قواعد البدل النقدي لرصيد الإجازات
.. والحد الأقصي للصرف180 يوما
الاقرار بعدم أحقية العامل والتنازل عن أي دعوي قضائية شرط أساسي من شروط صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية للعاملين المحالين إلي المعاش بحد أقصي180 يوما هذا ما تضمنته القواعد الخاصة التي انتهي منها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقد نصت علي أن يحرر العامل إقرارا كتابيا مصدقا عليه من الجهة الإدارية التي يتبعها عند إحالته للمعاش بعدم مطالبته بمايزيد علي هذا الحد الأقصي وارتضائه لهذا القدر باعتباره الرصيد المتبقي له.
وتضمنت الشروط أن ينص في الاقرار علي عدم أحقيته في معاودة المطالبة بما يزيد علي الحد الأقصي عن طريق الإدارة أو عن طريق القضاء وأن يتضمن الاقرار إفصاح العامل عما إذا كان قد أقام دعوي للمطالبة برصيد الأجازات والمحكمة المقامة أمامها ورقم الدعوي وسنتها القضائية ويقر بالتنازل عن هذه الدعوي واذا كان لم يرفع دعوي قضائية يتضمن الاقرار تعهده بعدم رفع أي دعوي قضائية في هذا الشأن مستقبلا, وتقوم الجهة الإدارية باخطار هيئة قضايا الدولة بصورة معتمدة من الإقرارات المقدمة من العاملين للتعامل علي اساسها.
مصدر مسئول صرح بأن القواعد شملت أن يحصل العامل علي شهادة من الجهة الإدارية من واقع ملف خدمته وسجلات الإجازات يحدد فيها الرصيد المتبقي له فيما يزيد علي الأربعة أشهر وبما لا يجاوز ستة أشهر وتعتمد الشهادة من السلطة المختصة وينص صراحة فيها علي ان هذا الرصيد المتبقي كان لاسباب اقتضتها مصلحة العمل.
وأوضح المصدر أن انتهاء خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية يستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر وفقا لقانون العاملين المدنيين إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة65 من قانون العاملين المدنيين فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا لأسباب أقتضتها مصلحة العمل وهو ما أدي إلي منازعات بين الجهات الإدارية والعاملين حول مازاد علي أربعة أشهر عن هذا الرصيد.
كما لوحظ أن إدارات شئون العاملين تقوم بتحرير الشهادات المتضمنة رصيد الأجازات وتسليمها إلي العامل للمطالبة بموجبها إلا أن بعض هذه الشهادات لا تمثل الحقيقة من واقع خدمة العامل والوثائق الموجودة بالجهة الإدارية.
ــــــــــــــــــــــــــــ
الأهرام 24/5/2008