المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: طلب تعويض عن عدم قيام الإدارة بتنفيذ حكم السبت مارس 31, 2007 2:10 pm | |
| طلب تعويض عن عدم قيام الإدارة بتنفيذ حكم لصالح المدعى من محكمة
السيد الأستاذ/ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري بـ ( بـدائرة منازعات الأفراد)
تحية طيبة وبعد مقدمة لسيادتكم السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ/ المحامى ضــــــــد 1- السيد/ وزير بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها بمجمع التحرير قسم قصر النيل بالقاهرة مخاطبا مع
الموضوع أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكمها فى الدعوى رقم ويقضى بتعويض الطالب بمبلغ ج وهذا المبلغ أضيف إليه مبلغ نتيجة المصرفات القضائية وفقا لأمر التقدير الصادر بتاريخ / / 2002 من الأستاذ المستشار رئيس المحكمة وقد أعلنت المحكمة هيئة قضايا الدولة المدعى عليه بالصورة التنفيذية لهذا الحكم ثم تقدم الطالب لتلك الجهة بالمستندات الرسمية الخاصة بذلك إلا أن الجهة المحكوم ضدها أصرت على عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالب وقدمت لذلك شتى المعاذير ثم قامت تلك الجهة بالطعن على الحكم الصادر ضدها أمام المحكمة الإدارية العليا بتاريخ / / 2002 قيد برقم لسنة ومن حيث أن المادة (50) من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شان مجلس الدولة تقضى على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك . ومن حيث أن تصرف الإدارة على هذا النحو يرتب مسئوليتها المدنية فضلا عن مسئوليتها الجنائية وفقا لحكم المادة 122 من قانون العقوبات وقد وجه الطالب نظر المسئولين بالجهة الإدارية المذكورة إلى ذلك . وحيث أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ حكم قضائى حائز لقوة الشىء المقضى به وواجب النفاذ طبقا لقانون مجلس إلى دولة يعتبر مخالفة قانونية تستوجب مسائلة الجهة الإدارة عن التعويض وذلك لأنه لا يليق بحكومة بلد أن تمتنع عن تنفيذ الحكام النهائي بغير مبرر قانوني لما يترتب على هذه المخالفة الخطيرة من إشاعة الفوضى وفقدان الثقة فى سيادة القانون ( محكمة القضاء الأدرى – السنة الرابعة – الدعوى رقم جلسة 29/6/1950
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع الحكم بالأتي أولا:- قبول الطعن شكلا ثانيا :- الحكم للطالب بتعويض مؤقت قدره 2001 ج عن الخطأ لمرفق الوزير وعن المسئولية الشخصية لتابعه لتوافر أسباب الخطأ المرفقى والخطأ الشخصى كما سلف بيانه والأضرار الأدبية والمادية التى أصابت الطالب من جراء الإصرار على عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحة من محكمة وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر
تحريرا فى وكيل الطالب | |
|