المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: أحكام نقض فى المسائل الشرعية الجمعة مارس 30, 2007 4:14 pm | |
| إثبات 1 - إثبات الطلاق عند الإنكار . تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بعدم الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار ألا بالإشهاد والتوثيق . م 21 / 1 من ق 1 لسنة 2000مؤاده . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التي تضمنتها المواد 5 ، 6 من ق 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم سريان حكم التعديل على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره . ( الطعن رقم 455 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 8 / 2 / 2003 )
2- في مسائل الأحوال الشخصية استشهاد الطاعنة بشاهد مسيحي أمام محكمة أول درجة لا يحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على الوجه الصحيح المتفق مع المنهج الشرعي أمام محكمة الاستئناف .قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعاوى لعدم اكتمال نصاب البينة الشرعية في إثبات الضرر المبيح للتطليق للزواج بأخري والتفات المحكمة عن الطلب الاحتياطي للطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها على الوجه الشرعي الصحيح . لا يواجه دفاع الطاعنة أو طلبها ولا يتضمن ما يسوغ رفضه . أثره . قصور في التسبب وإخلال بحق الدفاع ( الطعن رقم 242 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " - جلسة 26 / 10 / 2002 )تطليق حق الزوجة في أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر . شرطه . أن تستند إلي وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذي ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية . لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوى لعدم تلاقي الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكماً بعد رفض الدعوى الأولى . قصور وخطأ في تطبيق القانون . ( الطعن رقم 115لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 26 / 10 / 2002 )عرض الصلح التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق . م 18 ق لسنة 2000 مخالفة ذلك . مؤاده مخالفة القانون . علة ذلك . السعي للإصلاح إجراء جوهري لصيق بالنظام العام . أثره . لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها . قضاء محكمة أول درجة بالتطليق دون عرض الصلح وعرضه من محكمة الاستئناف مرة واحدة رغم وجود أبناء . خطأ . ( الطعن رقم 518 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " جلسة 22 / 2 / 2003 )متعــــــــة إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية . وروده على سبيل الحصر . ، م 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية . دعوى المتعة عدم دخولها ضمن هذا الإعفاء . علة ذلك . أثره . التزام الطاعن بإيداع الكفالة . ( الطعن رقم 375 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 27 / 9 / 2003 )تغيير الطائفة أو الملة تغيير الطائفة أو الملة 1 - استناد المطعون ضدها في دعواها بإثبات طلاق الطاعن لها بإرادته المنفردة وفقاً للشريعة الإسلامية تأسيساً على الشهادات المقدمة منها والصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون تقديم ما يفيد رئاسة هذه الطائفة انضمامها إليها . إعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الشهادات في تغير الطائفة . خطأ وفساد في الاستدلال . لا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصرية ببيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية علة ذلك . ( الطعن رقم 519 لسنة 68 ق ( أحوال شخصية جلسة 21 / 10 / 2002 ) 2 - المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة أو الملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 / 12 / 1955 . المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بهم . صدور الأحكام فيها طبقاً لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام . مادة 3 / 2 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحول الشخصية . ( الطعن رقم 738 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " جلسة 24 / 5 / 2003 ) بطلان الزواج بطلان الزواج الزواج في الشريعة المسيحية . إتمامه طبقاً لطقوس دينية . عدم استصدار الكاهن الذي يجريه إذناً من الرئيس الديني . أثره . بطلان الزواج . إتمام الكاهن العقد . مؤداه . تحققه من استيفاء الشروط المطلوبة وانعدام الموانع . ( الطعن رقم 675 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " . جلسة 22 / 3 / 2003 ) تطليق 1 - للمطلق لدي طوائف الأرثوذكس الزواج بمطلقته من جديد ولو كان قد سبق أن طلقت منه عدة مرات . شرطه . عدم وجود مانع من إتمام الزواج . ( الطعن رقم 240 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " جلسة 10 / 5 / 2003 ) 2- تطليق المسيحي زوجته بإرادته المنفردة . شرطه . اختلافهما طائفة أو ملة قبل رفع الدعوى وان يكون الطلاق مشروعاً في ملتهما وان ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق وصدور حكم بإثباته . ( الطعن رقم 455 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 8 / 3 / 2003 ) | |
|