أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمـــــاً هامــــــــاً للغاية بجلســــــة 13/1/2008 .. بعدم دستورية اللجان القضائية التي تنظر قضايا العمال .. والمقررة بنص المادة 70 من القانون 12 لسنة 2003 ( قانون العمل الجديد ) .. وقد صدر ذلك الحكم في القضية الدستورية رقم 26 لسنة 27 دستورية
وقد نص حكمهت على :
(( حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم دستورية نص المادتين (71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005
ثانياً : بسقوط العباره الوارده بالمادة (70) من القانون ذاته والتى تنص على أن " فاذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية االمشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إلية"
ثالثاً: سقوط قرار وزير العدل رقم( 3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية رابعاً:الزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة ))
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد حكما أمس يقضي بعدم دستورية اللجان القضائية المشكلة للفصل في المنازعات العمالية حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نص المادتين «71، 72»» من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 90 لسنة 2005، غير دستوري، مشيرة إلي سقوط العبارة الواردة بالمادة 70 من القانون ذاته والتي تنص علي أنه إذا لم تتم التسوية في موعد غايته 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل من الطرفين اللجوء إلي اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون في موعد أقصاه 45 يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقهما في عرض الأمر علي اللجنة، ولأي منهما التقدم إلي الجهة الإدارية بطلب عرض النزاع علي اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه.
وقضت المحكمة بسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية.
حيث قالت إن اللجنة التي انشأها القانون وعهد إليها الفصل في المنازعات الفردية التي تنشأ بين العامل ورب العمل هي لجنة يغلب علي تشكيلها العنصر الإداري لا القضائي وهم بذلك غير مؤهلين وغير مستقلين في أحكامهم وما يصدر منهم لا يعد حكما قضائياً.
وأشارت المحكمة إلي أن أعضاء اللجنة من غير القضاة لا يتوافر في شأنهم التأهيل