محمد عبدالله الصفتى المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 الكتاب الدورى رقم واحد لسنة 2007

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 58
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
الكتاب الدورى رقم واحد لسنة 2007 W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

الكتاب الدورى رقم واحد لسنة 2007 Empty
مُساهمةموضوع: الكتاب الدورى رقم واحد لسنة 2007   الكتاب الدورى رقم واحد لسنة 2007 Emptyالثلاثاء يوليو 10, 2007 12:09 am

جمهورية مصر العربية

وزارة العدل

مساعد وزير العدل

لشئون التنمية الإدارية والمالية

والمطالبات القضائية
كتاب دورىرقم (1) لسنة2007


صدر القانون رقم (73) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، والمتضمن :

" يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون ثلاث مواد بأرقام 66 مكررا ،66مكرر" 1" 66مكرر "2" نصوصها الأتيه :

المادة 66مكرراً:

يجوز التصالح على الرسوم الفضائية المستحقة فى المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغا يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوما التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح .

وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى .

ويراعى عند تطبيق أحكام هذه المادة مايلى :

1ــ تطبيق قواعد التصالح على السندين النسبى والصندوق وكذا الرسم الإضافى وأتعاب الخبراء ، ولا

تسرى تلك القواعد على الغرامات باعتبارها جزاء مدنيا وليس رسوما .

2ــ بعد إعلان المدين بالمطالبة وعرض التصالح عليه توقف الإجراءات خلال مدة التسعين يوما التالية

للإعلان وفى حالة عدم قبول التصالح خلال تلك المده تستكمل باقى الإجراءات .

3ــ لا يسرى أى وقف أو انقطاع على مدة التسعين يوما المنصوص عليها بالمادة 66 مكرر حتى وإن

طعن على الأمر بأى طريق من طرق الطعن المقررة قانونا ويسقط حق المدين فى مزية التصالح

بعد انقضاء تلك المدة .

4ــ لقبول التصالح يكون سداد ثلثى مجموع الرسوم المأمور بها دفعه واحده أو على دفعات خلال مدة التسعين يوما ويرخص لقلم الكتاب قبول أى مقدار معروض من هذه الرسوم خلال تلك المدةوإذا لم يلتزم المدين بالشروط المذكورة يعتبر التصالح كأن لم يكن

نص المادة 66مكررا :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" لرئيس المحكمة الإبتدائية المختص أو من ينيبه ، أن يأذن للمدين بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز الأربعة والعشرين شهرا .

ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين .

وإذا تأخر المدين عن دفع قسط حلت باقى الأقساط .

ولمن أذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه فى أى وقت أذا كان لذلك مقتض "

ويراعى عند تطبيق أحكام هذه المادة ما يلى :

لا يجوز الجمع بين التقسيط والتصالح على الرسوم المنصوص عليها فى المادتين 66 مكرر و 66 مكرر 2من هذا القانون .

نص المادة 66مكرر 2 :

يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغا يعادل نصف الرسوم المأمور بها ، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا القانون ، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح .

ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه بالفقرة السابقة "

ويراعى عند تطبيق أحكام هذه المادة مايلى :

1ــ هذه المادة تقرر حكما انتقاليا وينتهى العمل بها بتاريخ 30/11/2007 .

2ــ لا يجوز التصالح على أوامر تقدير الرسوم النهائية التى تم تنفيذها كليا أو جزئيا قبل نفاذ القانون

لحجية هذا التنفيذ على أطرافه .

3ــ عند قبول التصالح تضاف إلى الرسوم المأمور بها رسوم تنفيذ المحضرين فيما لو تم إيقاعالحجز التنفيذى

أحكام عامة :

1ــ لا يخل تطبيق أحكام هذا الكتاب باستمرار العمل بالكتب الدوريه أرقام 1/1995 ، 2/1997 ,

1/1999 ،1/2007 الصادرة عن السيد الأستاذ المستشار مساعد الوزير لشئون المحاكم .

2ــ على الإدارات المختصة بالمحاكم الإبتدائيةوالجزئية تنفيذ هذا الكتاب كل فيما يخص ويلغى كل ما يخالف ذلك من تعليمات .



مساعد وزير العدل

لشئون التنمية الإداريةوالمالية والمطالبات

المستشار/(بولس فهمى )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
 
الكتاب الدورى رقم واحد لسنة 2007
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الكتاب الدورى رقم واحد لسنة 2002 بشأن إطلاع المحامى
» الكتاب الدوري رقم (20) لسنة 2004
» كتاب دورى رقم واحد لسنة 2009 بشأن تقديم طوابع البريد مع الأو
» قانون 13 لسنة 2007
» كتاب دوري (( 18)) لسنة 2007

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى الكتب الدورية والمذكرات الإرشادية-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®https://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END