قانون رقم 230 لسنة 1996بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد أصدرناه :
المادة الاولىمع عدم الإخلال بأحكام قانون الاسثتمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 , يكونتملك غير المصرين , سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين, للعقارات المبنية أو الاراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية – أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث – وفقا لأحكام هذا القانون 0ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع0ويقصد بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون, المبانى والأراضى, ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية 0وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية, أية شركة – أيا كان شكلها القانونى – لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها , ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا لأحكام القانون المصرى0المادة الثانيةيجوز لغير المصرى تملك العقارات , مبنية كانت أو ارض فضاء , بالشرط الآتية :
1- أن يكون التملك لعقارين على الاكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرتة, وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة 0 ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر0
2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع 0
3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار 0ولرئيس مجلس الوزراء أستثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها 0ولمجلس الوزاراء ان يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها0المادة الثالثةلايخضع تملك العقارات المبنية والاراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما اذا كانت ملكية العقار لحكومة اجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية او القنصلية او ملحقاتها او لسكنى رئيس و أعضاء البعثة , وذلك بشرط المعاملة بالمثل , او كانت الملكية باحدى الادارات او المنظمات الدولية او الاقليمية 0المادة الرابعةيجب على غير المصري الذى اكتسب ملكية ارض فضاء بتطبيق الأحكام هذا القانون ان يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فاذا انقدت هذه المدة دون البدئ فى اعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدة التاخير فى البدئ فى البناء0المادة الخامسةلايجوز لغير المصرى الذى اكتسب لماكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون ان يتصرف فيه باى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية0ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزاراء فى الحالات التى يقدرها الاذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة 0المادة السادسة
يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره0ويجوز لكل ذى شان وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان ، وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها 0المادة السابعةمصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوط بها بها تنفيذ احكام هذا القانون0وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقارى والتوثيق، تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية او الاراضى الفضاء وفقا لاحكام هذا القانون ، ويتعين على هذه المكاتب انهاء اجراءات التسجيل خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ استيفاء الاوراق المطلوبة 0وصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرر من وزير العدل 0المادة الثامنةيلغى القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية و الاراضى الفضاء , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 0المادة التاسعةينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره 0 يضم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها 0حسنى مباركصدر برئاسة الجمهورية فى28 صفر سنة 1417 هـالموافق 11 يولية سنة 1996