باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م ، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429 ه . برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو
والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 27 قضائية " دستورية
المقامة من
شركة الدلتا لحليج الأقطان
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد وزير العدل
5 السيد / عبدالعزيز عواض عبدالعزيز المحامى
6 الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من يناير سنة 2005 أودعت الشركة المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (71) من القانون رقم 12 لسنة 2003 فى فقرتها الأولى من تشكيل لجان ذات اختصاص قضائى وسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 الصادر تنفيذاً لهذا النص التشريعى ، وبعدم دستورية ما نصت عليه المادة (72) من القانون ذاته من صدور قرار اللجنة بأغلبية الآراء .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفضها . وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث قررت المحكمة بجلستها المنعقدة فى 13/5/2007 إعادتها لهيئة المفوضين لبحث دستورية نص المادتين (71) و (72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فى ضوء التعديل الذى أُدخل عليهما بالقانون رقم 90 لسنة 2005 ، فأعدت الهيئة تقريراً تكميلياً ضمنته رأيها ، وقررت المحكمة إصدار حكمها فى الدعوى بجلسة اليوم . المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 177 لسنة 2000 عمال كلى جنوب القاهرة ضد الشركة المدعية وفى مواجهة الشركة المدعى عليها الأخيرة بطلب القضاء بأحقيته فى صرف بدل التفرغ المقرر له وفقاً للأجر الأساسى المحدد لدرجته الوظيفية وما طرأ عليه من زيادات إعمالاً لحكم المادة (35) من لائحة نظام العاملين بالشركة وذلك اعتباراً من 1/7/1995 مع تعويضه بمبلغ خمسة آلاف جنيه . وإثر صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أُحيلت الدعوى إلى اللجنة الخماسية المشكلة وفقاً لحكم المادة (71) منه وقيدت برقم 2769 لسنة 2003 . وبجلسة 20/5/2004 قضت تلك اللجنة بأحقيته فى طلباته وتعويضه بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه ، وإذ لم ترتض الشركة المدعية هذا القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 923 لسنة 121 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، كما أقامت المدعى عليها الخامسة الاستئناف رقم 937 لسنة 121 قضائية طعناً على القضاء ذاته ، وبعد أن ضمت تلك المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد ، دفع الحاضر عن الشركة المدعية بجلسة 12/1/2005 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 من تشكيل لجان ذات اختصاص قضائى وسقوط المادة (72) من القانون ذاته ، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/4/2005 لإقامة الطعن بعدم الدستورية فأقيمت الدعوى الماثلة . وحيث إن المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلة بالقانون رقم 90 لسنة 2005 تنص على أن : " تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائى من :
- اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقاً للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية . - مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه . - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر . - ممثل عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية . ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم القاضيان الممثلان فيها وتختص اللجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وتفصل اللجنة فى النزاع المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها . وعلى اللجنة أن تفصل فى طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله ، وبأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات . فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً للمادة (122) من هذا القانون . وعلى اللجنة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك .
ويكون قرار اللجنة فى هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافه . وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذى قد يُحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة له لدى صاحب العمل . وإذا ثبت أن فصل العامل كان بسبب نشاطه النقابى قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك . ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانونى المرافعات والإثبات فى المواد المدنية والتجارية " . وتنص المادة (72) من القانون ذاته على أن : " يصدر قرار اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيسها . ويكون قرار اللجنة مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية ، وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة .