مادة30- (فقرة أولى)- يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.
مادة34- يمنح المستحقون عمن يتوفى في الأحوال المنصوص عليها في المادة 31 معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.
مادة36- يمنح المستحقون عن المستشهدين أو من في حكمهم من المفقودين بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 معاشا شهريا بالفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.
مادة 44- (فقرة أولى)- يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون عقد الزواج موثقا أو أن يثبت الزواج بحكم قضائي نهائي في دعوى رفعت حال حياة الزوج، ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات حسب الاختصاص تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.
مادة49- (بند4)- زواج البنت أوا لأخت،وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من علاوات عن مدة سنة كاملة وبحد أدنى مقداره خمسون جنيها ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون.
(بند 6): توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (52، 53).
مادة 52- إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو قانون التأمين الاجتماعي أو الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحد وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والإخوات.
6- وإذا كانت المعاشات مستحقة عن المنتفعين أو أصحاب المعاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لماتقدم عن المعاش الآخر أدى إليها الفرق من هذا المعاش.
مادة 53- (بند أ)- يجمع المستحق بني الدخل والمعاش بما لا يجاوز خمسين جنيها شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما لا يجاوز الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين بأي من القوانين المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الإصدار.
(بند ب)- يجمع المستحق بين المعاشات بما لا يجاوز خمسين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة (52).
مادة 74- فقرة أولى " بندأ")- راتب وبدلات وتعويضات أفراد القوات المسلحة المذكورين بالبندين (أ،ب) من المادة (1) ويرجع في حساب الراتب والبدلات ولتعويضات إلى حكم المادة (2) مضافا إليها البدل الذي يدخل في حساب المعاش الإضافي وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القانون.
مادة 87 – (فقرة أولى)- عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدي عنه نفقات جنازة تقدر بما يعادل مثلي أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية للمنتفع أو مثلى آخر راتب استحقه أيهما أفضل أو المعاش وما يضاف إليه لصاحب المعاش وذك عن شهرين وبحد أدنى مقداره مائة جنيه.
(فقرة ثانية):
(أ) الضباط بجميع فئاتهم 300 جنيه
(ب) ضباط والجنود ذوو الراتب العالي والاحتياط والمكلفون 150 جنيه
(ج) المجندون ومن في حكمهم 100 جنيه
مادة 93- في حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وزيادات وإعانات ومكافآت وجميع الحقوق التأمينية التي تصرف للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين وفقا لهذا القانون يحسب كسر القرش قرشا كاملاً.
مادة98- (فقرة أولى)- تلتزم الجهة التي تتحمل بمرتب العسكريين المعارين إلى الجهات داخل الجمهورية بأن تقتطع منهم أقساط احتياطي المعاش والمعاش الإضافي والتأمين وتؤديها في المواعيد المقررة إلى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة وتحظر بذلك الإدارة المالية المختصة ويسري ذلك بالنسبة للعسكريين المعارين إلى جهات خارج الجمهورية إذا كانوا يتقاضون مرتباتهم كاملة من الجهات الأصلية التابعين لها.
(فقرة رابعة)- وفي حالة عدم السداد لأقساط احتياطي المعاش تحسب المدة طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (4) مع الالتزام بسداد أقساط احتياطي المعاش الإضافي والمكافآت الإضافية عن هذه المدة. أما في حالة الوفاة فتخصم اشتراكات التأمين المستحقة من قيمة التأمين المنصوص عليه في المادتين (76 و77).
مادة 105-(فقرة ثالثة)- وتتولى مديريات الأمن والجهات التي تكلف من قبلها صرف المعاشات التي تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويسري على هذه المعاشات الرسوم المقررة بالفقرة السابقة وبحد أقصى مقداره عشرة قروش وتخصص نسبة 50% من هذا الرسم مكافأة للعاملين والقائمين بإجراءات الصرف بهذه الجهات كما يخصص الباقي منه للعاملين القائمين بتسوية صورف المعاشات بغير هذه الجهات.
(مادة خامسة)
يستبدل بالقواعد الملحقة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه القواعد الآتية:
1- في حالات التعدد توزع الأنصبة بالجدول رقم (1) بالتساوي.
2- تعتبر المطلقة والزوج المستحق في حكم الأرملة.
3- مع مراعاة حكم البند (3) من المادة 49 في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو جزء منه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة فيتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا نزاد نصيب المردود عليه أقصى نصيب له بالجدول وفقا للحالة في تاريخ رد الباقي على الفئة التالية بالترتيب الموضح بالجدول التالي:
فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه
فئة المستحق الذي يرد عليه المعاش
الأرملة
1- الأولاد
2- الوالدان
3- الإخوة والأخوات
الأولاد
1- الأرملة.
2- الوالدان.
الوالدان
1- الأرملة.
2- الأولاد.
3- الإخوة والأخوات.
ويراعي قبل تنفيذ أيلولة المعاش أو رده خصم ما يكون قد استحق من معاش دون المساس بمعاشات باقي المستحقين.
4- في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب.
5- يتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش وفقا للحالات السابقة بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول وفقا للحالة في تاريخ الرد.
6- لا يرد المعاش الذي منح بالزيادة من معاش المورث في حالة إيقافه أو قطعه.