المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية الجمعة ديسمبر 26, 2008 12:23 pm | |
| قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 43 لسنة 1979
بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية([1])
استبدلت عبارتا "الحكم المحلي" و "الوزير المختص بالحكم المحلي" بعبارتا "الإدارة المحلية" و "الوزير المختص بالإدارة المحلية" وذلك بالمادة الأولى من القانون رقم 145 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية العدد رقم 23 تابع (1) في 9/6/1988
)ملحوظة – يلاحظ أنه كان قد سبق صدور أحكام بعدم دستورية بعض المواد من القانون ومن ثم صدر تعديل للمواد المقضى بعدم دستوريته لتتفق المادة الجديدة مع الحكم الدستورى ولهذا فى المواد التى عدلت لم نشر إلى سابقة الحكم الدستورى لمنع الإلتباس ولتحقيق الفائدة العملية –)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975، بإصدار قانون نظام الحكم المحلي؛
قرر القانون الآتي:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الإدارة المحلية.
(المادة الثانية)
يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمرافق التي نقل الاختصاص بشأنها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الإدارة المحلية إلى موازنات هذه الوحدات اعتباراً من السنة المالية 1980 ومع مراعاة أحكام المادة 142 من القانون المرافق.
(المادة الرابعة)(*)
قضى بسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار الإدارة المحلية بحكم الدستورية رقم 36 لسنة 18ق بجلسة 3/1/1998
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية.
ثانياً: بسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990.
ثالثاً: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعام المحاماة.
يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 – والقرارات المكملة له بشأن المواد المالية والرسوم المحلية، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق.
ويجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يجاوز مثلى الفئات المنصوص عليها في القرار المشار إليه وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص([2]).
(المادة الخامسة)
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
(المادة السادسة)
تستمر المجالس المحلية بتشكيلها الحالي إلى نهاية مدتها، على أن تجري الانتخابات لتشكيل المجالس الجديدة، وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجالس الحالية.
(المادة السابعة)
فيما عدا ما نص عليه في المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي يلغي الصندوق المشار إليه وتوزع حصيلة موارد هذا الصندوق على المحافظات وفقاً للقواعد والنسب التي يضعها مجلس المحافظين بالاتفاق مع وزيري المالية والإسكان.
(المادة الثامنة)
يستبدل بعبارتي "المجلس المحلي" و "المجالس المحلية" أينما وردتا في القوانين واللوائح عبارتا "المجلس الشعبي المحلي" و "المجالس الشعبية المحلية".
ويلغي القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 25 رجب سنة 1399 (10 يوليو سنة 1979).
أنور السادات
([1]) الجريدة الرسمية العدد 25 "تابع" في 21/6/1979.
(*)
([2]) الفقرة الثانية من المادة الرابعة مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية العدد 23 تاربع (أ) في 9/6/1988.
قانون نظام الإدارة المحلية
الباب الأول
التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية
الفصل الأول
وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها
مادة (1) ([1]): وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالي:
أ – المحافظات:
بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة.
ب- المراكز والمدن والأحياء:
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
ج- القرى:
بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي للمحافظة.
ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.
ويباشر المركز أو الحي بحسب الأحوال اختصاصات الوحدة المحلية بالقرية بالنسبة للقرى التي لا تدخل في نطاق وحدات محلية قروية.
مادة (2) ([2]): تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.
كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية.
كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
مادة (3) ([3]): يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي يشكل من أعشاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقاً لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
ولا يخل إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها بتشكيل أي من المجالس الشعبية المحلية القائمة وذلك إلى تنتهي مدتها.
ويمثل المجلس الشعبي المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة (4): يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة (4) مكرراً([4]): يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية، إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها. ([1]) مادة (1) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 في 25 يونيه سنة 1981.
([2]) المادة رقم (2) استبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية العدد 26 في 25/6/1981).
([3])المادة3 إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ، ثم إستبدلت الفقرة الأولى من المادة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية العدد 23 تابع (أ) في 9/6/1988 ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996.
([4]) المادة 4 مكرراً مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1989 ويعمل بها من 17/3/1989 (الجريدة الرسمية العدد رقم 11 في 16/3/1989).
| |
|
المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| |
المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: تابع القانون السابق الجمعة ديسمبر 26, 2008 12:49 pm | |
| وتحدد اللائحة شروط اختيار ممثلي المنتفعين.
ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفاً بخدمة عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز له التدخل في سير العمل الإداري أو التنفيذي في الجهات التي يمثل المنتفعين لديها كما لا يجوز له تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات أو معاملته أية معاملة خاصة في أي تعامل معهما.
مادة (18) ([6]): يبدي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها.
وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس الشعبي المحلي المتعلقة بالحاجة العامة للمحافظة والتي لا يمكن تنفيذها محلياً.
الفرع الثالث
الأسئلة وطلبات الإحاطة(*)
مادة (19) ([7]): لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يوجه للمحافظ أو لمساعدي المحافظ، ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وألا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية.
وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه إليهم أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس الشعبي المحلي إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها..
ويجوز للمحافظ أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه رؤساء المصالح والهيئات العامة.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الشعبي المحلي إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.
مادة (20) ([8]): لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يطلب إحاطة المحافظ أو غيره من مساعدي المحافظ أو من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في المحافظة علماً بأمر له أهمية عامة وعاجلة في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم.
وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها وبين صفتها العامة والعاجلة وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلب الإحالة والإجابة عنها.
مادة 20 (مكرر)(*) ملغاة.
مادة 20 (مكرر)(**) ملغاة.
الفرع الرابع
نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات
مادة (21): يعد مقر المجلس المحلي ولجانه بعاصمة المحافظة ويلحق بالمجلس العدد الكافي من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم وله بالنسبة لهم سلطة الوزير.
كما تدرج بموازنة المحافظة سنوياً الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس المحلي وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي المحلي باعتباره الأمر بالصرف.
مادة (22): دور الانعقاد العادي للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة عشرة أشهر على الأقل.
ويجتمع المجلس في المقر المعد له بعاصمة المحافظة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس أو المحافظة أو ثلث أعضاء المجلس.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس في المسائل الداخلة في اختصاصاته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (23) ([9]): يحضر المحافظ أو من يحل محله – عند الضرورة – جلسات المجلس الشعبي المحلي، كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
مادة (24)(2): لأعضاء مجلس الشعب والشورى في المحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمشاركة في مناقشتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات. ([1]) المادة 10 إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 في 25 يونيه سنة 1981، ثم إستبدلت بالقانون رقم 145 لسنة 1988 ، ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996 .
و الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 10 أضيفت بموجب القانون رقم 96 لسنة 2003 "الجريدة الرسمية العدد 25 (تابع)" في 19/6/2003. ([2]) المادة 12 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية العدد 26 في 25 يونيه سنة 1981).
([3]) المادتان (13، 14) مستبدلتان بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 في يونيه سنة 1981).
([4]) المادتان (13، 14) مستبدلتان بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 في يونيه سنة 1981).
([5]) مادة 15 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
([6]) المادة 18 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
(*) ألغيت كلمة الاستجوابات التي كانت واردة بعنوان الفرع الثالث قانون 145 لسنة 1988 فى مادته السادسة
([7]) الفقرة الأولى من المادة 19 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 في 25 يونيه سنة 1981.
([8]) مادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – (الجريدة الرسمية العدد 26 في 25 يونيه سنة 1981).
(*) مادة 20 مكرر مضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981. ثم ألغيت بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
(**) مادة 20 مكرر (1) مضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ، ثم ألغيت بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
([9])المادتان (23، 24) مستبدلتان بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – (الجريدة الرسمية العدد 26 في يونيه سنة 1981) ثم استبدلت المادة 24 بالقانون رقم 145 لسنة 1988 | |
|