المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: حكم براءة فى تبديد أعيان جهاز الإثنين ديسمبر 14, 2009 10:56 am | |
| محكمة المنتزه الجزئية ـــــــــــــــــــــــ حكم باسم الشعب ـــــــــــــــــــــ بجلستها العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 30/3/2009 تحت رئاسة السيد الأستاذ / تامر وفائى رئيس المحكمة وبحضور السيد الأستاذ / وائل بكر وكيل النيابة .والسيد / مدحت مصطفى أمين السر أصدرت الحكم التالى نصه فى القضية رقم 17163 /2006 جنح المنتزه أول ضـــــــــــــــد محمد أحمد إبراهيم المدعية بالحق المدنى / ................... بمبلغ 51 جنيها حيث أن المدعية بالحق المدنى أقامت دعواها عن طريق الادعاء المباشر بصحيفة جاء مفادها قيام المتهم بتبديد منقولاتها الزوجية والمسلمة إليه بموجب قائمة منقولات وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .وبالجلسة حضرت المدعية بالحق المدنى بوكيل وصمم على طلباته والمتهم بوكيل .المحكمة ***** بعد الاطلاع على الأوراق .حيث أنه لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل عارية الاستعمال .ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهى بصدد البحث فى تهمه التبديد المنسوبة إلى المتهم سلطه تفسير العقد الذى بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحق المدنى .ولما كانت المحكمة قد برأت المتهم من تهمة تبديد المنقولات التى سلمت إليه على سبيل الوديعه ورفض الدعوى المدنيه قبله بمقوله أن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ أن المنقولات قد سلمت إلى الزوج والتسليم ينفى الاختلاس وهى لم تسلم على سبيل الوديعة بل حصل التسليم على سبيل عارية الاستهلاك ذلك أن عملية التسليم للمنقولات دارت وجود أو عدماً مع وجود العلاقة الزوجية فما دامت العلاقة الزوجية قائمة فهى قريبة على أن صلات الود وأوصلها ما زالت موجودة لا سيما وأن المدعية بالحق المدنى لم تؤيد دعواها بمستندات داله على انفصام عرى الزواج وإبلاغ الشرطة عن قيام المتهم بتبديد منقولاتها وجردها كما لم يؤيد أقوالها ثمة شهود على واقعه تبديد المتهم لمنقولاتها الأمر الذى عجزت فيه المدعية بالحق المدنى عن إثبات دعواها وسطرت صحيفة مجهلة غير مؤيده بمستندات تعضد من حافظة مستنداتها المطوية على أصل قائمة منقولات لا تدل بعينها على قيام جريمة التبديد مما يدل على كيديه الاتهام المنسوب إلى المتهم ومن ثم تقضى المحكمة بقضائها عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .وحيث أنه عن الدعوى المدنية فالمحكمة لا ترى مجالا لها ومن ثم تقضى برفضها .فلهذه الأسباب ******* حكمة المحكمة / ح . ت : ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات . أمين السر رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عبدالله الصفتى المحامى بالنقض الرحمانية ـ بحيرة 0112560460 ــ 0129919338 | |
|