النص الكامل لكادر المعلمين الجديد
شهادة صلاحية لمزاولة مهنة التعليم.. بعد عامين تحت الاختبار
اجتياز امتحانات الثقافة والمهارات والمعارض.. شرط للترقية
كادر المعلمين الجديد هل ينصف كل العاملين بالتربية والتعليم
فيما يلي نص قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم »139« لسنة 1981: »المادة الأولي« يضاف إلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم »139« لسنة 1981 باب سابع بعنوان »أعضاء هيئة التعليم«، نصوصه كالآتي: الباب السابع أعضاء هيئة التعليم مادة (70): تسري أحكام هذا القانون علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة داخل المدرسة، وعلي شاغلي وظائف التوجيه الفني وعلي المعلمين من شاغلي وظائف الإدارة المدرسية.
مادة (71):
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1ـ معلم تحت الاختبار.
2ـ معلم.
3ـ معلم أول.
4ـ معلم متميز.
5ـ معلم خبير.
6ـ كبير معلمين
ويصدر باعتماد جداول الوظائف المشار اليها، وبطاقات وصفها، وبإعادة تقييم تلك الوظائف وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم.
مادة (72):
يشترط فيمن يتقدم لشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا الباب، الآتي:
1ـ أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية احدي الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط وفقاً للقواعد والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
2ـ أن يكون حاصلاً علي مؤهل تربوي عال مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة تأهيل تربوي، ويصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوي المطلوبة ويستثني من هذا الشرط المدرسون الشاغلون لوظائف تعليمية عند العمل بهذا القانون.
3ـ أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.
4ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
6ـ أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة.
7ـ أن تتوافر بشأنه اشتراطات شغل الوظيفة التي تحددها بطاقة وصفها.
8ـ اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
مادة (73):
يكون شغل وظيفة »معلم تحت الاختبار« بالتعاقد لمدة عامين. ويجب علي شاغلها خلال هذه المدة الحصول علي شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية المتقدم لها، فاذا لم يحصل علي الشهادة خلالها انهي عقده، ما لم يصدر قبل انهاء التعاقد، قرار من وزير التربية والتعليم، بناء علي طلب المتعاقد، بتجديد التعاقد لمدة مماثلة، فاذا لم يحصل خلالها علي الشهادة المشار اليها كان عقده منتهياً بقوة القانون.
ويتم التعاقد مع العمالة المؤقتة المكلفة فعلياً بأعمال التدريس عند العمل بهذا القانون لشغل وظيفة معلم تحت الاختبار متي توافرت فيهم شروط شغلهم مع استثنائهم من شرطي الاعلان أو المفاضلة ويطبق عليهم أحكام وظيفة المعلم تحت الاختبار.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم، من أمضي مدة سنتين علي الأقل في وظيفة معلم تحت الاختبار، وحصل خلالها علي الشهادة المشار اليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (74):
يكون منح شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة وتدريبهم واختبارهم، بمعرفة أكاديمية تسمي »الأكاديمية المهنية للمعلمين« تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بانشائها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة (75):
دون اخلال بحكم المادة »73« من هذا القانون يكون شغل الوظائف المنصوص عليها في المادة »71« بالتعيين أو الترقية أو النقل او الندب بشرط توافر متطلبات شغلها والحصول علي شهادة الصلاحية المقررة لمزاولة الوظيفة المراد شغلها.
مادة (76):
يكون شغل وظائف المعلمين المنصوص عليها في المادة »71« بطريق التعيين أو التعاقد من خلال اعلان واسع الانتشار يوجه للكافة وبما يكفل تكافؤ الفرص ويرتب المتقدمون طبقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل الاعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة بين المتقدمين.
مادة (77):
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية الي مرحلة اخري الا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية وبعد الحصول علي شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم النقل اليها، والتي يصدر بتحديد متطلباتها قرار من وزير التربية والتعليم.
مادة (78):
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظيفة موجه وتعادل وظيفة معلم متميز، وظيفة موجه اول وتعادل وظيفة معلم خبير، وظيفة موجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم متميز، كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه اول وموجه عام من الوظيفة الأدني مباشرة من وظائف التوجيه بشرط قضاء ست سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة، ومكون المعارف المتخصصة، التي تقيس تمكن الموجه في مجال تخصصه الاكاديمي وذلك طبقاً لما تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وتحدد اللائحة التنفيذية اعباء العمل ونسب وظائف التوجيه الي وظائف التعليم.
مادة (79):
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة »معلم متميز« علي الأقل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير واحد أو أكثر من الوكلاء بحسب عدد الفصول بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (80):
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي والأعباء التدريسية للمعلمين وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعي عند اعدادها عدم التفرقة في العبء التدريسي بين الوظائف المختلفة.
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل قياس أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الادارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها.
يكون تقويم الاداء بمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط وضعيف. ويعتد في وضع هذا التقرير، بنظم المتابعة والتقويم المستندة علي معايير الأداء، ونتائج تقويم اداء تلاميذ المعلم، ودرجة مشاركته في تحسين مستوي أداء العمل بالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي الي رفع مستواه، وتحسين مستوي أدائه، ويشترك في عملية التقويم الإدارة والتوجيه الفني، ومجالس الأمناء.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء علي أن تتضمن أسس اشراك مجالس الأمناء فيها.
كما تحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل علي تقريري تقويم اداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ تتضمن عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثلا عن نقابة المعلمين لتلقي وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.
مادة (81):
يشترط للترقية الي الوظائف المنصوص عليها في المادة »71« من هذا القانون الآتي:
1ـ استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة المرقي اليها علي النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2ـ قضاء ست سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني مباشرة.
3ـ الحصول علي شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقي اليها وتشمل اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة، ومكون المعارف المتخصصة، مهما كان تخصص المعلم، واجتياز الاختبارات التي تقيس تمكن المعلم في مجال تخصصه الاكاديمي وذلك طبقاً لما تحدده الاكاديمية المهنية للمعلمين.
4ـ الحصول علي تقرير تقويم اداء بمرتبة فوق متوسط علي الأقل في السنتين السابقتين مباشرة علي النظر في الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات الترقية.