صحيفة طعن بالإستئناف على الحكم الصادر فى الدعوى 819 لسنة 2009 أسرة الرمل
********
بسم الله الرحمن الرحيم
إنه فى يوم :ــ
بناء على طلب السيد / ............... المقيم بالأسكندرية .................. ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد عبد الله الصفتى المحامى بالرحمانية ــ بحيرة .
أنا محضر محكمه إنتقلت حيث اقامة ــــ
السيدة / ............... المقيمة بالأسكندرية .............
مخاطبا مع /
وأعلنتها بالآتى
*******
أقامت المعلن إليها الدعوى رقم 819لسنه 2009 أسرة الرمل ضد الطالب طلبت فى ختامها الحكم بتطليق الطالبة من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للضرر والزواج بأخرى ....
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 24/11/2009 حكمت المحكمة
أولاً : بتطليق المدعية على زوجها المدعى عليه طلقة بائنة للضرر وللزواج بأخرى
ثانياً : وفى الإعتراض بالقبول شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمدعى عليها بتاريخ 25/6/2007 وألزمت المدعى عليه المصاريف ........
وحيث أن هذا الحكم جاء محجفاً بحقوق الطالب فإنه يطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الآتية :ــ
أولاً : الفساد فى الاستدلال
*****************
لما كان الثابت بصحيفة الدعوى المستأنفة أن المعلن إليها فوجئت بإعلان من مأذون شرعى يعلنها فيه أن زوجها المستأنف تزوج بأخرى بتاريخ 25/4/2007 ، وأن هذا الفعل الذى قام به المستأنف أصابها بأضرار مادية وأدبية وكون المعلن إليها من أسرة عريقة لم يحدث بها مثل هذا الوضع من قبل وكون هذا الوضع شاذا ولا تقبل به عادات وتقاليد هذه الأسرة ....
لما كان المستقر عليه فقها وقضاء أنه لا يعد مجرد ( الزواج بأخرى ) فى حد ذاته ضرراً مفترضاً يجيز للزوجة طلب التطليق إذ أن من حق الزوج أن ينكح من الزوجات مثنى وثلاث ورباع عملاً بقوله تعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا ) ما شرع الله حكماً إلا لتحقيق مصالح العباد ومن المسلم به أن ما كان ثابتاً بالنص هو المصلحة الحقيقية التى لا تبديل لها وأن العمل على خلافها ليس إلا تعدياً لحدود الله والمصلحة التى تعارض النصوص القرآنية ، ليست مصلحه معتبره ولكن أدخل إلى أن تكون تشهياً وانحرافاً فلا يجوز تحكيمها ، وقد أذن الله تعالى بتعدد الزوجات لمصلحة قدرها سبحانه وتعالى وفقاً لأحوال النفوس البشرية فأقره فى إطارية الوسطية التى تلتزم بالإعتدال دون جور باعتبار أن الأصل فى المؤمن العدل ، فان لم يستطع العدل فعليه بواحدة لا يزيد عليها حتى لايميل إلى غيرها كل الميل ومن ثم فإن الزوجة التى تعارض الزواج الجديد لايقوم على مجرد كراهيتها لزوجها أو نفورها منه لزواجه بأخرى ، فليس لها أن تطلب فصم علاقتها به لمجرد الإدعاء بأن إقترانه بغيرها يعد فى ذاته إضراراً بها ، وإنما يجب عليها أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً شرعا قد أصابها بفعل أو إمتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقياً لامتوهماً واقعاً لامتصوراً ، ثابتاً وليس مفترضاً مستقبلاً بعناصره عن واقعه الزواج اللاحق فى ذاتها وليس مترتباً عليها مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التى يمكن التسامح فيها شرعاً منافياً لحسن العشرة بين أمثاله بما يخل بمقوماتها ويعد إساءة دون حق إتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت هى باعثها فان لم تكن هذه الزيجة هى المناسبة التى وقع الضرر مرتبطاً بها فإن من حق الزوجة طلب التفريق طبقا للقاعدة العامة فى التطليق للضرر وفقا لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 100 لسنه 1985 مايتضمن تعليقاً لآثار الزيجة التالية على إرادة الزوجة التى تعارض بقاءها , وعلى هذا يكون المشرع قد إستبعد الأضرار التى تعود إلى المشاعر الإنسانية التى تعتمل فى صدر المرأة تجاه ضرتها التى مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد ، وهذا أمر لا يمكن تنقية النفوس البشرية منه ولم يقصد النص المذكور إلى إزالته
( المادتان 6،11 مكرر ق 25 لسنه 1929 المعدل بق 100 لسنه 1985)
(الطعن رقم 256 لسنه 61 ق ـ أحوال شخصيه ــ جلسه 8/1/1996 س 47 ج 1 ص 136)
وقد أفتى بأنه ( فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيما إمرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه الترمذى وأبو داود ، وصححه الألبانى .
ومجرد زواج الرجل من امرأة ثانية ليس فيه إلحاق أى ضرر بالأولى طالما التزم العدل بينهما فى المعاملة وغيرها فطلبها الطلاق بمجرد زواجه الثانى حرام ، ويدخلها فى الوعيد المذكور .
ولايجوز لها أن ترفع دعوى للطلاق لأجل هذا السبب ، وإذا رفعت فليس للقاضى أن يحكم بطلاقها لأجل هذا السبب , لأن الأصل أن الطلاق حق للزوج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ــ يعنى الزوج ــ رواه أبن ماجه وغيره وحسنه الالبانى .
قال الإمام إبن حجر الهيتمى رحمه الله تعالى فى الزواجر عن اقتراف الكبائر : الكبيرة الحادية والثمانون بعد المائتين سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير بأس .
فلما كان ذلك وكان قوام دعوى التطليق للزواج بأخرى هو إلحاق الضرر بالزوجة الأولى وهذا الضرر ليس مفترضاً كما سبق إيضاحه ولكن على الزوجة المتضررة إثبات الضرر الذى لحقها ، وكان الثابت من الأوراق أنها خلت من ثمة دليل جدى على وقوع ضرر مباشر أو غير مباشر عليها من الزواج بأخرى وجاءت أقوال المعلن إليها مرسله لا دليل عليها ومدحوضة بأقوال شاهدى المستأنف ومتناقضة مع الثابت بمستندات المستأنف والتى طويت على وثائق زواج عم المعلن إليها بأخرى والزوجتين مازالا فى عصمته ويقيمان فى ذات العقار التى كانت تقيم فيه المعلن إليها بمدينه الرحمانية ، وكذلك وثيقة زواج خال المعلن إليها الذى تزوج بأخرى وكانت الزوجتان فى عصمته حتى وفاته ، أما ما إدعته المعلن إليها بأنه لم يسبق لأحد من عائلتها الزواج بأخرى لان هذا الوضع شاذ بالنسبة لهم فقد تم دحضه بالمستندات المذكورة والتى لم تعول عليها محكمه أول درجه .
هذا بخلاف أن المعلن إليها هى السبب فى زواج المستأنف بأخرى فقد تواترت رواية شاهدى المستأنف أن المعلن إليها هى التى أقنعت المستأنف بالزواج بأخرى ورشحت له أحدى قريباتها وهى ــ إبنة خالها ــ وسعت فى الوفاق بينهما وإزالة العقبات بينهما وتسهيل لقائهما حتى تمت الزيجة وبعدها تضررت بغير مبرر ويحتمل أنها كانت ترمى إلى الإيقاع بالمستأنف وتصيده فسهلت له الزيجة حتى تختلق لنفسها سبباً لطلب الطلاق مع تأكيد شاهدى المستأنف على علم وسعى المعلن إليها لزواج المستأنف بأخرى إلا أن محكمه أول درجه لم تعول على هذا العلم والموافقة الصريحة مع أنها من الأسباب الجوهرية فى قبول الدعوى أو رفضها .
وكان النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنه 1979 على أنه " ويعتبر إضراراً بالزوجة إقتران زوجها بأخرى بغير رضاها .... ويسقط حق الزوجة فى طلب التفريق بمضى سنه من تاريخ عملها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا " مفاده أن المشرع قد أقام بهذا النص قرينه قانونية لصالح الزوجة التى فى عصمة زوجها مؤداها أن إقترانه بأخرى بغير رضاها يعتبر إضراراً بها ويعفيها من إثبات هذا الضرر متى طلبت التفريق لأجله وإذا لم يقض القانون بعدم جواز نقض هذه القرينة فإن للزوج إسقاط دلالتها بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد وهو مما يجوز إثباته بالبينة .
** أخراج أبو داود والترمذى وحسنه ابنا خزيمة وحبان فى صحيحيهما ، عن ثوبان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيما إمرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة .
فلما كان ما سبق وبالبناء عليه وقد ثبت بشهادة شاهدى عدل أحدهما محام والآخر ضابط رضا المعلن إليها بزواج المستأنف وموافقتها على ذلك والأكثر من ذلك ترشيح واختيار الزوجة الثانية ، هذا بالإضافة إلى أنهما أثبتا بأن المستأنف ينفق على المعلن إليها وأولادها ولم يقصر فى مطالبهم ونفيا وقوع أية أضرار تكون قد أصابت المعلن إليها الأمر الذى ينبغى معه وبحق إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى .
ثانياً:ــ القصور فى التسبيب .
****************
لما كان المستقر عليه قانونا أن ( التناقض الذى يفسد الأحكام هو ــ وعلى ما جرى به قضاء هذا المحكمة ــ ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لايبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو ما يكون واقعا فى أسبابه بحيث لايمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه )
(الطعن رقم 0389 لسنه 48 مكتب فنى 32 صفحه رقم 1639 بتاريخ 28/05/1981 )
وقضت محكمه النقض بانه ( إذ كان الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن والمستند المقدم منه ويعنى بالرد عليه ، مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب )
( الطعن رقم 0317 لسنه 57 مكتب فنى 31 صفحه رقم 1919 بتاريخ 18/11/1980)
وبالاطلاع على حكم محكمه أول درجه ــ الحكم المستأنف ــ يتبين أنه جاء قاصراً فى تسبيبه فلم يفحص أوراق ومستندات الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يعول الحكم فى أسبابه عليها وأن تفحصتها محكمه أول درجه لتغير وجه الرأى فى الدعوى ولتغير الحكم فيها ، فقد إعترضت المعلن إليها على إنذار الطاعة المرسل لها من المستأنف والذى يدعوها فيه للدخول فى طاعته ، وكان من أسباب إعتراضها أن الشقة المحددة بإنذار الطاعة مشغولة بسكنى الغير وهى الزوجة الثانية ، وكان الثابت من عريضه دعوى التطليق أن المعلن إليها ذكرت أن زوجها المستأنف هجر منزل الزوجية بمعنى أنها هى التى تقيم بمنزل الزوجية وأكد هذا شاهد المعلن إليها ويدعى / رأفت محمود على محمود عند سؤاله عن شرعيه مسكن الزوجية ، أجاب : نعم شرعى ، وسؤل تارة أخرى ــ هل مسكن الزوجية مشغول بسكن الغير ؟ أجاب لا يوجد أحد فى الشقة معهم ، كما تواترت شهادة شاهدى المستأنف على خلو مسكن الزوجية من سكنى الغير وأن الزوجة الثانية لها مسكن مستقل بعيد عن مسكن الزوجية ، كما أكد الشاهدين الإنفاق على المعلن إليها وأنه أمين عليها وعلى مالها ، الأمر الذى معه يكون إعتراض المعلن إليها على إنذار الطاعة فى غير محله وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على أسباب إعتراضها مما يستوجب القضاء برفض الاعتراض على إنذار الطاعة المؤرخ 25/6/2007
ومن المستقر عليه قانونا ( الحكم طبقا لنص المادة 178 من قانون المرافعات يجب أن يكون مبنيا على أسباب واضحه جليه ، كافيه تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح أمامه بحثا دقيقا يبين فى حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت ، والذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر فى ذلك كان حكمه باطلا )
( الطعن رقم 0558 لسنه 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1852 بتاريخ 20/06/1981)
وقضت محكمة النقض بأن ( بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يذكر دليلها وان يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله وما عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد إستقلالا على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه فى مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات )
( الطعن رقم 0025 لسنه 30 مكتب فنى 13 صفحه رقم 1046 بتاريخ 21/11/1962 )
فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التى سيبديها المستأنف بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية .
بناء على ذلك
*******
أنا المحضر سالف الذكر إنتقلت حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صوره من هذا وكلفتها الحضور أمام محكمة إستئناف الأسكندرية ـ الدائرة ( ) شرعى بجلستها التى ستنعقد علناً بدارها فى يوم الموافق / / 2010 من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها لسماع المعلن إليها الحكم :
أولاً : بقبول الإستئناف شكلاً
وثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً برفض دعوى التطليق ورفض الاعتراض على إنذار الطاعة المؤرخ 25/6/2007 مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين .
ولأجل ....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة إستئناف إسكندرية
الدائرة 52 أحوال
بالجلسة المشكلة علنا بسراى المحكمة يوم الخميس الموافق 5/8/2010
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/عبداللطيف المحلاوى رئيس المحكمة
وعضويه السيدين/هانى دويدار رئيس المحكمة
/ حبيب عامر أحمد المستشــــــــــار
وحضور الاستاذ/كريم حسن وكيل النيابة
وحضور السيد/ مجدى عبدالحميد حسين أمين السر
صدر الحكم الاّتى
*********
فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 5292/65ق
المروفوع من / .............. المقيم بالأسكندرية ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ/ محمد عبدالله الصفتى المحامى بالرحمانيه_بحيرة
ضــــــــــــــــــــــد
السيدة/ ............. المقيمة بالاسكندرية_بولكلى_................
المحكمة
******
بعد سماع المرافعة مطالعة الأوراق والمداولة :
وحيث أن الواقعة الدعوى ومستنداتها سبق أن أحاط بها الحكم المستأنف فنحيل إليه وتتحصل فى أن المستأنف ضدها أقامت الدعويين رقمى 2007/497,396 أسرة دسوق بصحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا طلبت فى الدعوى الأولى الحكم بتطليقها طلقه بائنة للضرر لزواج المستأنف بزوجة أخرى على سند من أنها زوجة المستأنف ومدخولته بصحيح العقد الشرعى ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرتين "......" و " ........ " وأنها لازالت فى عصمته إلا أنه تزوج بأخرى تدعى / ............... بتاريخ 25/4/2007 بوثيقة رقم .......... سيدى جابر وأعلنها المأذون الشرعى بذلك , وأن المستأنف توقف عن الإنفاق عليها وصغيرتيها وهجر منزل الزوجية وأنه قد أصابها ضرر مادى وأدبى وتمثل المادى فى امتناع الزوج عن الإنفاق وتمثل الأدبى فى الألم النفسى الذى لحقها بعد زواج أكثر من عشر سنوات ثمرته الصغيرتين كما أنه تزوج بدون رضاها ومن قريبة لها وعلى غير ماجرت به العادة وأنها لجأت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية دون جدوى فأقامت دعواها وقدمت سنداَ لها صورة من وثيقة زواجها وصورة من شهادة ميلاد الصغيرتين وطلبت فى دعواها الثانية الحكم بعد الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 25/6/2007 المعلن إليها من المستأنف واعتباره كأن لم يكن تأسيساَ على امتناع المستأنف عن الأنفاق عليها وصغيرتيها منه ولإنشغال مسكن الطاعة وهو ذات مسكن الزوجية بالزوجة الثانية مما يجعلها تشاركها الإقامة فيه .
نظرت محكمة أسرة دسوق الدعويين ثم قضت بجلسة 30/3/2009 بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أسرة الرمل فقيدت برقم 819 لسنة2009 أسرة الرمل وأحالتها المحكمة إلى التحقيق واستمعت إلى أقوال شهود الطرفين ثم قضت بجلسة 24/11/2009
أولاً :- بتطبيق المستأنف ضدها على المستأنف طلقة بائنة للضرر لزواجه بأخرى ثانيا : بقبول اعتراض المستأنف ضدها شكلاً وفى الموضوع بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة الملعن إلى المستأنف ضدها بتاريخ 25/6/2007 أخذاَ بأقوال شاهدى المستأنف ضدها من أنها أصابها الضرر من جراء زواج المستأنف بأخرى دون رضاها بما يستحيل معه دوام العشرة ولانشغال مسكن الطاعة بالزوجة الثانية مما ينفى شرعيه المسكن .
لم يرتض المستأنف الحكم المستأنف فطعن عليه بالإستئئاف الماثل بصحيفة موقعة من محام مقبول أمام المحكمة وأودعت قلم الكتاب بتاريخ 28/12/2009 وأعلنت قانونياَ طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى التطليق ورفض الإعتراض على إنذار الطاعة المؤرخ 25/6/2007 وفى الاستئناف على أسباب حاصلها (1) أن دعوى المستأنف ضدها بطلب تطليقها لزواج المستأنف بأخرى خلت من توافر الضرر الذى لحقها وثبت من أقوال شاهدى المستأنف أن المستأنف ضدها لم يلحقها ضرر مباشر أو غيره مباشر كما قدم المستأنف أمام محكمة أول درجة المستندات الدالة على زواج عم وخال المستأنف ضدها بزوجتين خلافا لما ادعته المستأنف ضدها من أن ذلك لايوافق عرف وعادة عائلتها فضلاً عن أن المستأنف ضدها هى التى رشحت له الزوجة الثانية وأقنعت المستأنف بالزواج منها مما يفيد أنها سهلت ذلك للمستأنف حتى تبرر لنفسها طلب الطلاق , هذا إلى أن المستأنف ينفق على المستأنف ضدها وصغيرتيها وقام الدليل على ذلك من أقوال شاهديه . 2) أن الحكم المستأنف أصابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فى قضائه بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إلى المستأنف ضدها إذ الثابت من أقوال شاهدى المستأنف أن سكن الطاعة شرعى وغير مشغول بسكنى الغير وأن الزوجة الثانية لها مسكن مستقل يبعد عن مسكن الطاعة
نظر الإستنئاف بجلسة 31/5/2010 فحضر الطرفان كل بوكيل ورفضا الصلح المعروض عليها وفوضت النيابة الرأى وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن الاستنئاف أقيم فى الميعاد المقرر قانونا مستوفيا شرائطه فهو مقبول شكلاَ.
وحيث أنه الموضوع فإنه من المقرر قانوناَ أن الزوجة التى تطلب التطليق للزواج عليها بأخرى طبقا للمادة 11/9 مكرر من القانون رقم 25/1929 المضافة بق 10/1985 شرطه أن يلحق الزوجة التى تزوج عليها زوجها ضرر مادى أو معنوى واكتمال نصاب الشهادة عليه باتفاق أقوال الشهود على تحققه وعلى الزوجة التى تطلب التطليق إقامة الدليل على إصابتها بضرر منهى عنه شرعاَ حقيقى ثابت مستقل بعناصره عن واقعه الزواج اللاحق وليس مترتباَ عليها منافيا لحسن العشرة بين أمثالها على أن تستبعد الأضرار التى مرجعها المشاعر الإنسانية فى المرأة تجاه ضرتها . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها أقامت دعواها بطلب التطليق على زوجها المستأنف لزواجه عليها بأخرى مما أصابها بضرر مادى تمثل فى توقفه عن الإنفاق عليها وضرر أدبى تمثل فى ألم نفسى لزواجه عليها بعد زواج دام عشر سنوات رزقت خلاله بصغيرتين وأنه تزوج من قريبة لها دون رضاها وعلى غير العادة وما جرى به العرف فأحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الزوجة الضرر فأشهدت شاهدين لم يبينا عناصر الضرر المادى والمعنوى الذى أصاب الزوجة مما يفيد عدم اكتمال نصاب الشهادة على الضرر وعدم تحققه وتكون الزوجة قد عجزت عن إقامة الدليل على أنه أصابها ضرر مادى أو معنوى منهى عنه شرعاَ لحقها بفعل زوجها أو امتناعه بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها أما ما شهد به شاهدى المستأنف ضدها من أن المستأنف ضدها امتنع عن الانفاق عليها فهو ليس من الأضرار التى عنقتها المادة 11/2 مكرر من القانون رقم25/1929 المعدل بق 10//1985 ذلك أن طلب التطليق لعدم الإنفاق قد افرد له المشرع المادة رقم 4 من القانون رقم 25 لسنة 1920 وأن زواج المستأنف بأخرى على زوجته المستأنف ضدها بعد زواج دام عشر سنوات كان ثمرته إنجاب صغيرتين لا يعد ضرراَ منهى عنه شرعاَ يجيز للزوجة طلب التطليق الأمر الذى معه دعوى طلب التطليق للضرر لزواج المستأنف بأخرى على المستأنف ضدها ضرر لم يقم الدليل على تحقق الضرر وتوافره وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بالتطليق فإنه يكون قد خالف صحيح القانون جديراَ بالإلغاء ورفض طلب التطليق .
لما كان ذلك وكان الثابت من شهادة الشاهد الأول من شاهدى المستأنف ضدها أن مسكن الطاعة المبين وصفاَ بالإنذار المعلن بتاريخ 25/6/2007 غير مشغول بالزوجة الثانية أو الغير ومن ثم لم يكتمل نصاب الشهادة كما أن المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدى المستأنف من استيفاء مسكن الطاعة لشروطه الشرعية وتكون المستأنف ضدها قد عجزت من إثبات إعتراضها وتقاعست عن طاعة زوجها بدون حق بعدم العودة إلى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج المستأنف إياها للعودة بإعلان على يد محضر مما يضحى معه الادعاء بأن المستأنف غير أمين على المستأنف ضدها نفساَ ومالاَ وأنه أخل بواجبه نحو إعداد المسكن الشرعى لا دليل عليه فى الأوراق مما تضحى معه دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة المقام من المستأنف ضدها على غير أساس وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين القضاء بإلغائه ورفض اعتراض الطاعة.
وحيث انه عن المصاريف عن الدرجتين شامله أتعاب المحاماة فتلزم بها المستأنف ضدها عملاَ بالمادتين 184/240.1 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
*******
حكمت المحكمة: بقبول الإستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى والإعتراض على إنذار الطاعة المعلن للمستأنف ضدها بتاريخ 25/6/2007 وألزمتها المصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة جنيه اتعاباَ للمحاماه
أمين السر رئيس المحكمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد عبدالله الصفتى
المحامى بالنقض
الرحمانية ـ بحيرة
0112560460 ــ 0452851513