محمد عبدالله الصفتى المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 58
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Empty
مُساهمةموضوع: قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات   قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات Emptyالجمعة مايو 23, 2008 11:48 pm

قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات
‏..‏ والحد الأقصي للصرف‏180‏ يوما




الاقرار بعدم أحقية العامل والتنازل عن أي دعوي قضائية شرط أساسي من شروط صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية للعاملين المحالين إلي المعاش بحد أقصي‏180‏ يوما هذا ما تضمنته القواعد الخاصة التي انتهي منها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقد نصت علي أن يحرر العامل إقرارا كتابيا مصدقا عليه من الجهة الإدارية التي يتبعها عند إحالته للمعاش بعدم مطالبته بمايزيد علي هذا الحد الأقصي وارتضائه لهذا القدر باعتباره الرصيد المتبقي له‏.‏

وتضمنت الشروط أن ينص في الاقرار علي عدم أحقيته في معاودة المطالبة بما يزيد علي الحد الأقصي عن طريق الإدارة أو عن طريق القضاء وأن يتضمن الاقرار إفصاح العامل عما إذا كان قد أقام دعوي للمطالبة برصيد الأجازات والمحكمة المقامة أمامها ورقم الدعوي وسنتها القضائية ويقر بالتنازل عن هذه الدعوي واذا كان لم يرفع دعوي قضائية يتضمن الاقرار تعهده بعدم رفع أي دعوي قضائية في هذا الشأن مستقبلا‏,‏ وتقوم الجهة الإدارية باخطار هيئة قضايا الدولة بصورة معتمدة من الإقرارات المقدمة من العاملين للتعامل علي اساسها‏.‏

مصدر مسئول صرح بأن القواعد شملت أن يحصل العامل علي شهادة من الجهة الإدارية من واقع ملف خدمته وسجلات الإجازات يحدد فيها الرصيد المتبقي له فيما يزيد علي الأربعة أشهر وبما لا يجاوز ستة أشهر وتعتمد الشهادة من السلطة المختصة وينص صراحة فيها علي ان هذا الرصيد المتبقي كان لاسباب اقتضتها مصلحة العمل‏.‏

وأوضح المصدر أن انتهاء خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية يستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر وفقا لقانون العاملين المدنيين إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة‏65‏ من قانون العاملين المدنيين فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا لأسباب أقتضتها مصلحة العمل وهو ما أدي إلي منازعات بين الجهات الإدارية والعاملين حول مازاد علي أربعة أشهر عن هذا الرصيد‏.‏

كما لوحظ أن إدارات شئون العاملين تقوم بتحرير الشهادات المتضمنة رصيد الأجازات وتسليمها إلي العامل للمطالبة بموجبها إلا أن بعض هذه الشهادات لا تمثل الحقيقة من واقع خدمة العامل والوثائق الموجودة بالجهة الإدارية‏.‏


ــــــــــــــــــــــــــــ

الأهرام 24/5/2008
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
 
قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفصل في قضايا الإجازات بعد 3 أسابيع فقط
» نظام جديد لصرف بدل الإجازات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى المواضيع القانونية والعامة-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®https://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END