| أحكام نقض أحوال شخصية | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: أحكام نقض أحوال شخصية السبت نوفمبر 24, 2007 1:37 pm | |
| أحكام نقض أحوال شخصية ********* إثبات الطلاق====== === الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فني 35 صفحة رقم 959 بتاريخ 10-04-1984 الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : إثبات الطلاق فقرة رقم : 3 المقصود بدعوى الطلاق التي يراد بها إنهاء علاقة الزوجية إنهاء منتجاً لآثاره المقررة في القانون سواء رفعت بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه ، و على ذلك فإن النص في الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " ..... " يسرى على الدعوى بإثبات الطلاق ، و هذا يتفق و الغرض من النص و هو - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تجنيب الطوائف التي لا تدين بوقوع الطلاق المشقة و الحرج نزولاً على احترام مختلف الشرائع ، و في القول بقصر النهى عن سماع الدعوى الوارد بالنص على الدعوى بطلب إيقاع الطلاق تفويت لذلك الغرض لما فيه من إجازة الطلاق عند تلك الطوائف بطريق الحكم بإثبات وقوعه بينها . ============================آثار عقد الزواجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطعن رقم 017 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 583 بتاريخ 17-11-1960 الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج فقرة رقم : 1 عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص=========================== الطعن رقم 0532 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 189 بتاريخ 30-01-1963 الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : آثار عقد الزواج فقرة رقم : 1 لا يكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا و من ثم فلا يصح التحدي من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا في استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذي كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته .============================== ===اثر التفويض في الصلح ــــــــــــــــــــــــــــــالطعن رقم 0047 لسنة 48 مكتب فني 31 صفحة رقم 752 بتاريخ 05-03-1980 الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر التفويض في الصلح فقرة رقم : 1 التفويض في الصلح يستتبع التفويض برفضه ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، فإن ذلك لا يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين . ========================= اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطعن رقم 0072 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 651 بتاريخ 28-04-1987 الموضوع : أحوال شخصية للمسلمينالموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى فقرة رقم : 2النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسرى حكمها فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه ، سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ، و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات أصداره و إخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة فى القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى ، إذ كان ذلك و كانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد إستحقاق المطعون عليها المتعه المقضى بها على سند من أن الطاعن طلقهما فى 1980/10/6 دون رضاها و لا بسبب من قبلها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و لا يعيبه أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 و سريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريتة و الذى أمتنع تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 طالما أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى و أن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح فى القانون . ( الطعن رقم 72 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/28 )=======================الطعن رقم 2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139 بتاريخ 15-05-1990الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى فقرة رقم : 1المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام جائزة لقوة الأمر المقضى | |
|
| |
المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: إستكمال الأحكام السبت نوفمبر 24, 2007 1:47 pm | |
| الطعن رقم 2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139 بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام جائزة لقوة الأمر المقضى
==================================
الطعن رقم 2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139 بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى فقرة رقم : 2 النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ....... فإذا إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن ..... " و فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة إثنتى عشر سنة ....... " مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و أن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر كان أو أنثى و حينئذ يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به قانوناً . ( الطعن رقم 2287 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/15
=======================================
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194 بتاريخ 15-01-
1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته لما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى0
===================================
الطعن رقم 0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921 بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى فقرة رقم : 3 مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1989 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة ، لقوة الأمر المقضى ============================== | |
|
| |
المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: إستكمال الأحكام السبت نوفمبر 24, 2007 1:49 pm | |
| اثر نقض الحكم
ـــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604 بتاريخ 28-06-1978
الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم فقرة رقم : 2 1)
مفاد المادة 2/269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، و كان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد و بصر فإكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بثت فيها ، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، و كان لمحكمة الإحالة بهذه المثابة الحق فى أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصر التحقيق أو على توجيهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه و إستوجبت نقضه . لما كان ذلك و كان البين من حكم محكمة الإستئناف الصادر فى 1966/12/31 أنه بعد أن خلص إلى أنه بإنضمام المطعون عليه إلى السريان الأرثوذكس أصبح يخالف طائفة و ملة عن زوجته المطعون عليها ، و إنتهى رغم ذلك إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة و القضاء بعد سماع دعوى التطليق على سند من عدم الإعتداد بهذا التغيير لحصوله أثناء سير النزاع فى دعوى النفقة المرددة بين طرفى التداعى و السابقة على دعوى التطليق ، و كان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم ... ... أن سبب النعى الوحيد أنصب على تعييب قضاء محكمة الإستئناف آنف الإشارة بصدد تحديد الوقت الذى ينبغى أن يحصل فيه التنفيذ ، و نقضته المحكمة تأسيساً على أن الشارع إتخذ من سير الدعوى بإنقضاء الخصومة لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحديد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق ، فإن تحديد ميقات التنفيذ هو وحده و بذاته المسألة القانونية التى حسمتها محكمة النقض و التى يتعين على محكمة الإحالة إلتزام رأيها فيها . و لا يسوغ القول بأنها تستطيل إلى الإدلاء بالرأى فى إختلاف الطائفتين خاصة و أنه طالما أن المطعون عليه هو الذى طعن على الحكم فى المرة الأولى و حكم بقبول طعنه فإن حق الطاعن يتجدد فى التمسك بعدم وقوع الإختلاف فى الملة و الطائفة أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض الحكم الذى كان صادراً لمصلحتها فى موضوع الدعوى ، تبعاً لأنه لم يكن يجوز لها عند طعن المطعون عليه فى حكم محكمة الإستئناف الأول المشار إليه أن ترفع طعناً أخر يناقض به هذا الحكم من قيام إختلاف بينها و بين المطعون عليه فى الملة و الطائفة لإنعدام مصلحتها فيه و يكون القول بالبت فى هذه النقطة بإعتبارها مسألة قانونية فى معنى المادة 269 من قانون المرافعات تنطوى على مجاوزة لمراد حكم النقض . 3) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و إنسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التى بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و الطائفة يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهبا واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى . 3) السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955 إنما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع . 4) إذا كان مناط ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية عملاً بحكم المادة 52 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء النقض إعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بها سواء صراحة بصدور القانون أو ضمناً بالمصادقة على تمثيل الهيئة الدينية ، فإن ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة العليا لطائفتى الأقباط الآرثوذكس و السريان الأرثوذكس من أن الكنيستان شقيقتان متحدتان فى الإيمان و العقيدة و ليس بينهما أى فرق مذهبى أو خلاف عقائدى ، ليس من شأنه إدماج إحدى الطائفتين فى الأخرى أو إلغاء الإعتراف الذى قررته الدولة لأيهما ، و لا يندرج ذلك ضمن السلطات الدينية الخالصة الباقية لرجال الكنيسة إذ هى مزاج من الدين و من محاولة التحلل من أوضاع قانونية قائمة معترف بها بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف بين الطائفتين . ( الطعن رقم 3 لسنة 47 ق ، جلسة 22 / 6 / 1978
======================
الطعن رقم 003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604 بتاريخ 28-06-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و إنسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التى بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و الطائفة يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهبا واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى . 3) السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955 إنما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع .
============================== | |
|
| |
المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: إستكمال الأحكام السبت نوفمبر 24, 2007 1:50 pm | |
| اختصاص المجالس الحسبية
ــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 0001 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 711 بتاريخ 27-03-1952
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية فقرة رقم : 2
متى كانت المادة المعروضه على المحكمة الحسبية و التى أصدرت فيها الحكم المطعون فيه هى مادة حساب و صدر الحكم من محكمة أول درجه على هذا الاعتبار و قبل الإستئناف من الطاعن على هذا الإعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد إعتبرته فعلا خصما فى دعوى الحساب و من ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض على إعتبار أن المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مادة حساب فى معنى المواد 24 ، 55 ، 78 ، من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 فى غير محلة . أما بالنسبة لما قيل تبريرا لهذا الدفع مـن أن الطاعن إنما كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديرا للشركة التى للقاصر نصيب فيها و أن تقديم الحساب بهذا الإعتبار لا يعدو كونه مجرد إخطار للمحكمة الحسـبية عن حالة أموال القاصر فى الشركة و أداء للإلتزام المفروض عليه بوصفه مديرا للشـركه بأن يقدم إلى الشركاء حسابا عن إدارته فإذا رأت المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن تأمر الوصى بإتخاذ الإجراءات القانونيه قبل مدير الشركه لدى المحكمة المختصه . هذا القول و إن كان من شأنه أن يبرز وجه عدم إختصاص المحكمة الحســبية بالفصل فى النزاع الذى أثير من الطاعن فى أثناء نظر الحساب موضوع البحث إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب و إن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالفصل فى منازعات تولدت عن هذا الحساب لم يكن من إختصاصها الفصل فيها . ============================== === الطعن رقم 0043 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 957 بتاريخ 05-12-1935 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية فقرة رقم : 1 إن المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 بشأن ترتيب المجالس الحسبية و المادتين 21 و 24 منه واضحة الدلالة فى أن مراقبة أعمال الأوصياء و القامة و الوكلاء و فحص حساباتهم لا يختص به سوى المجالس الحسبية دون مجالس الطوائف التى كان لها مشاركة فى هذا الإختصاص من قبل و دون المحاكم العادية أيضاً . فمتى نظرت هذه المجالس عمل أيهم و أجازته ، و متى فحصت حساب أيهم و إعتمدته ، فإن إجازتها للعمل و إعتمادها للحساب يعتبران حجة نهائية للمتولى يحتج بها على عديم الأهلية كأنها صادرة منه و هو ذو أهلية تامة . و متى قام متولى شأن عديم الأهلية بواجبه من تقديم الحساب السنوى أو النهائى للمجلس الحسبى فقط سقط عنه واجب تقديم الحساب ، و لا تمكن مطالبته مرة أخرى لدى القضاء بتقديم هذا الحساب . على أنه إذا كان طلب الحساب من جديد محظوراً بعد تقديم الحساب مرة أولى للجهة المختصة ، و إذا كان محظوراً أيضاً الرجوع للمناقشة فى عموم أقلام الحساب بعد أن حصلت تلك المناقشة مرة أولى و تقررت نتيجته النهائية تقريراً هو حجة على طرفيه ، فإن من غير المحظور قانوناً الرجوع للحساب المعتمد لتصحيح ما يكون وقع فى أرقامه من خطأ عملياته الحسابية أو للطعن فى أقلام خاصة بعينها من أقلامه تكون قائمة على غلط مادى أو تدليس أو تزوير
========================
. الطعن رقم 0049 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 293 بتاريخ 26-12-1940 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية فقرة رقم : 1 ليس للمجلس الحسبى بعد أن ينظر عمل الوصى و يجيزه ، أو يفحص الحساب و يعتمده ، أن يرجع عما قرره ما لم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك ( الطعن رقم 49 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/26 )
============================== | |
|
| |
المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: إستكمال الأحكام السبت نوفمبر 24, 2007 1:51 pm | |
| أسباب صحة الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 0010 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72 بتاريخ 17-01-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 4
من المقرر شرعاً أن الوعد و الإستيعاد لا ينعقد به زواج ، و أن الزواج لا يصح تعليقه بالشروط و لا إضافته إلى المستقبل . ( الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/1/17
====================
الطعن رقم 002 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 515 بتاريخ 28-04-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 1
من شروط صحة الزواج محلية المرأة وأن لا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين الأختين والمحققون من الحنفية على إنه إذا تزوج أحداهما بعد الأخرى جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق القاضى بينهما ، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة و لا النسب و لا يتوارثان ، و إن فارقها بعد الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل من إمرأته حتى تنقضى عدة أختها - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إعتبار عقد زواج الثانية باطلاً ولا يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 2 لسنة 33 ق، جلسة 1965/4/28 )
=========================
الطعن رقم 014 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1811 بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 2
الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد وبالدخول الحقيقى تترتب عليه آثار الزواج الصحيحح ومنها النسب . ( الطعن رقم 14 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/7
==============================
الطعن رقم 0016 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 585 بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 2
المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم حرام بإتفاق - لا ينعقد أصلاً ولا يثبت منه النسب . ( الطعن رقم 16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8 ) ============================== === الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053 بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 1
الرجعة عند الحنفية هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بإنتهاء العدة ، فهى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد للزوجية القائمة ، و تكون بالقول أو بالفعل ، و لا يشترط لصحتها الإشهاد عليها و لا رضا الزوجة و لا علمها ، مما لا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية على نحو ما إستلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالنسبة لدعوى الزوجية ، و ذلك تحقيقا لأغراض إجتماعية إستهدفها المشرع من وضع هذا الشرط بالنسبة لعقد الزواج ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية
===========================
الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053 بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 2
المستقرعليه شرعاً أنه إذا إختلف الزوجان فى صحة الرجعة فإدعى الزوج أنها صحيحة لأنها وقعت فى العدة و أنكرت هى ذلك لأنها وقعت بعد إنقضاء العدة ، فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق و بين الوقت الذى تدعى فيه إنقضاء عدتها يحتمل ذلك ، و كانت العدة بالحيض ، لأن الحيض و الطهر لا يعلم إلا من جهتها ، و أقل مدة للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب أبى حنيفة ستون يوما . و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الرجعة وقعت صحيحة قبل إنقضاء العدة ، و إستدل على ذلك بما أثبته الزوج أسفل طلبات الحج الثلاثة التى قدمتها الزوجة بعد الطلاق الرجعى من عبارات تتضمن إنها " زوجته " و يولفق على سفرها بهذه الصفة إلى الأقطار الحجازية ، و أن الرجعة قد صادفت محلاً ، لأن الزوجة لم تنكر على الزوج صحتها و صادقت عليها بتقديم الطلبين الأولين للحج بعنوان منزل الزوجية الذى يقيمان فيه مما يفيد قيام المعاشرة الزوجية ، و بتقديمها هذه الطلبات الثلاثة فى فترات متفاوته إلى الجهات المختصة لإتمام الإجراءات المطلوبة بشأنها بعد أن أثبت الزوج عليها العبارات التى تتضمن موافقته على سفرها بصفتها زوجته ، و أن هذا الإقرار من الزوجة بصحة الرجعة لا يقبل الرجوع فيه ، لأنه تعلق به حق الغير " الزوج " و هو إستخلاص موضوعى إستند فى الحكم إلى أسباب سائغة تكفى لحمله ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ============================== | |
|
| |
المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: إستكمال الأحكام السبت نوفمبر 24, 2007 1:52 pm | |
| الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى23صفحة رقم 1053 بتاريخ 31-05-1972 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 3 إذ خلص الحكم إلى أن المطعون عليه الأول " الزوج الأول " قد أثبت صحة الرجعة ، فإن زوجيته بالمتوفاة تظل قائمة رغم زواجها بغيره ، و يعتبر الزواج الثانى غير صحيح ، لا يثبت به توارث بين الزوجين ، و يكون ما أقرت به الزوجة فى وثيقة زواجها من الطاعن " الزوج الثانى " بإنقضاء عدتها من المطعون عليه الأول و عدم زواجها من بعده ، إقرارا يتعلق بإبطال حق الغير - و هو المطعون عليه الأول - و هى لا تملكه فلا يعتبر ، و لا محل للتحدى بدلالة المستندات التى تشير إلى إقامة المتوفاة " الزوجة " مع الطاعن ، لأن ذلك ليس من شأنه تصحيح الزواج الثانى . ( الطعن رقم 18 لسنة 38 جلسة 1972/5/31 ) ============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 251 بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 1
الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع وجود الأقرب ، فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة الولى الأقرب ، فإن أجازه نفذ و إلا بطل ، و الإجازة تثبت بالصريح و بالضرورة و بالدلالة قولاً أو فعلاً ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم ... زوج المعتوه بالمطعون عليها ، و هو من أقاربه البعيدين ، و إعتبر الحكم أن الطاعن ، و هو شقيق المعتوه و ولى النكاح الأقرب ، قد أجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد ، و استئجاره مسكناً لشقيقه المذكور بعد الزواج للإقامة فيه مع زوجته ، و تردده عليهما فى ذلك المسكن و استلامه لشقيقه [المعتوه] من والد زوجته ، و تأخره فى رفع الدعوى ، و لما كانت هذه الأمور لا تدخل فى مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعى ، إذ لا تحمل أى معنى مشترك من المعانى التى وضعت لإجازة عقد الزواج ، و ليست شرطاً له و لا ركناً فيه و لا أثراً من آثاره ، و لا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتاً قطعياً لا يحتمل الشك ، بل تحتمل أكثر من إحتمال ، لأن سكوت ولى النكاح فى مجلس عقد زواج محجوره ، لا يكون رضا إذ يحتمل الرضا و يحتمل السخط ، و لأن تأجير الطاعن مسكناً للمعتوه بعد الزواج و زيارته فيه و إستلامه من والد الزوجة ، أمور يباشرها ولى النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ و مقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه ، و لأن مضى المدة مهما طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف ، و هو ما يتعين معه حسب النصوص الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق الدلالة من الولى الأقرب لعقد زواج المعتوه ، و ذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة .
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602 بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و المقابلتين لذات الفقرتين من المادة 101 من اللائحة الشرعية الصادر بها الأمر العالى الرقيم 27/5/1897 و اللائحة الشرعية الصادرة بالقانونين رقمى 25 لسنة 1909 ، 31 لسنة 1910 - أن المشرع بالنظر لما أثبته الحوادث من أن الزوج كثيراً ما يدعى زوراً طمعاً فى المال أو رغبة فى النكاية و التشهير، يشترط وجود مسوغ لسماع دعاوى الزوجية عند الإنكار ، و لئن لم تكن ثمة لائحة تقيد سماع الدعوى بالنسبة لوقائع الزوج السابقة على سنة 1897 بحيث تبقى قواعد الإثبات فيها على أصلها فى الفقه الحنفى ، مما مؤداه ثبوت الزواج عند النازعة بشهادة الشهود و بالنصاب العادى ، إلا أنه إذا أقيمت الدعوى من أحد الزوجين فيكتفى فيها بشهادة الشهود بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة ، أما إذا أقيمت من غيرهما بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما ، فلا تسمع إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير ، و لم يورد القانون تحديداً لماهية هذه الأوراق فيترك أمر تقديرها للقاضى
=====================
الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602 بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 2
اللائحة الشرعية الصادرة فى 1880/6/17 - بفرض أنه كان معمولاً بها عند عقد الزواج محل النزاع - تضمنت نصوصاً تشير إلى ضرورة توثيق عقود الزواج إلا أن نطاقها مقصوراً على كيفية التوثيق و ما ينبغى على المأذونين مراعاته عند مباشرتها دون أن تضع قيوداً على سماع دعوى الزوجية تاركة أمر إثباتها لأحكام المذهب الحنفى
================
الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084 بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 4
و إن كان توثيق الزواج بغير المسلمات يخرج عن إختصاص المأذونين الشرعيين طبقاً للمادتين 18 ، 19 من لائحة المأذونين ، إلا أن عقد التصادق على الزواج - الذى قام به المأذون بين زوج مسلم و زوجة كتابية - لم يقع باطلاً بطلاناً جوهرياً إذا إتفق المتعاقدان فيه على الزواج ، و إن كان من الجائز أن يطرأ عليه البطلان حين يتضح أن الزوجة لم تكن مسلمة و أنه لم تتبع الإجراءات الخاصة بالشكل الذى أوجب القانون إتباعها ، و يجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات إعتبار بأن ديانة الزوجة و إعتبارها مسلمة ضمناً تبعاً لتوثيق عقد الزواج بمعرفة المأذون لا يمكن إعتبارها من البيانات التى قام بها محرره فى حدود مهمته=================== | |
|
| |
المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: إستكمال الأحكام السبت نوفمبر 24, 2007 1:53 pm | |
| الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى23صفحة رقم 1053 بتاريخ 31-05-1972 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 3 إذ خلص الحكم إلى أن المطعون عليه الأول " الزوج الأول " قد أثبت صحة الرجعة ، فإن زوجيته بالمتوفاة تظل قائمة رغم زواجها بغيره ، و يعتبر الزواج الثانى غير صحيح ، لا يثبت به توارث بين الزوجين ، و يكون ما أقرت به الزوجة فى وثيقة زواجها من الطاعن " الزوج الثانى " بإنقضاء عدتها من المطعون عليه الأول و عدم زواجها من بعده ، إقرارا يتعلق بإبطال حق الغير - و هو المطعون عليه الأول - و هى لا تملكه فلا يعتبر ، و لا محل للتحدى بدلالة المستندات التى تشير إلى إقامة المتوفاة " الزوجة " مع الطاعن ، لأن ذلك ليس من شأنه تصحيح الزواج الثانى . ( الطعن رقم 18 لسنة 38 جلسة 1972/5/31 ) ============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 251 بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 1
الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع وجود الأقرب ، فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة الولى الأقرب ، فإن أجازه نفذ و إلا بطل ، و الإجازة تثبت بالصريح و بالضرورة و بالدلالة قولاً أو فعلاً ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم ... زوج المعتوه بالمطعون عليها ، و هو من أقاربه البعيدين ، و إعتبر الحكم أن الطاعن ، و هو شقيق المعتوه و ولى النكاح الأقرب ، قد أجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد ، و استئجاره مسكناً لشقيقه المذكور بعد الزواج للإقامة فيه مع زوجته ، و تردده عليهما فى ذلك المسكن و استلامه لشقيقه [المعتوه] من والد زوجته ، و تأخره فى رفع الدعوى ، و لما كانت هذه الأمور لا تدخل فى مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعى ، إذ لا تحمل أى معنى مشترك من المعانى التى وضعت لإجازة عقد الزواج ، و ليست شرطاً له و لا ركناً فيه و لا أثراً من آثاره ، و لا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتاً قطعياً لا يحتمل الشك ، بل تحتمل أكثر من إحتمال ، لأن سكوت ولى النكاح فى مجلس عقد زواج محجوره ، لا يكون رضا إذ يحتمل الرضا و يحتمل السخط ، و لأن تأجير الطاعن مسكناً للمعتوه بعد الزواج و زيارته فيه و إستلامه من والد الزوجة ، أمور يباشرها ولى النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ و مقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه ، و لأن مضى المدة مهما طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف ، و هو ما يتعين معه حسب النصوص الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق الدلالة من الولى الأقرب لعقد زواج المعتوه ، و ذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة .
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602 بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و المقابلتين لذات الفقرتين من المادة 101 من اللائحة الشرعية الصادر بها الأمر العالى الرقيم 27/5/1897 و اللائحة الشرعية الصادرة بالقانونين رقمى 25 لسنة 1909 ، 31 لسنة 1910 - أن المشرع بالنظر لما أثبته الحوادث من أن الزوج كثيراً ما يدعى زوراً طمعاً فى المال أو رغبة فى النكاية و التشهير، يشترط وجود مسوغ لسماع دعاوى الزوجية عند الإنكار ، و لئن لم تكن ثمة لائحة تقيد سماع الدعوى بالنسبة لوقائع الزوج السابقة على سنة 1897 بحيث تبقى قواعد الإثبات فيها على أصلها فى الفقه الحنفى ، مما مؤداه ثبوت الزواج عند النازعة بشهادة الشهود و بالنصاب العادى ، إلا أنه إذا أقيمت الدعوى من أحد الزوجين فيكتفى فيها بشهادة الشهود بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة ، أما إذا أقيمت من غيرهما بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما ، فلا تسمع إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير ، و لم يورد القانون تحديداً لماهية هذه الأوراق فيترك أمر تقديرها للقاضى
=====================
الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602 بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 2
اللائحة الشرعية الصادرة فى 1880/6/17 - بفرض أنه كان معمولاً بها عند عقد الزواج محل النزاع - تضمنت نصوصاً تشير إلى ضرورة توثيق عقود الزواج إلا أن نطاقها مقصوراً على كيفية التوثيق و ما ينبغى على المأذونين مراعاته عند مباشرتها دون أن تضع قيوداً على سماع دعوى الزوجية تاركة أمر إثباتها لأحكام المذهب الحنفى
================
الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084 بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 4
و إن كان توثيق الزواج بغير المسلمات يخرج عن إختصاص المأذونين الشرعيين طبقاً للمادتين 18 ، 19 من لائحة المأذونين ، إلا أن عقد التصادق على الزواج - الذى قام به المأذون بين زوج مسلم و زوجة كتابية - لم يقع باطلاً بطلاناً جوهرياً إذا إتفق المتعاقدان فيه على الزواج ، و إن كان من الجائز أن يطرأ عليه البطلان حين يتضح أن الزوجة لم تكن مسلمة و أنه لم تتبع الإجراءات الخاصة بالشكل الذى أوجب القانون إتباعها ، و يجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات إعتبار بأن ديانة الزوجة و إعتبارها مسلمة ضمناً تبعاً لتوثيق عقد الزواج بمعرفة المأذون لا يمكن إعتبارها من البيانات التى قام بها محرره فى حدود مهمته=================== | |
|
| |
المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: إستكمال الأحكام السبت نوفمبر 24, 2007 1:55 pm | |
| الطعن رقم 0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541 بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 6
الحكم النهائى بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن لم يخالف نصاً فى القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء لأن عقد زواجه بالمطعون عليها - وفق ما ثبت بالحكم و على أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفه - يكون فاسداً طالما أن المطعون عليها كانت جاهلة بالحرمة فيترتب على الدخول بها آثارة و منها ثبوت النسب . ( الطعن رقم 61 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 114 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 202 بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الأحناف لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه الشارع و يرتب عليه آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها ، و أن يحضر زواجهما شاهدان . لما كان ذلك و كان زنا الزوجة - إن ثبت - لا يؤثر فى محليتها لزوجها و لا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما و كان الثابت من الأوراق أن عقد زواج الطاعنة بالمطعون ضده تم صحيحاً فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من أن زنا الزوجة يؤدى إلى بطلان زواجهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 114 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )
=======================
استئناف الحكم الشرعى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 0032 لسنة 44 مكتب فني 28 صفحة رقم 556 بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعي فقرة رقم : 4
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنه 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التي كانت تحكمه إلغاء هذه المحاكم و الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، لما كان ذلك و كان الإستئناف يعتبر مرفوعا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفتة إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحه ، و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى الماده 314 منها ، أما اعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً ، إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أستوجب إتمام هذا الإعلان خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و رتب على مخالفتة إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات ، رغم أنه لا أنطباق لها ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 32 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/2/23 )
====================
الطعن رقم 0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 527 بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية إعتباراً بأنها الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته
=========================
الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930 بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته
===================== | |
|
| |
المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: إستكمال الأحكام السبت نوفمبر 24, 2007 1:56 pm | |
| الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فني 35 صفحة رقم 1930 بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعي فقرة رقم : 2
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الاستئناف الفرعي و لم تنص عليه و إنما هو استثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم .
============
الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فني 36 صفحة رقم 658 بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعي فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 5 و 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية - أو المجالس الملية - محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1944 لا بقواعد أخرى في قانون المرافعات اعتبارا بأنها هي الأصل الأصيل الذي يجب التزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .
=========================
الطعن رقم 51 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658 بتاريخ 23-04-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 3 إلتفات الحكم عن الرأى الذى أبدته النيابة قد دل على أنه لم يرد الأخذ به . ( الطعن رقم 51 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/23 )
================================
الطعن رقم 0099 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 645 بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن هذه اللائحة هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، و النص فى المادتين 316 ، 319 من هذه اللائحة مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الإستئناف لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه . | |
|
| |
المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: إستكمال الأحكام السبت نوفمبر 24, 2007 1:57 pm | |
| الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194 بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الذى يجب إلتزامه و يتبعن الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته
=======================
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194 بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 5
الإستئناف يعتبر مرفوعاً و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 منها ، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف عليه فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ذلك فإن المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون لها إنطباق فى شأن إعلان صحيفة إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف و لا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و يكون النعى على غير أساس . ( الطعن رقم 89 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )
===============================
الطعن رقم 0099 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405 بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 1
النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن يحضر الخصوم أو وكلائهم فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف مدعياً " و فى هذه المادة 319 على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد أعتبر الإستئناف كأن لم يكن . مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا إذا تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف و هى الجلسة المحددة بورقة الإستئناف . | |
|
| |
| أحكام نقض أحوال شخصية | |
|