون العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعدم دستورية نص المادتين (71، 72) من قانون العمل   بعدم دستورية نص المادتين (71، 72) من قانون العمل Emptyالسبت يناير 16, 2010 3:50 am

مشكور يا احمد على المساهمه الطيبه فى موقعنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بعدم دستورية نص المادتين (71، 72) من قانون العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عدم دستورية اللجان الخماسية
» المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل
» عدم دستورية قانون البلطجة
» عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65من قانون العاملين
» قانون التأمين الإجتماعى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى محكمة النقض :: منتدى النقض المدنى-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®https://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END