محمد عبدالله الصفتى المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 القانون رقم 5 لسنه 1966 فى شأن الجبانات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 58
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
القانون رقم 5 لسنه 1966 فى شأن الجبانات W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

القانون رقم 5 لسنه 1966 فى شأن الجبانات Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 5 لسنه 1966 فى شأن الجبانات   القانون رقم 5 لسنه 1966 فى شأن الجبانات Emptyالسبت ديسمبر 27, 2008 11:55 am

القانون رقم 5 لسنه 1966
فى شأن الجبانات


باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلا وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة.
وتعد أرارضى الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها وذلك لمدة عشرة سنوات أو إل يتم نقل الرفات منها، على حسب الأحوال.
مادة 2- تتولى المجالس المحلية فى حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصياتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 500 (خمسمائة مليم للمتر المربع وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 3- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، الترخيص بإقامة مدافن، فى غير الجبانات العامة، وذلك بناء على طلب من وزير الإدارة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص.
وتحديد اللائحة التنفيذية شروط إقامة هذه المدافن ومواصفاتها.
مادة 4- تتبع فى نقل الجثث والرفات إلى الخارج الإجراءات والاحتياطات الواردة بالاتفاق الدولى الخاص بنقل الرفات الموقع ببرلين فى 10 فبراير سنة 1937.
وتحديد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها فى دفن الجثث واستخراجها ونقلها داخل الجمهورية.
مادة 5- لا يجوز إجراء الدفن فى غير الجبانات العامة المستعملة.
ويحكم القاضى، فى حالة المخالفة بإخراج الجثة وإعادة دفنها، وذلك فضلا عن العقوبة المقررة بمقتضى هذا القانون.
مادة 6- يجوز بقرار من الجهة الصحية المختصة بعد موافقة النيابة العامة، الترخيص بحرق جثث الموتى من غير المسلمين فى الأفران المرخص بها وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز الترخيص بالحرق إلا إذا كان المتوفى قد أعلن كتابة عن رغبته فى حرقها أو كانت ديانته تجيز ذلك.
مادة 7- لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة حانوتى أو تربى أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلى المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التى توقع عليهم، والجهة التى تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه، على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 150 (مائة وخمسين) قرشا.
مادة 8- يحدد المجلس المحلى المختص الأجر الذى يتقاضاه أرباب المهن المشار إليهم فى المادة السابقة.

مادة 9- يستمر الحانوتية والتربية ومساعدوهم المرخص لهم فى وزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، فى القيام بأعمالهم، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر فى شأنهم الشروط التى تتطلبها اللائحة التنفيذية.
مادة 10- يكون لموظفى المجالس المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأمورى الضبط القضائى ولهم فى سبيل التحقيق من طبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الدخول فى المركز الحانوتية والتربية.
مادة 11- يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيها.
وفى حالة العود يحكم بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبالحد الأقصى للغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم القاضى فى جميع الأحوال بازالة موضوع المخالفة.
مادة 12- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الصحة بعد موافقة وزير الإسكان والمرافق والدولة للإدارة المحلية.
مادة 13- يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون
مادة 14- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة كقانون من قوانينها,
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 من ذى الحجة سنة 1385هـ (19 أبريل سنة 1966 م).


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
 
القانون رقم 5 لسنه 1966 فى شأن الجبانات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 415 لسنه 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب
» بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية
» قانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأم
» قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006
» قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى القوانين الخاصة-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®https://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END