بسم الله الرحمن الرحيم
بالرغم من قدم القرار نسبياً إلا انني وجدت اهمية لعرض هذا الموضوع لنشر قرار رئيس مجلس الدولة رقـم 72 لسنة 1973 بشأن إجراءات التلظم الوجوبي من القرارات الإدارية وطريقة الفصل فيها
بعد الإطلاع علي القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1959 في شأن النشرات المصلحية وإجراءات التظلم الإداري منه
وبناء علي ما ارتاه مجلس الدولة
قرر
مادة 1
يكون التظلم من القرارات الادارية المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه إلي الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الي الجهات الرئاسية بطلب مقدم لها أو يرسل إليها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول
مادة 2
يجب أن يشتمل التظلم علي البيانات الآتية
أسم المتظلم ووظيفته وعنوانه
تاريخ صدور القرارات المتظلم منه وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في الوقائع المصرية أو في النشرة المصلحية أو تاريه إعلان المتظلم به
موضوع القرار المتظلم منه والأسباب التي بني عليها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات التي يري المتظلم تقديمها
مادة 3
تقوم الجهة الإدارية بتلقي التظلمات وقيدها برقم مسلسل في سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها أو ورودها ،ويسلم إلي المتظلم إيصال مبين فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه أو يرسل الإيصال إليه بطريق البريد بكتاب موصي عليه
مادة 4
ترسل التظلمات فور وصلها الي الجهة التي أصدرت القرار وعليها أن تبدي رأيها في التظلم وأن ترفق به الأوراق والمستندات المتعلقه بالموضوع ويرسل الي الجهة التي يناط بها فحص التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه أو وروده
مادة 5
يتولي فحص التظلمات مفوضو الدولة برئاسة ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامه أو من يندبون لذلك من هذه الجهات وتعرض نتيجة فحص التظلم علي الجهة المختصه في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ ورود التظلم
مادة 6
وتتخذ الإجراءات الازمة للبت في التظلم في الميعاد القانوني ويبلغ صاحب الشأن بالقرار الصادر في تظلمه والأسباب التي بني عليها وذلك بكتاب موصي عليه
مادة 7
يلغي كل نص يخالف هذا القرار
مادة 8
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
رئيس مجلس الدولة