محمد عبدالله الصفتى المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 قانون التأمين الإجتماعى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 59
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
قانون التأمين الإجتماعى W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

قانون التأمين الإجتماعى Empty
مُساهمةموضوع: قانون التأمين الإجتماعى   قانون التأمين الإجتماعى Emptyالسبت ديسمبر 15, 2007 12:48 pm

قانون رقم 79 لسنة 1975قانون التأمين الإجتماعى



قانون رقم 79 لسنة 1975 قانون التأمين الاجتماعى



عدد مواد التشريع 196


مادة 1

يعمل فيما يتعلق بنظام التامين الاجتماعى باحكام القانون المرافق .

مادة 2

يحل هذا القانون محل التشريعات الاتية : (1) الامر الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1854 بشان المعاشات المدنية . (2) الامر الصادر في 11 من يناير سنة 1871 بشان المعاشات المدنية . (3) الامر الصادر في 21 من يونيه سنة 1887 بشان المعاشات المدنية . (4) القانون رقم 5 لسنة 1909 بشان المعاشات المدنية . (5) القانون رقم 37 لسنة 1929 بشان المعاشات المدنية . (6) القانـون رقـم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعـد للعلماء المدرسـين والعلماء الموظفين بالازهر . (7) القانون رقـم 25 لسنة 1957 بشان جـواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعين فيها . (8 ) القانون رقـم 1 لسنة 1962 بشان صرف مـرتب او اجـر او معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف او المستخدم او صاحب المعاش . (9) القانون رقم 77 لسنة 1962 بشان عدم جواز الجمع بين مـرتب الوظيفة في الشركات التى تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها . (10) القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانـون التاميـن والمعاشـات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين . (11) القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الـذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش . (12) القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التامينات الاجتماعية . (13) القانون رقم 75 لسنة 1964 في شان التامين الصحى للعاملين في الحكومة وهيئات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة . (14) لائـحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين فـى هـيئة العمال ببلدية الاسكندرية الصادرة سنة 1930 . (15) قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1968 بشان قواعد الجمع بين المرتب او المكافاة او المعاش . (16) قرار مجلس الوزراء الصادر في 28/1/1928 بشان معاشات امراء دارفور . (17) لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية . (18 ) قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1975 بشان مدينة بورسعيد .


مادة 3


تتولـى الجـهات التـى كانت تقوم بتطبيق التشـريعات المـشار اليها فـى المادة الثانية صرف الحقوق التى كانت مقررة بتلك التشريعات والحقـوق التى يقررها القانون المرافق لاصحاب المعاشـات والمستحقين الذين كانوا معاملين بتلك التشريعات قبل العمل باحكامه . وتلـتزم تلك الجهات باداء الحقوق المشار اليها بالفقرة السابقة علـى حساب الخزانة العامة .

مادة 4

يسـتمر العمـل بالمـزايا المقـررة فـى القـوانين والانظـمة الوظيفيـة للمعاملين بكادرات خاصة . كما يستمر العمل بالقرارات واللوائـح الصادرة بتنفيذ احكام التشريعات المشار اليها بالمادة الثانية القائمة فـى تاريـخ العمـل بهذا القانون ، فيما لا يتعارض مع احكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه ."



مادة 5

على وزير التامينات اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ."


مادة 6


يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون بالنسبة للعاملين باحكامه .


مادة 7


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برياسة الجمهورية في 17 شعبان سنة 1395 ( 24 اغسطس سنة 1975 ) .

قانون التأمين الاجتماعى
الباب الأول: نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه والتعاريف



المادة 1

( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 - الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر _1 ) في 30-4-1977 وقد عدلت مسميات التامينات بحذف كلمة ( ضد )

يشمل نظام التامين الاجتماعى التامينات التالية : (1) تامين الشيخوخة والعجز والوفاة . (2) تامين اصابات العمل . (3) تامين المرض . (4) تامين البطالة . (5) تامين الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات .


المادة 2


( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 9

تسرى احكام هذا القانون على العاملين من الفئات الاتية : (ا) العاملـون المدنيـون بالجـهاز الادارى للدولـة والهـيئات العامـة والمؤسـسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لاى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام . (ب) العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الاتية : 1 ـ ان يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فاكثر . 2 ـ ان تكون علاقة العمـل التـى تربط المؤمـن عليه بصاحـب العمل منتظمة ، ويصدر وزير التامينات قـرارا بتحديد القواعد والشـروط اللازم توافرها لاعتبار علاقـة العمـل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ . ومع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان احكام هذا القانون على الاجانب الخاضعين لقانون العمل ، الا تقل مدة العقد عن سنة وان توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل . (ج) المشتغلون بالاعمال المتعلقة بخدمـة المنازل فيما عـدا مـن يعمـل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التامينات .

المادة 3

( كما عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4-5-1980 )

استثناء مـن احـكام المادة (2) تسرى احكام هـذا القانون على العاملين الـذين سـبق التامين عليهـم وفـقا لقوانين التامينات الاجتماعية والتامين والمعاشات المشار اليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار . كما تسرى احكام تامين اصابات العمل على العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 في شان الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية . المختصة لهذا الغرض ويشترط ان يكون هذا النظام قد حدد جميع الاسس الموضوعية وعلى الاخص القواعد المتعلقة بكمية الانتاج او جودته او معدلات الاداء التى يستحق على اساسها الحافز سواء بالنسبة للعامل او مجموع العاملين . ويدخل في حساب الاجر العمولات ، والوهبة متى كانت تستحق طبقا لقواعد منضبطه وفقا لما يحدده وزير التامينات ، وكذلك البدلات التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التامينات . ولا يدخل في حساب الاجر الاجور الاضافية واعانة غلاء المعيشة والمنح والمكافات التشجيعية ونصيب المؤمن عليه في الارباح .

النص القديم للفقرة الثانية: كما تسـرى احكام تامين اصابات العمل على العاملين الذين تقل اعمارهـم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فـى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقـم 76 لسنة 1973 في شان الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية .


المادة 4


يكون التامـين وفقا لاحكام هـذا القانون فـى الهيئة القومـية للتامين الاجتماعى ولايجوز تحميل المؤمن عليهم اى نصيب في نفقات التامين الا فيما يرد به نص خاص .


المادة 5


فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد : ( ا ) بالهيئة المختصة : الهيئة القومية للتامين الاجتماعى . (ب) بمجلس الادارة : مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى . (ج) بالمؤمن عليه : العامل الذى تسرى عليه احكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتامين المرض . ( د ) بصاحب العمل : كل مـن يستخدم عاملا او اكـثر مـن الخاضعين لاحكام هذا القانون . (هـ) باصابة العمل : الاصابة باحـد الامراض المهنية المبينة بالجدول رقـم (1) المرافق ، او الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء تادية العمل او بسببه ، وتعتبر الاصابة الناتجة عن الاجهاد او الارهاق من العمل اصابة عمـل متـى توافـرت فـيها الشـروط والقواعـد التـى يصدر بها قـرار مـن وزير التامينات بالاتفاق مع وزير الصحة . ويعتبر فـى حكم ذلك كل حادث يقـع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه بشرط ان يكون الذهاب او الاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعى . ( و ) بالمصاب : من اصيب باصابة عمل . ( ز ) بالمريض : من اصيب بمرض او حادث غير اصابة عمل . ( ح ) بالعجز المستديم : كل عجـز يـؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا او جزئيا في مهنته الاصلية او قدرته على الكسب بوجـه عـام ، وحـالات الامـراض العقلـية ، وكـذلك الامـراض المزمـنة والمستعصية التـى يصدر بها قرار من وزير التامينات بالاتفاق مـع وزير الصحة . ( ط ) الاجـر : كل ما يحصل عـليه المؤمـن عـليه مـن مقابل نقدى من جهة عمله الاصلية لقاء عمله الاصلى ، ويشمل : 1 - الاجر الاساسى ويقصد به : ( ا ) الاجـر المنصوص عليه فـى الجـداول المرفقة بنظـم التوظـف بالنسبة للمؤمـن عليهـم المنصوص عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند (ا) من المادة (2) وما يضاف اليه من علاوات خاصة او الاجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف اليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير ، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار اليها علاقة تعاقدية او عرضية بحسب الاحوال . (ب) الاجـر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرا عليه مـن علاوات مستبعدا مـنه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهـم فـى البندين( ب ، ج ) مـن المادة (2). فى جميع الاحوال يراعى في الاجر الاساسى ما ياتى : ( ا ) الا يقل عن الحد الادنى للاجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة . (ب) الا يزيد على 3000 جنيه سنويا . (ج) اذا كان الاجر كله محسوبا بالانتاج او بالعمولة فيعتبر هذا الاجر اساسيا بما لا يجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه في البند (ب) . ويزاد الحدان الادنى والاقصى المشار اليهما في البند (ا ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما ، وذلك في التواريخ المحددة لضمها . 2 - الاجر المتغير : ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الاخص : ( ا ) الحوافز . (ب) العمولات . (ج) الوهبة . (د) البدلات ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التامينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر اجر الاشتراك . (هـ) الاجور الاضافية . (و) التعويض عن جهود غير عادية . (ز) اعانة غلاء المعيشة . (ح) العلاوات الاجتماعية . (ط) العلاوة الاجتماعية الالاضافية . (ى) المنح الجماعية . (ك) المكافاة الجماعية . (ل) نصيب المؤمن عليه في الارباح . (م) مازاد على الحد الاقصى للاجر الاساسى . ويعتبر في حكم العمل الاصلى بجهة العمل الاصـلية العمـل المنتدب اليه المؤمن عليه طول الوقت او المعار اليه داخل البلاد . ويصدر وزير التامينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الاجر . (ى) بالعاجز عن الكسب : كـل شخـص مـصاب بالعجـز يحـول كلية بينه وبين العمل او ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الاقل ويشـترط ان يكون هذا العجـز ناشـئا بالميلاد او نتيجـة حادث او مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين .
الباب الثانى :إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها



المادة 6

ينشا صندوقان للتامينات المنصوص عليها في المادة (1) على الوجه الاتى : (1) صندوق للتامينات للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العامة . (2) صندوق للتامينات للعاملـين بالمؤسـسات العامـة وبالوحـدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاونى والخاص .


المادة 7


تتكون امـوال كل مـن الصندوقين المشار اليهما بالمادة (6) مـن المواد الاتية : (1) الاشتراكات التى يؤديها اصحاب الاعمال عن العاملين لديهم سـواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل او الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لاحكام هذا القانون . (2) المبالغ التـى تؤديـها الخزانـة العامـة لحساب تامين الشيخوخة والعجز والوفاة . (3) المبالغ التـى تؤديها الخـزانة العامـة ، او صاحب العمل ، او المؤمـن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك في التامين . (4) الرسـوم التى يؤديها اصحاب الاعمال او المؤمن عليهم وفقا لاحكام هـذا القانون . (5) حصيلة استثمار اموال الصندوق . (6) المبالغ الاضافية وربح الاستثمار المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون . (7) الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط الصندوق . (8 ) الاعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الادارة قبولها .


المادة 8


" يفحـص المركـز المالـى لكل مـن الصندوقين مرة على الاقل كل خمس سنوات تبدا مـن تاريـخ اخـر فحـص تم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير اكتوارى او أكثر . ويجب ان يتناول هـذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة ، فاذا تبين وجود عجـز فـى امـوال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته ، التزمـت الخزانـة العامـة بادائه ، وعـلى الخبير ان يوضح في هذه الحالة اسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه . اما اذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ، ولا يجوز التصرف فيه الا بموافقة مجلس الادارة ، وفى الاغراض الاتية : (1) تسوية كل او بعـض العجـز الـذى سـددته الخـزانة العامـة طـبقا للفقرة السابقة . (2) تكوين احتياطى عام واحتياطيات خاصة للاغراض المختلفة . (3) زيادة المعاشات على ضوء الاسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار مـن رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التامينات ."

المادة 9

( كما عدلت بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 ثم عدلت المادة بالقانون رقم 207 لسنة 1994 - الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 18-6-1994 )

تنشا هـيئة قومـية للتامـين الاجـتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار اليهما في البندين 1 و 2 من المادة 6 من هذا القانون . ويـكون لهـذه الهـيئة الشخصية الاعـتبارية ولها مـوازنة خاصـة تلحـق بالموازنة العامة للدولة ، وتسرى عليها القواعد والاحكام الخاصة بالهيئات القومية ، وتتبع وزير التامينات .

المادة 10

( كما استبدلت بالقانون رقم 207 لسنة 1994)

يكون للهيئة مجـلس إدارة برئاسة وزير التامينات ويصدر بتشكيله وطريقة اخـتيار اعـضائه وتحديد مكافاتهـم قرار من رئيس الجمهورية ، على ان يتضمن التشكيل نائبا او أكثر لرئيس مجلس الادارة .


المادة 11


( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4-5-1980 )

مجـلس إدارة الهيئة القومـية للتامـين الاجـتماعى هـو السلطـة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف امورها ، وله على الاخص ما ياتى : (1) اصـدار القـرارات واللوائـح الداخـلية المتعلقـة بالشـئون الماليـة والادارية والفنيـة للهيئـة وشـئون العامـلين وذلك دون التقـيد بالقواعـد والنظم الحكومية . (2) دراسة الخطط واقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة . (3) دراسـة تقاريـر المتابعـة وتقييـم الاداء الـدورية واصدار القـرارات اللازمة لرفع مستوى الاداء . (4) اقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية ، ومركزها المالى . (5) دراسة التشريعات الخاصة بالتامين الاجتماعى . (6) تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص واعداد المركز المالى . (7) اقـرار المسائـل المالـية والادارية والفنيـة التـى تقضـى القوانـين والقرارات و اللوائح باختصاص المجلس بها . ويجـوز لمجلس الادارة ان يشكل من بين اعضائه لجنة او أكثر يعهد اليها ببعض اختصاصاته وللمجلس ان يفوض رئيس مجلس الادارة او احـد مـديرى الهيئة فـى بعض اختصاصاته ، وللمجلس ان يعهد الـى احد اعضائه او احد المديرين في القيام بمهمة محددة .



المادة 12

يجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية ، لمعاونته في اداء مهامه ."

احكام النقض المرتبطة بالمادة


المادة 13


" ترفـع قـرارات مجلـس الادارة إلى الوزير لاعتمادها ، وذلك فيما يتعلق بالبنود (5.4.3.2.1) من المادة (11) ."
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 59
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
قانون التأمين الإجتماعى W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

قانون التأمين الإجتماعى Empty
مُساهمةموضوع: قانون 86 لسنة 2000 بتعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعى   قانون التأمين الإجتماعى Emptyالثلاثاء يناير 29, 2008 11:53 am

قانون 86 لسنة 2000 بتعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعى
باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 72 (بند ب ) و74 و 84 (بند 1) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النصوص الآتية :

مادة 72:

(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى :

1- 1% من الأجور بالنسبة للعاملين .

2- 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب ".

مادة 74: " تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه".

مادة 83:

" 1- الاشتراكات التى تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية :

(أ‌ - 0.75 % من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة .

(ب‌ - 1.25% من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور ".

المادة الثانية

تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، ولم ينتفعوا بأحكام هذا الباب ، ويكون لهم الحق فى طلب عدم الانتفاع بها خلال ستة أشهر من هذا التاريخ ، ولا يجوز العدول عن هذا الطلب .

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421هـ .

(الموافق 18 مايو سنة 2000م).



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
 
قانون التأمين الإجتماعى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأم
» قانون 13 لسنة 2007
» قانون رقم 124 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
» التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات
» قانون مكافحة الدعارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى القوانين الخاصة-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®https://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END