محمد عبدالله الصفتى المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 جنحة الامتناع عن تسليم طفل لمن له الحق فى حضانته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 58
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
جنحة الامتناع عن تسليم طفل لمن له الحق فى حضانته W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

جنحة الامتناع عن تسليم طفل لمن له الحق فى حضانته Empty
مُساهمةموضوع: جنحة الامتناع عن تسليم طفل لمن له الحق فى حضانته   جنحة الامتناع عن تسليم طفل لمن له الحق فى حضانته Emptyالإثنين مارس 12, 2007 1:32 am

جنحة الامتناع عن تسليم
طفل لمن له الحق فى حضانته

أنه في يوم /

بناء على طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى

أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت :-

1- السيد / المقيم مخاطبا مع /

2- السيد الأستاذ وكيل نيابة/ بصفته ويعلم بمقر وظيفته بسراي نيابة 00000000000000000000000000000مخاطبا مع /

الموضوع

صدر لصالح الطالبة الحكم رقم لسنة احوال شخصية نفس محكمة بضم الصغير لها لحضانته بوصفها حاضنه له طبقا للقانون .
وحيث أن المعلن إلية الاول يحتفظ بالصغير لدية وقد طلبته الطالبة بالطرق الودية تنفيذا للحكم المشار إلية الا أنه رفض بدون مسوغ قانوني
وحيث أنه قد نصت المادة 292 عقوبات على الاتى :-
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة آو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أى الوالدين آو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك آي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه آو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته آو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل آو إكراه .
وحيث أنه قد أضير الطالب من جراء هذا التصرف مما يحق له أن يدعى مدنيا بمبلغ وقدره ج على سبيل التعويض المؤقت
عملا بنص المادة 251 إجراءات التى نصت على الاتى :-
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .
ويحصل الادعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضرا وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه .
فإذا كان سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله .
وقد تم اختصام سيادة المعلن إليه الثاني لتحريك الدعوى العمومية لذلك تم إدخال سيادته .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إلية بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بضرورة الحضور أمام محكمة جنح بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2002 السـ8ـاعة الثامنة صباحا للمرافعة ولسماعة الحكم :-
أولا :- بتوقيع اقصى العقوبة الواردة بمواد الاتهام 0
ثانيا :- بإلزام المعلن إليه الأول بتعويض مؤقت للطالب قدره ج
مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
لأنه فى يوم / / 2002 بدائرة
لم يسلم ولده الصغير/ إلى الطالبة الصادر لها الحكم بحضانته مرتكبا بذلك الجريمة الواردة بالمادة 292عقوبات .

ولاجــــل /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
 
جنحة الامتناع عن تسليم طفل لمن له الحق فى حضانته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صيغة جنحة الإمتناع عن تسليم صغير لمن لة الحق فى استلامةشاطرا
» صيغة دعوى جنحة تعدى على أنثى
» جنحة امتناع عن دفع أجر عامل
» جنحة امتناع عن إعطاء شهادة بنهاية الخدمة
» جنحة إعطاء شيك يدون رصيد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى الدعاوى-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®https://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END