موجزعنا لدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية **************
المسئولية الجنائية فى معناها الأعم الكاملتعبير عن ثبوت نسبه الوضع الإجرامى للواقعة المادية التى يجرمها القانون إلى شخصمعين متهم بها بحيث يضاف هذا الوضع إلى حسابه فيتحمل تبعته ويصبح مستحقا للمؤاخذةعنه بالعقاب
( المسئولية الجنائية فى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ـ عز الدين الديناصورى و عبد الحميد الشواربى طبعة 93 ص 1)
وبذلك فالقانونالجنائى بفرعيه العقوبات والإجراءات الجنائية هو المختص بولاية القضاء الجنائى أماالدعوى المدنية موضوع البحث فيختص بها القضاء المدنى بدرجاته إلا انه بمطالعه قانونالإجراءات الجنائية نجده قد تعرض للدعوى المدنية وجعل للقاضى الجنائى أحيانا إختصاصبنظرها وذلك فى المواد من 251 إلى 267 وغيرها من قانـون الإجراءات الجنائية رقم 150لسنه 1950وتعديلاته.ويبرر معالجه هذا الموضوع فى إطار قانون الإجراءات الجنائية ، ويبررفى الوقت نفسه الخروج على قواعد توزيع الاختصاص القضائى بين المحاكم الجنائيةوالمحاكم المدنية ويتمثل ذلك فى الجريمة الجنائية وما يترتب عليها من ضرر وهى فىأغلب أشكالها تعد عمل غير مشروع من الجانب المدنى ولا تجاوز إذا عبرنا عن أنها تشكلجريمة مدنية جوهرها الخطأ الذى يستوجب وفقاً للقواعد المدنية المستقرة فى التشريعوالقضاء والفقه تعويض من أصابه ضرر من ارتكابها ووسيلة اقتضاء هذا التعويض هىالدعوى المدنية والتى يكون موضوعها مطالبة المضرور للمسئول عن التعويض تعويضه عنالضرر الذى لحقه من هذه الجريمة .( شرح قانون الإجراءات الجنائية الدكتور / عمرو الوقاد طبعة 2001 ص 384)هذا ويبرر ذلك أيضاًالعامل المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ففعل واحد من المتهم يترتب عليهمسئوليته الجنائية وكذلك ضرر يكون السبيل لمواجهته هو الدعوى المدنية وذلك بطلبالتعويض عن هذا الضرر وذلك لحماية المضرور من آثار الجريمة التى ارتكبها المتهم .
**إختصاص القضاء الجنائى بالفصل فى الدعوى المدنية التبعية استثناء من أصلعام :-
لما كانت قواعد الاختصاص الولائى وهى من النظام العام تعطى المحاكمالمدنية سلطة الفصل فى الدعاوى المدنية دون غيرها إلا أن هذا الاختصاص قد منحهالمشرع كذلك للمحاكم الجنائية استثناءًا من الأصل العام فى بعض الحالات .
فتنصالمادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :-
"يجوز رفع الدعوى المدنيةمهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشىء من الجريمة أمامالمحكمة الجنائيةلنظرها مع الدعوى الجنائية "
هذا وقد وضع المشرع للدعوى المدنية التبعية أمامالقضاء الجنائى نطاق محدد تمثل فى تعويض الضرر فليس للمضرور الادعاء مدنياً أمامالقضاء الجنائى للفصل فى موضوع حرمان قاتل من ميراث أو دعوى مالك سيارة ارتكب بهاحادث مطالباً تسليمها له .
فمثل هذه الدعاوى لا يختص بها القضاء الجنائى لأنإختصاصه بنظر الدعوى المدنية المطالب فيها بإصلاح ضرر ناشىء عن الجريمة اختصاص إستثنائى قاصر على التعويض ولا يجوز التوسع فيه .( المسئوليتان الجنائية والمدنية فى القتل والإصابة الخطأ فى ضوء الفقه والقضاء ـ عز الدين لديناصورى و عبد الحميد الشواربى طبعة 1996 ص 321 وما بعدها )