المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: إعذار لقاضى لامتناعه عن الإجابة عن عريضة السبت مارس 10, 2007 2:18 pm | |
| إعذار لقاضى لامتناعه عن الإجابة عن عريضة
أنه فى يوم /
بناء على طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت :-
1- السيد / المقيم مخاطبا مع /
الموضوع
قدم الطالب لسيادة المنذر إليه طلب لاستصدار أمر على عريضة مشفوعا بالمستندات المؤيدة له بتاريخ / / 2002 وحيث أن سيادة المنذر إليه لم يصدر أمره حتى ألان دون مسوغ قانونى . وحيث أنه يحق للطالب عملا بالمادة 494 مرافعات التى نصت على الأتي :- تجوز مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة فى الأحوال الأتية :- 1- إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملها غش أو تدليس أو عذر أو خطأ مهني جسيم 2- إذا امتنع القاضى من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم وذلك بعد أعذاره مرتين على يد محضر يتخللها ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام فى الدعاوى الأخرى . ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة فى هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على أخر إعذار . فى الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضات . الأمر الذى حدا بالطالب لأعذار سيادته لاستصدار الآمر المذكور فى ظرف 24 ساعة من تاريخه وإلا أضطر الطالب لرفع دعوى بمخاصمته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنذرت سيادة المنذر إليه بصورة من هذا الإنذار للعمل بموجبه قانونا 0 ولاجــــل / | |
|