المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: كتاب دورى رقم (7) لسنة 2008 الأحد أبريل 06, 2008 12:45 am | |
| جمهوريه مصر العربيه النيابة العامة النائب العام المساعد للتفتيش القضائىـــــــــــــــــــــ كتاب دورى رقم (7) لسنة 2008 تعمل الدولة جاهده على توفير رغيف الخبز ، ودعمه ، وكفالة عدالة توزيعه على المواطنين ، ووصول هذا الدعم إلى مستحقيه ، يأتى ذلك فى ظل الارتفاع المفاجىء للأسعار العالمية للأقماح المستوردة ، وعدم كفاية المنتج منها محلياً وقد أشار كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الإجتماعى المؤرخ 22/3/2008 إلى أنه فى ضوء الظروف الراهنة ، فقد أسفرت المراقبات الميدانية عن قيام معظم أصحاب المخابز بالتصرف فى كل أو بعض حصص الدقيق البلدى المدعم فى غير الغرض المنصرفة من أجله ، الأمر الذى يشكل ظاهره خطيرة تنعكس أثارها السلبية على الصالح العام . لما كان ذلك وكان المشرع قد تناول بالتجريم صور تصرف أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها فى حصص الدقيق المدعم بالمخالفة لأحكام القانون بمقتضى نصوص مواد المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم (109) لسنة 1980 ، وقرار وزير التموين رقم (712) لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم (800) لسنه 1990 ، وذلك على النحو التالى :( 1 ) جنحه عدم قيام صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بتصنيع حصة الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز والمقررة لمخبزه بالكامل ، والمؤثمة بالمواد 1/ أ ،57،56 ) من المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم (109) لسنة1980 ، والمواد (111،85،84/6،5 ) من قرار وزير التموين رقم ( 712) لسنة 1987 المعدل بقرار وزير التموين رقم (800) لسنة 1990 .( 2 ) جنحه قيام صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بالتصرف فى حصة الدقيق المقررة له فى غير الغرض المنصرفة من أجله ، والمؤثمة بالمواد (1 / أ ،61،57،56) من المرسوم بقانون رقم (95 ) لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم (109) لسنة 1980 والمادتين (111،105 /6،5 ) من قرار وزير التموين رقم (712) لسنة1987 .وقد رصد المشرع للجريمتين سالفتى البيان عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامه لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز إلف جنيه ، ومصادرة كمية الدقيق موضوع المخالفة ، وغلق المخبز مدة لا تجاوز ستة أشهر ، وشهر ملخص الحكم مدة تعادل مدة المحكوم بها . ( 3 ) جنحه التصرف فى حصة تموينية على غير الوجه المقرر فى شأن توزيعها ، والمؤثمة بالمواد (3 مكرر ب / 57،3 ) من المرسوم بقانون (95 ) لسنة 1945، والمعاقب عليها بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر وغرامه لاتقل عن مائه جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو أحداهما والمصادرة ، وشهر ملخص الحكم مدة تعادل مده الحبس المحكوم بها . وقد يترتب على الجرائم سالفة البيان قيام جريمة شراء سلعه تمونية لغير الاستعمال الشخصى ولإعادة بيعها المؤثمة بالمادتين (3 مكرر ب / 1 ،57 ) من المرسوم بقانون رقم ( 95 ) لسنة 1945، والمعدل بالقانون رقم (109) لسنة 1980 . فإنه فى سبيل تدارك الآثار السلبية والخطيرة الناتجة عن قيام أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها بالتصرف فى حصص الدقيق المقرر لمخابزها على النحو الوارد بكتاب السيد الدكتور وزير التضامن الإجتماعى سالف البيان ، وضمانا لقيامهم بتصنيع حصص الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز بما يكفل استمرار توفيره للمواطنين ، وتطبيقا لا حكام القانون ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وإتباع ما يلى : ــ يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم المشار إليها ، والمبادرة إلى تحقيق الوقائع الجسيمة منها ، أو تلك التى ترتبط بجناية إخلال الموظف العام عمدا بنظام توزيع السلع المنصوص عليها فى المادة (116) من قانون العقوبات بمعرفة النيابة ، مع اتخاذ إجراء الحبس الإحتياطى إذا توافرت شروطه ومبرراته والدلائل الكافية على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم .ــــ يجب على أعضاء النيابة انجاز التصرف فى هذه القضايا فى أقرب وقت ممكن ، مع العناية بالقيود والأوصاف المنطبقة عليها . ــ يجب على أعضاء النيابة إحالة هذه القضايا ــ إذا رؤى رفع الدعوى الجنائية فيها ــ إلى اقرب جلسه ، وعلى عضو النيابة الحاضر بها أن يطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتض ولآجال قريبة ، وتشديد العقوبات المقتضى بها .ــ يجب على أعضاء النيابة مراجعه الأحكام الصادرة فى الجرائم المشار إليها واستئناف ما شابه خطا منها فى تطبيق القانون أو تأويله .والله والى التوفيق ،،، صدر فى 22/3/2008 النائب العام المستشار (عبد المجيد محمود ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عبدالله الصفتى المحامى | |
|