رســــــــوم=====
الرسوم القضائية :ــ
المنازعه فى أساس الالتزام بها:
" خروجها عن اختصاص لجان التوفيق فى المنازعات المدنيه والتجاريه المنشاه بالقانون رقم 7لسنة 2000"
الموجز:ــ
====
أوامر تقدير الرسوم القضائيه . قرارات صادره من المحاكم ..إفرادها بإجراءات وأنظمه خاصه فى التقاضى . المنازعه فى أساس الالتزام بالرسم . خروجها عن ولاية لجان التوفيق فى المنازعات المدنيه والتجاريه والإدارية المنشأة بق 7 لسنة 2000. وجوب رفعها بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى . المواد 1،4 ق 7 لسنة 2000 و18،17،16 ق 90 لسنة 1944 .مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم 151 لسنه 74 ق _ جلسة 22/2/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القاعدة :ــ=====مفاد النص فى المواد الأولى والرابعه من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتباريه طرفا فيها و16 من القانون رقم 90 لسن 1944 بالرسوم القضائيه فى المواد المدنية يدل على أن المنازعات المتعلقه بأوامر تقدير الرسوم القضائيه تعد من المنازعات التى أفردها القانون بإجراءات معينه إذ استوجب لإصدارها تقديم طلب بذالك من قلم كتاب المحكمه إلى رئيس المحكمه أو القاضى حسب الأحوال . كما أجاز لذوى الشأن المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها الآمر أمام المحضر عند إعلان التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو الإجراءات المعتاده لرفع الدعوى فى مدة حددها . كما عين القانون فى هذه الحالة أيضا الجهة التى تنظر المنازعه نوعياً ومحلياً وكيفية نظرها وميعاد الطعن فى الحكم الصادر بأساس الالتزام بالرسم , والتى تهدف إلى إلغاء قرار رئيس المحكمه أو القاضى كليه بادعاء براءة الذمة ــ فترفع بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى ، وهو ما يد ل على أن أوامر تقدير الرسوم القضائيه ــ وإن كانت لاتعد عملا قضائياً بالمعنى الدقيق حيث لايتوافر لها مقومات الأحكام إلا أنها تعد بمثابة قرارات صادرة من المحاكم قد أفرد لها المشرع نظاما خاصا فى التقاضى .لما كان ذلك ، وكانت المنازعة فى الدعوى المطرحه تدور حول أساس الالتزام بالرسوم القضائيه موضوع أمر التقدير المتظلم منه وهى من المنازعات التى أفرد لها قانون الرسوم القضائيه رقم 90 لسنة 1944 نظاماً خاصاً فى التقاضى ومن ثم فإنها تخرج من ولاية لجان التوفيق فى المنازعات المدنيه والتجاريه والإداريه المشأه بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .قرب الطعن رقم 6550 لسنة 72 ق _ جلسة 4/5/2004 . ـــــــــــــــــــــــــ