المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: حكم وقف إنعقاد الجمعية العمومية للمحامين الأحد أبريل 13, 2008 4:45 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 8/4/2008
فى الدعوى رقم 29257 لسنة 62 ق
المقامة من / أحمد حلمى
محمد كمال الدين
سيدة عبد الفتاح
ضد / نقيب المحامين - بصفته
والدعوى رقم 29336 لسنة 62 ق
المقامة من / ثروت عبد الباسط الخرباوى
ضد / سامح محمد معروف عاشور بصفته نقيبا للمحامين
والدعوى رقم 29605 لسنة 62 ق
المقامة من / أحمد رضا عبد الوهاب الغتورى
ضد / الممثل القانونى لنقابة المحامين
والخصوم المتدخلون / على بحيرى على ، رجب عطية عمر ، عبد الجواد أحمد عبد الجواد ، حسن عبد الحميد حسن ، حسن محمود سليمان ، عبد الهادى جاد الله ، مصطفى المراغى ، محمد حسن الحلو ، فتحى الملاحظ ، عصام مصطفى ، عبد الرحيم محمد ، علاء الدين عبد الغفار ، السيد أحمد عوض ، محمود عواد أحمد .
الوقائع
اقام المدعون / أحمد حلمى ومحمد وكمال وسيدة عبد الفتاح المحامون الدعوى رقم 29257 لسنة 62 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/4/2008 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه والصادر عن مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بتاريخ 10/4/2008 وما ترتب على ذلك من آثار .
وشرحا لدعواهم قال المدعون أن مجلس نقابة المحامين اجتمع فى 2/4/2008 بناء على دعوة المدعى عليه وانتهى فى اجتماعه الى القرار بعقد جمعية عمومية غير عادية لنقابة المحامين يوم الخميس الموافق 10/4/2008 وأنهم علموا بأن جدول أعمال هذه الجمعية سيكون إقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة وتغيير قيمة المعاش برفع الحد الأدنى وزيادة قيمة دمغة المحاماة والتصديق على ميزانيات النقابة .
ويطعن المدعون على هذا القرار لصدوره من غير ذى صفة حيث صدر الحكم رقم 15924 لسنة 59 ق والدعاوى المنضمة ببطلان انتخابات نقابة المحامين بجلسة 10/2/2008 وبذلك تكون قد زالت صفة مجلس النقابة من تاريخ صدور هذا الحكم ، ومخالفة القرار المطعون فيه لأحكام قانون المحاماة فى المواد 126 و 128 بشأن اختصاصات الجمعية العمومية لنقابة المحامين ، وكذلك الامتناع عن نشر جدول الاعمال والميزانية وتقرير الخبير الاكتوارى قبل انعقاد الدمعية بالمخالفة لنص المادة 163 من قانون المحاماة .
وأضاف المدعون أن تنفيذ القرار المطعون فيه سوف يترتب عليه التزامات مالية يصعب تداركها ، وتحددت جلسة 7/4/2008 لنظر الشق المستعجل من الدعوى أمام المحكمة .
وبتاريخ 5/4/2008 أقام المدعى الرابع / ثروت عبد الباسط الخرباوى الدعوى رقم 29336 لسنة 62 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والصادر بتاريخ 2/4/2008 والمتضمن دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بتاريخ 10/4/2008 على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار مع الزام المدعى عليه المصروفات .
واستند فى دعواه إلى ذات الأسباب والاسانيد الوادرة بعريضة الدعوى 29257 لسنة 62 ق السابق بيانها ، وحددت المحكمة جلسة 7/4/2008 لنظر الشق المستعجل من الدعوى .
وبتاريخ 6/4/2008 أقام المدعى الخامس / أحمد رضا عبد الوهاب الغتورى المحامى الدعوى رقم 29605 لسنة 62 بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية يوم الخميس 10/4/2008 وعدم الاعتداد أو الاختصاص و الولاية للمجلس لممارسة أى نشاط نقابى والذى قضى ببطلان انتخابه بالحكم 19524 لسنة 59 ق توطئة للحكم بالغاء أى قرار أو ممارسة أى نشاط مقرر فى قانون المحاماة لمجلس النقابة ولجانه واعاضئه الذى قضى ببطلانه كاأثر مباشر لذلك .
واستند المدعى فى دعواه إلى ذات الأسباب والاسانيد السابق بيانها بعريضة الدعوى 29257 لسنة 62 ق . وحددت المحكمة بهيئة مغايرة جلسة 7/4/2008 لنظر الشق المستعجل من الدعاوى الثلاثة ، وفيها أودع المدعون ثلاث حوافظ مستندات وتقرر تأجيل نظر الدعوى لجلسة 8/4/2008 وفيها طلب المتدخلون اثبات تدخلهم انضماميا للمدعى عليه . وتم اثبات حضورهم وتدخلهم فى مواجهة المدعين بمحضر الجلسة .وبجلسة 8/4/2008 قررت المحكمة ضم الدعاويين الاخيرتين للدعوى 29257 لسنة 62 ليصدر فيهم حكما واحد .
وبذات الجلسة قررت المحكمة استشعار الحرج واحالت الدعوى الى الدائرة الثالثة بجلسة ذات اليوم الساعة الخامسة . وحيث قدم المدعى عليه ثلاثة حوافظ مستندات وفيها قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعاوى اخر الجلسة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودة اشتملت على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق 10/4/2008 وما يترتب على ذلك من اثار والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه وما ترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أنه بالنسبة لطلب تدخل الخصوم المتخدلين المنضمين للمدعى عليه فإنه ولما كان طالبى التدخل محامين أعضاء بنقابة المحامين وهم فى حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا تأثير مباشر فى مصلحة شخصية لهم ولو شاركهم فيها غيرهم من أعضاء النقابة وبالتالى يكون لهم مصلحة فى الانضمام للمدعى عليه ويتعين الحكم بقبول تدخلهم الانضمامى للمدعى عليه .
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعين محامين أعضاء بنقابة المحامين ويعتبرون من ذوى الشأن الذين أتاح لهم القانون الطعن على القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين أمام محكمة القضاء الإدارى باعتبار أن هذه القرارات تؤثر تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية لهم ولو شاركهم فيها اخرون من اعضاء النقابة والذى معه يتعين الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة .
ومن حيث أن الدعوى الماثلة قد استوفت اجراءاتها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فإنها تكون مقبولة .
ومن حيث أنه عن الطلب العاجل فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ضوء ما جرى عليه القضاء الإدارى وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 رهن بتوافر ركنين مجتمعين الأول هو ركن الجدية بأن يكون طلب وقف التنفيذ قائما بحسب الظاهر من الأوراق يرجح معه الغاء القرار المطعون فيه ، والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة الأولى من القانون 100 لسنة 93 قد نصت على انه تسرى أحكام هذا القانون على النقابات المهنية . وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه " يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء المجلس تصويت نصف عدد اعضاء الجمعية العمومية المقيد اسمائهم بجداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب على الاقل طبقا لاحكام قانون النقابة ، فاذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية العملية الانتخابية ..... " فاذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة اختصاصاتهم لمدة ثلاثة أشهر فقط ويدعى اعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة للانتخاب النقيب والمجلس بذات الطريقة ويكون الانتخاب صحيحا بتوافر النصاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة . "
وتنص المادة الثالثة على أنه " إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للاحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم اربعة رؤساء بهذه المحكمة يضاف اليهم اقدم اربعة اعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب الاقدمية بشرط الا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة ... ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسها اختصاصات النقيب .... "
وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على أنه " يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون " .
ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أن نص المادة الثالثة من القانون 100 لسنة 1993 المشار اليه ينطبق فى حالة اذا لم يتم انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة وفقا لاحكام المادة الثانية من ذات القانون وكذلك حالة ما اذا تم انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ثم صدر حكم قضائى نهائى ونافذ بالغاء قرار اعلان نتيجة الانتخاب وبطلان الانتخابات .
ومن حيث أن الخصومة فى دعوى الالغاء هى خصومة عينية مناطها رقابة شرعية القرار الادارى فى ذاته ووزنه بميزان القانون ، فإما أن يسفر الفحص عن شرعيته فترفض الدعوى أو تتقرر عد مشروعيته فيحكم بالغائه . والحكم الصادر بالالغاء يعدمه فى ذاته فيقضى على ذات وجوده ويترتب على ذلك زوال القرار بالنسبة لكل الناس من كان صادر لصالحه أو ضده ومن أفاد منه ومن اضر به ومن طعن عليه ومن لم يطعن عليه ومن كان طرفا فى دعوى مهاجمة القرار ومن لم يكن أيا كانت الأسباب التى استند اليها فى مهاجمته ، وأساس ذلك أن الحكم بالالغاء حجة على الكافة لأنه يقوم على تقرير عدم مشروعية القرار من حيث هو ذاته بغض النظر عن المصالح التى يمسها وأن هذه الحجية المطلقة تمنع تسلسل الطعون إلى ما لا نهاية تثبيتا لاصحاب المصالح التى مسها القرار المطعون فيه ايجابا وسلبا ، ومن ثم فإذا حكم بالإلغاء القرار الإدارى أو بوقف تنفيذه وهو مشتق من الإلغاء بحكم حاز قوة الشىء المحكوم فيه فلا يجوز المنازعة فى هذا القرار مرة أخرى .
( راجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5942 لسنة 48 ق . ع بجلسة 2/4/2002 )
ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم وكان البادى من ظاهر الأوراق أن محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الثانية - قد قضت فى الدعوى رقم 19524 لسنة 59 ق بجلسة 10/2/2008 " برفض الدفوع المبداه فى الدعوى وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببطلان انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين التى اجريت بتاريخ 19/3/2005 وما ترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب " .
وبالتالى فإنه اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم فى الدعوى سالفة الذكر المقامة ضد نقيب المحامين ورئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ، وقد خلت الأوراق من أى دليل يفيد أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما بوقف تنفيذه ، وبالتالى فإنه بناء على هذا ما لهذا الحكم من حجية ونفاذ فإن انتخابات مجلس نقابة المحامين بتاريخ 19/3/2005 تعد كأن لم تكن ويكون مجلس نقابة المحامين قد فقد سند بقاؤه ووجوده وليس له ايه سلطة خاصة سلطة مجلس النقابة فى دعوة الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للانعقاد . وبذلك يكون قرار مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم الخميس 10/4/2008 قد قام وبحسب الظاهر من الأوراق على غير سند سليم من الواقع والقانون مما يجعله مرجح الإلغاء عند التصدى للموضوع وبذلك يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه .
ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فإنه يتحقق ايضا نظرا لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى اتخاذ قرارات مصيرية تمس المحامين ونقابتهم .
ومن حيث أن طلب وقف التنفيذ قد استوى على ركنيه الجدية والاستعجال ومن ثم فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات .
ومن حيث أن من خسر الشق العاجل من الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول طلبات التدخل ، وبقبول الدعاوى شكلا ، وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار . وألزمت المدعى عليه بصفته مصروفات هذا الطب . وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء .
| |
|