إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في حالة
العلم بالبيع عن غير طريق الإنذار
أنه في يوم /
بناء على طلب السيد/ المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت :-
1- السيد / المقيم مخاطبا مع /
2- السيد / المقيم مخاطبا مع /
الموضوع
حيث أنه نما إلى علم الطالب بان المعلن إليه الأول باع إلى المعلن إليه الثانى العقار الأتي :-
وحيث أنه يحق للطالب أخذ هذا العقار بالشفعة بصفته شريكا في الشيوع إذ أن الطالب يملك بمقتضى عقد بيع مسجل بالشهر العقاري برقم
وحيث انه يتعين على الطالب إعلان رغبته للمنذر إليهما في أخذ القدر محل البيع بالشفعة والمبين المعالم والحدود أعلاه .
وحيث انه نما الى علم الطالب أن هذا البيع قد تم بثمن إجمالي قدره ج والطالب مستعد لدفع الثمن وكافة المصروفات نظير تنازل المنذر إليهما له عن العقار سالف الذكر .
وينبه عليهما بضرورة تسليم عقد البيع وشروطه وكافة المستندات اللازمة لتحرير عقد نقل الملكية له على أن يكون ذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانهما بهذا الإنذار وإلا سيضطر الطالب لإيداع كامل الثمن الحقيقي الذي علم به خزينه المحكمة الكائن بدائرتها العقار ورفع دعوى الشفعة مع إلزام المعلن إليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
كما ينبه الطالب المعلن إلية الثاني المشترى إلى عدم إحداث أي إنشاء أو أجراء أية زيادة أو تحسين بالعقار المبيع إلية وفى حالة حصول هذا يكون الطالب غير ملزم بثمنه أو بقيمته أو تعويضه.
وحيث انه قد نصت المـادة 940 مدنى على الأتي :-
على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه ، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك .
كما نصت المـادة 941 مدنى :-
يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المـادة السابقة على البيانات الأتية وإلا كان باطلا .
(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا .
(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه .
كما نصت المـادة 942مدنى على الأتي :-
(1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا ، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .
(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .
بنــاء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد أنذرت المنذر إليهما بصورة من هذا الإنذار للعمل بما جاء به وللعمل بموجبه ولنفاذ مفعوله قانونا .
ولاجــل /