محمد عبدالله الصفتى المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 حكم محكمة جنايات فى الإستيقاف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 59
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
حكم محكمة جنايات فى الإستيقاف W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

حكم محكمة جنايات فى الإستيقاف Empty
مُساهمةموضوع: حكم محكمة جنايات فى الإستيقاف   حكم محكمة جنايات فى الإستيقاف Emptyالأربعاء يناير 16, 2008 11:04 am

بسم الله الرحمن الرحيم
حكم
بإسم الشعب
محكمة جنايات دمياط
الدائرة السادسة عشر


المشكلة علنا برئاسة المستشار / جمال محمد على عثمان . .. . .رئيس المحكمة
وحضور السيدين / مختار مختار شلبى

وممدوح أحمد عبد الدايم . …………………... . ..الرئيسين بالمحكمة

المستشارين بمحكمة إستئناف المنصورة

والسيد / علاء أحمد وهيب . . . .وكيل النيابة
والسيد عبد المعطى صبرى . . . . . . . . . .. . . . أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى قضية النيابة العامة رقم 18928 لسنة 2003 مركز دمياط ورقم 239 لسنة 2003 كلى
ضــــــــد


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عمره . . 27. . . . . سنة . . . . . . . صناعته . . . . . . . سكنه
. . . . . . .
وحضر الأستاذ / . . . . . . . . . . . . . . المحامى الموكل للدفاع عن المتهم
الوقـــائع




إتهمت النيابة العامة المتهم المذكور لأنه فى يوم 27 / 3 / 2003 بدائرة مركز دمياط محافظة دمياط .
أحرز بقصد التعاطى نبات الحشيش المخدر البانجو فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وأحالته إلى هذه المحكمة لمعاقبته طبقا لنصوص الإتهام الواردة بأمر الإحالة .
وسمعت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة .
المحكمــة


بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم .
وتلاوة أقوال شاهدى الإثبات وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة .
حيث أن النيابة العامة إتهمت / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بأنه فى يوم 27 / 7 / 2003 بدائرة مركز دمياط أحرز بقصد التعاطى نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته إلى هذه المحكمة وطلبت عقابه بالمواد 29, 37, 42/1 من القانون 182 لسنة 60 المعدل بالقانونيين رقمى 61 لسنة 77, 122 لسنة 89 والبند رقم 416 من الجدول رقم الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 46 لستة 1997 إعتمادا على شهادة الرائد / أشرف محمد فوزى عطوة , رئيس قسم مباحث النقل والمواصلات بدمياط ومحمد فوزى عبد الغنى إسماعيل , الشرطى السرى بهيئة السكك الحديدية بدمياط وتقرير المعمل الكيماوى .
فقد شهد الرائد/ أشرف محمد فوزى عطوه انه حال مروره على إحدى القطارات شاهد المتهم جالسا يدخن سيجارة وما شاهده حتى ألقاها أرضا وبإلتقاطه لها وفضها عثر بداخلها على خليط من دخان السجائر ونبات البانجو المخدر وبتفتيشه عثر معه على أربعة سجائر ملفوفة يدويا بفضه لإحداها عثر بداخلها على ذات الخليط وبمواجهته أقر له باحرازه لهم بقصد التعاطى .
وشهد / محمد فوزى عبد الغنى , بمضمون ما شهد به الشاهد الأول .
وثبت فى تقرير المعمل الكيماوى ا أن الحرز عبارة عن فارغ علبة سجائر بداخلها أربعة ونصف سيجارة ملفوفة جميعها يدويا ومختلط بداخلها أ جزاء نباتية خضراء جافة لا يمكن فصلها لوزنها على حده وزنت جميعها بحالتها ستة جرامات ثبت أن الأجزا ء النباتية الخضراء لنبات الحشيش المخدر البانجو والذى يحتوى على المادة الفعالة له .
وحيث أن المتهم أنكر ما نسب إليه بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة مثل المتهم وإعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه طلب القضاء ببراءته ودفع ببطلان الإستيقاف لإنتفاء مبرراته وبطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وعدم معقولية حصول الواقعة بالصورة الواردة بالتحقيقات .
وحيث أنه من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم لكشف مرتكبيها ويسوغه إشتباه تبرره الظروف وهو مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعيه منه وإختيارا فى موضع الريب والشك وكما أن هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى عنه والكشف عن حقيقته عملا بالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية , فالإستيقاف قانونا لايعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن إجرائه تعرضا ماديا للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية وإعتداء عليها وكما أن مجرد جلوس المتهم فى القطار وتدخينه سيجارة لم يشتم الشاهدين فى دخانها رائحة إحتراق مخدر ولم يثبت فى مناظرة النيابة لحرز المضبوطات ولم يثبت أيضا فى تقرير المعمل الكيماوى أن نصف السيجارة المضبوطة بها أثار إشتعال وإنما وصفت باتها نصف سيجارة فقط ثم تخليه عنها بإلقائها أرضا لا ينبىء بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على وجود إتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه فالتعرض له ليس له ما يبرره لأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 37 لسنة 72 لا تجيز القبض إلا فى أحوال التلبس .
وحيث كانت الواقعة على السياق المتقدم حسب تصوير الضابط أنه لم يكتشف وجود المخدر إلا بعد فحصه للسيجارة التى ألقاها المتهم أرضا بعد أن كان يدخنها ولم يثبت أنها مشتعلة بل نصف سيجارة فقط ولم تضبط الأربع سجائر الأخرى إلا بعد تفتيش المتهم بحيث لو كان هذا القبض لم يحصل لما وجد المخدر ومن ثم فلا يجوز الإحتجاج على المتهم بأنه كان يحمل المخدر المضبوط لأن العثور عليه على هذه الصورة المتقدمة لم يكن نتيجة عمل مشروع وبالتالى فلا يعول على الدليل المستمد منه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولا بما أثبته فى محضره من أقوال وإعترافات يقول بحصولها أمامه من المتهم .
لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر صحيح على إدانة المتهم بمقتضاه غير هذا الدليل الباطل الأمر الذى يتعين عملا بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما نسب اليه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط عملا بالمادة 30 عقوبات .
فلهذه الأسباب


وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريا ببراءة / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , مما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة الاثنين 21 رمضان سنة 1426 هـ الموافق 24 أكتوبر سنة 2005 م
مع تحيات
لجنة الشريعة الإسلامية
بنقابة المحامين الفرعية بدمياط


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
 
حكم محكمة جنايات فى الإستيقاف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام محكمة النقض فى المواد المدنية
» أحكام محكمة النقض فى المواد المدنية
» أحكام محكمة النقض فى المواد المدنية
» أحدث أحكام محكمة النقض فى الإثبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى القانون الجنائى-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®https://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END