محمد عبدالله الصفتى المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 جنحة إعطاء شيك يدون رصيد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 58
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
جنحة إعطاء شيك يدون رصيد W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

جنحة إعطاء شيك يدون رصيد Empty
مُساهمةموضوع: جنحة إعطاء شيك يدون رصيد   جنحة إعطاء شيك يدون رصيد Emptyالإثنين مارس 12, 2007 1:31 am

جنحة إعطاء شيك يدون رصيد
أنه في يوم /

بناء على طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى

أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت :-

1- السيد / المقيم مخاطبا مع /

2- السيد الأستاذ وكيل نيابة/ بصفته ويعلم بمقر وظيفته بسراي نيابة 00000000000000000000000000000مخاطبا مع /
الموضوع

حيث أن الطالب يداين المعلن إليه بمبلغ وقدره ج بمقتضى شيك مسحوب منه على بنك فرع يستحق الدفع بتاريخ / / وحيث أن الطالب قام بتقديم الشيك للبنك فتبين انه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب .
وحيث أن ما ارتكبه المعلن إليه الأول يشكل أركان الجريمة المنصوص عليها
بالمادة 337 عقوبات التى نصت على الاتى :-
يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك آو آمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع .
وحيث أنه قد أضير الطالب من جراء هذا التصرف مما يحق له أن يدعى مدنيا بمبلغ وقدره ج على سبيل التعويض المؤقت
عملا بنص المادة 251 إجراءات التى نصت على الاتى :-
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .
ويحصل الادعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضرا وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه .
فإذا كان سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله .
وقد تم اختصام سيادة المعلن إليه الثاني لتحريك الدعوى العمومية لذلك تم إدخال سيادته .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة جنح بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2002 السـ8ـاعة الثامنة صباحا للمرافعة ولسماع المعلن إليه الأول فى مواجهة سيادة المعلن إليه الثاني الحكم :-
أولا :- بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بالمادة 336 عقوبات
ثانيا :- وبأي يؤدى للطالب مبلغ ج على سبيل التعويض المؤقت .
مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
لأنه بتاريخ / / 2002 بدائرة
قام بإعطاء الطالب بسوء نية شيك بمبلغ مسحوب على بنك فرع لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب

ولاجـــــل /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
 
جنحة إعطاء شيك يدون رصيد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جنحة امتناع عن إعطاء شهادة بنهاية الخدمة
» جنحة الامتناع عن تسليم طفل لمن له الحق فى حضانته
» صيغة دعوى جنحة تعدى على أنثى
» جنحة امتناع عن دفع أجر عامل
» صيغة جنحة الإمتناع عن تسليم صغير لمن لة الحق فى استلامةشاطرا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى الدعاوى-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®https://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END