تظلم من أمر أداء
أنه في يوم /
بناء على طلب السيد/ المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت :-
1- السيد / المقيم مخاطبا مع /
الموضوع
صدر لصالح المعلن إليه أمر الأداء رقم لسنه بتاريخ / / 2002 من السيد/ رئيس محكمة الجزئية بإلزام الطالب بأن يؤدى للمعلن إليه مبلغ ج
وهو عبارة عن
وقد أعلن الطالب بهذا الأمر بتاريخ / /2002
وحيث أن هذا الأمر جاء مجحفا بحقوق الطالب للأسباب الأتية :-
وحيث انه قد نصت المادة 206مرافعات على الأتي :-
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا ويبدأ ميعاد استئناف الأمر أن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأم لم يكن ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف
الأمر الذى يحق معه للطالب التظلم من هذا الأمر .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بضرورة الحضور أمام محكمة اوالكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2002 السـ8ـاعة الثامنة صباحا للمرافعة و لسماعة الحكم:-
أولا :- بقبول هذا التظلم شكلا .
ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء الأمر المبين بصدر هذه الصحيفة واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
بحكم مشمول بالنفاذ المعجل.
ولاجــل /