محمد عبدالله الصفتى المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 59
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية   الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية Emptyالجمعة أغسطس 31, 2007 2:23 am

موجزعنا لدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية **************


المسئولية الجنائية فى معناها الأعم الكاملتعبير عن ثبوت نسبه الوضع الإجرامى للواقعة المادية التى يجرمها القانون إلى شخصمعين متهم بها بحيث يضاف هذا الوضع إلى حسابه فيتحمل تبعته ويصبح مستحقا للمؤاخذةعنه بالعقاب
( المسئولية الجنائية فى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ـ عز الدين الديناصورى و عبد الحميد الشواربى طبعة 93 ص 1)


وبذلك فالقانونالجنائى بفرعيه العقوبات والإجراءات الجنائية هو المختص بولاية القضاء الجنائى أماالدعوى المدنية موضوع البحث فيختص بها القضاء المدنى بدرجاته إلا انه بمطالعه قانونالإجراءات الجنائية نجده قد تعرض للدعوى المدنية وجعل للقاضى الجنائى أحيانا إختصاصبنظرها وذلك فى المواد من 251 إلى 267 وغيرها من قانـون الإجراءات الجنائية رقم 150لسنه 1950وتعديلاته.ويبرر معالجه هذا الموضوع فى إطار قانون الإجراءات الجنائية ، ويبررفى الوقت نفسه الخروج على قواعد توزيع الاختصاص القضائى بين المحاكم الجنائيةوالمحاكم المدنية ويتمثل ذلك فى الجريمة الجنائية وما يترتب عليها من ضرر وهى فىأغلب أشكالها تعد عمل غير مشروع من الجانب المدنى ولا تجاوز إذا عبرنا عن أنها تشكلجريمة مدنية جوهرها الخطأ الذى يستوجب وفقاً للقواعد المدنية المستقرة فى التشريعوالقضاء والفقه تعويض من أصابه ضرر من ارتكابها ووسيلة اقتضاء هذا التعويض هىالدعوى المدنية والتى يكون موضوعها مطالبة المضرور للمسئول عن التعويض تعويضه عنالضرر الذى لحقه من هذه الجريمة .
( شرح قانون الإجراءات الجنائية الدكتور / عمرو الوقاد طبعة 2001 ص 384)هذا ويبرر ذلك أيضاًالعامل المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ففعل واحد من المتهم يترتب عليهمسئوليته الجنائية وكذلك ضرر يكون السبيل لمواجهته هو الدعوى المدنية وذلك بطلبالتعويض عن هذا الضرر وذلك لحماية المضرور من آثار الجريمة التى ارتكبها المتهم .
**إختصاص القضاء الجنائى بالفصل فى الدعوى المدنية التبعية استثناء من أصلعام :-


لما كانت قواعد الاختصاص الولائى وهى من النظام العام تعطى المحاكمالمدنية سلطة الفصل فى الدعاوى المدنية دون غيرها إلا أن هذا الاختصاص قد منحهالمشرع كذلك للمحاكم الجنائية استثناءًا من الأصل العام فى بعض الحالات .
فتنصالمادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه
:-
"
يجوز رفع الدعوى المدنيةمهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشىء من الجريمة أمامالمحكمة الجنائيةلنظرها مع الدعوى الجنائية
"
هذا وقد وضع المشرع للدعوى المدنية التبعية أمامالقضاء الجنائى نطاق محدد تمثل فى تعويض الضرر فليس للمضرور الادعاء مدنياً أمامالقضاء الجنائى للفصل فى موضوع حرمان قاتل من ميراث أو دعوى مالك سيارة ارتكب بهاحادث مطالباً تسليمها له
.
فمثل هذه الدعاوى لا يختص بها القضاء الجنائى لأنإختصاصه بنظر الدعوى المدنية المطالب فيها بإصلاح ضرر ناشىء عن الجريمة اختصاص إستثنائى قاصر على التعويض ولا يجوز التوسع فيه .
( المسئوليتان الجنائية والمدنية فى القتل والإصابة الخطأ فى ضوء الفقه والقضاء ـ عز الدين لديناصورى و عبد الحميد الشواربى طبعة 1996 ص 321 وما بعدها )


عدل سابقا من قبل في الإثنين يناير 07, 2008 12:08 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 59
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: تكملة الموضوع السابق   الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية Emptyالجمعة أغسطس 31, 2007 2:24 am

* *إستثناءات على حقالادعاء المدنى أمام المحاكم المدنية:-
على الرغم من أن حق الادعاء المدنى أمامالمحاكم الجنائية هو حق إستثنائى إلا أن هذا الحق قد وردت عليه استثناءات لتعيدالاختصاص لأصله العام وهو اختصاص المحاكم المدنية وحدها بالفصل فى الدعاوى المدنيةوعدم جواز الادعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية وذلك كالتالى:-1 ـ لايجوزالادعاء مدنيا أمام محاكم الأحداث:-
وتنص المادة 129 من قانون الطفل رقم 12لسنة 1996على أنه :- " لاتقبلالدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث "
وهو ذاته ما كانت تنص عليه المادة 37 منقانون الأحداث 31 لسنه 1974 القديم
.
فليس للمضرور من جريمة ارتكبها حدث قدممتهما أمام محكمة الأحداث أن يدعى مدنيا بطلب التعويض ويبقى أمام المضرور سبيلالدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية. ويبرر ذلك الغرض الذى أنشأت لأجله محاكمالأحداث فمهمتها تحليل حاله الحدث ومعرفه دافعه لارتكاب جرائمه والعمل فى هذا الشأنفلا يصح أن يشغل قاضى محكمة الأحداث عما دون ذلك شئ ولهذا لاتنظر الدعوى المدنيةالتبعية أمام محكمة الأحداث ولايكون للمدعى المدنى سوى الانتظار حتى الفصل فيهابحكم نهائى واللجوء للمحكمة المدنية لاقتضاء التعويض المترتب على جريمة الحدث
.
2 ـ لايجوز الادعاء مدنيا أمام المحاكم العسكرية:-
تنص المادة 49 من قانونالأحكام العسكرية 25 لسنه 1966 على انه:-
"
لايقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمامالمحاكم العسكرية إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون
"
وجاءالنص على هذا النحو لوثوق المشرع فى إنشغال المحكمة العسكرية بالجريمة المرتكبةوبحث عناصرها دونما حاجة لإضافة عبئ آخر عليها هو بحث توافر أو عدم توافر عناصرالمسئولية المدنية وما يلزم للفصل فى الدعوى المدنية من تحقيق إلا انه من حقالمحكمة العسكرية القضاء بالرد أو المصادرة وذلك من تلقاء نفسها دون ادعاء مدنى منالمضرور فلا يجوز له فى جميع الأحوال إقامة الدعوى المدنية التبعية أمام المحاكمالعسكرية
.
3 ـ لايجوز الادعاء مدنيا أمام محاكم امن الدولة.
تنص المادة 5 منقانون إنشاء محاكم امن الدولة 105 لسنه 1980 على أنه:-
"
فيما عدا مانص عليه فىهذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية والقانونرقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى المواد الجنائيةوقانون المرافعات المدنية والتجارية ولا يقبل الادعاء المدنى أمام محاكم أمنالدولة
"
وفى ذلك تواترت أحكام النقض الصادرة بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 علىأنه
:-
"
ولما كانت المادة الخامسة من القانون 105 لسنه 1980 بإنشاء محاكم امنالدولة قد حجبت الادعاء المدنى أمام محاكم امن الدولة فان تصدى المحكمة للدعوىالمدنية والقضاء برفضها بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 وسريانه يكون تصديا منهالما لا تملك القضاء فيه مما ينطوى على مخالفته للقانون
"
( الطعن 1801 / 53 ق جلسة 9/2/1984 )


4 ـ لايجوز الادعاءمدنيا أمام محكمة القيم.
تنص المادة 35 من القانون 95 لسنه 1980 بإصدار قانونحماية القيم من العيب على انه:-
"
ولايجوز الادعاء المدنى أمام محكمةالقيم
"
ولذات الغرض الذى استندت المحاكم العسكرية ومحاكم الأحداث إليه من عدمجواز الادعاء المدنى أمامها كان استثناء محكمة القيم
.
5 ـ وأخيراً :- لايجوزالادعاء المدنى أمام محكمة ثان درجة.
حيث جاء نص المادة 251 من قانون الإجراءاتالجنائية على انه:-
"….
ولايقبل منه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية
"
فحقالمضرور فى الادعاء أمام محكمة أول درجه مكفولاً أيا كانت الحالة التى كانت عليهاالدعوى حتى صدور القرار بقفل باب المرافعة بل يمكن القول انه للمضرور إذا قفل بابالمرافعة أن يتقدم بطلب فتح باب المرافعة وفى حاله موافقة المحكمة يكون له حقالادعاء قبل المتهم أو المسئول عن الحق المدنى وذلك كله أمام محكمة الدرجة الأولى
.
***حق المضرور فى الادعاء أثناء نظر معارضه المتهم:-لما كانت المعارضةأمام محكمة أول درجة وهى وسيله الطعن فى الحكم الغيابى وهى تعيد الدعوى لحالتهاالأولى وبها يعد الحكم الغيابى كأن لم يكن فيجوز للمضرور الادعاء مدنيا أمامهاطالما لم يقفل باب المرافعة.
ولايعتبر ذلك إضراراً بالمتهم من معارضته حيث أنالمعارضة تعيد الدعوى لحالتها الأولى ولايحرم المتهم مندرجة من درجات التقاضىفالمعارضة ليست درجة تقاضى بل إنها وسيله الطعن فى حكم غيابى
.
وفى هذا استقرقضاء النقض على أنه
:-
"
لما كان الأصل طبقا لما تقضى به المادة 521 إجراءاتجنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنيا أمام المحكمة المنظورةأمامها الدعوى الجنائية فى أى مرحله كانت عليها الدعوى ولايقبل منه ذلك أمامالمحكمة الإستئنافية حتى لايحرم المتهم من إحدى درجات التقاضى فيما يتعلق بهذاالادعاء فانه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا فى المعارضة المرفوعة من المتهم أماممحكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلكمن إحدى درجات التقاضى بما لايصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض "
( نقض جنائى 5992 / 53 ق جلسة 5/1/1984)



***
الغرض من رفعالدعوى المدنية التبعية:-
ما الغاية من وراء إقامة المدعى المدنى لدعواه المدنيةأمام القضاء الجنائى ؟بدءاً لاشك فى حق المضرور فى إقامة دعواه قبل المتهم أوالمسئول المدنى أيا كان غرضه من ذلك وكذلك له الحق فى إقامة دعواه بطلب تعويض كاملولو تجاوز حدود الاختصــاص القيمى لمحكمة الجنح فعلى سبيل المثال لورثه المجنىعليه فى جنحه قتل خطأ إقامة دعوى مدنيه تبعية أمام محكمة الجنح أثناء نظر جنحهالقتل الخطأ وطلب التعويض بمبلغ مائه ألف جنيه فى حين أن محكمة الجنح وهى جزئيةنطاق اختصاصها القيمى عشره آلاف جنيه.
هذا ويمكن التمييز بين ثلاثة أغراض منوراء إقامة المدعى للدعوى المدنية التبعية
:-
1 ـ غرض جنائى 2- غرض تعويضى 3- غرضمختلط
.
1 :- الغرض الجنائىوفيه يقيم المدعى دعواه كى يضيف إلى جوارالعقاب الجنائى للمتهم عقاب آخر مدنى وهو القضاء بالتعويض قبله وهو ما يثقل بهكاهله.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان المدعى فى سبيل دعواه المدنية يقدمللمحكمة دفاع من شأنه التأثير بالسلب على موقف المتهم هذا إلا أن المتهم فى بعضالأحيان يمكن أن يهرب من ذلك بإدخاله المسئول عن الحق المدنى - إن كان المسئول عنالحق المدنى هو شخص بخلافه كالمؤمن لديه على سيارة مرتكبه حادث- للقضاء بالتعويضقبله وفى هذه الحالة يمكن أن يؤدى ذلك لتخفيف العقوبة على المتهم والنزول بها للحدالأدنى حينما يكون هناك من يلتزم بتعويض الضرر بخلاف المتهم ففى جنحه القتل الخطأيمكن أن تحكم المحكمة بتغريم المتهم بدلا من الحبس م 238 عقوبات التى تنص على أنه (من تسبب خطا فى موت شخص آخر بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أوعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين )
إلا أن البعض يرى أنالدعوى المدنية تؤدى إلى المساس بمبدأ احتكار النيابة العامة لدعوى الجنائيةوسلطتها التقديرية فى ملائمة الاتهام .
( د / محمد عبده الغريب ـ الدعوى الناشئة عن الجريمة طبعة 1994 ص 52).


2 ـ غرض تعويضى.
وهو فى أغلب الحالات جرائم الاعتداء على الأموال والتى يصيب المضرور من جرائهاضرر مادى فيقيم دعوى مدنيه أمام المحكمة الجنائية بطلب تعويض الضرر الذىلحقه.
3 ـ غرض مزدوج:-
وهو بأن يقضى له بتعويض فيرفع الضرر الواقع بالمضروروكذلك عقاب جنائى إضافى للمتهم وهذا هو الغرض الشائع فى الواقع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


عدل سابقا من قبل في الإثنين يناير 14, 2008 1:01 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
عمرو خالد
صفتاوى جديد
صفتاوى جديد
avatar


مشاركاتى مشاركاتى : 1
Emploi : 111983
دعاء : الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية C13e6510
التقييم التقييم : 0
نقاط نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 14/01/2008

الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية   الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية Emptyالإثنين يناير 14, 2008 11:56 am

مشكور على المعلومات القيمة Mad
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السجل العقاري واشارة الدعوى
» قانون اإجراءات الجنائية
» أحكام نقض فى الإجراءات الجنائية
» أحكام محكمة النقض فى المواد المدنية
» أحكام محكمة النقض فى المواد المدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى القانون المدنى-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®https://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END