المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: فى شأن جرد أموال المعنيين بالحماية وفقا لحكم المادة (41) من السبت مارس 10, 2007 1:23 pm | |
| قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000
مادة 1 : تتبع الاجراءات المبينة فى المواد التالية فى شأن جرد أموال المعنيين بالحماية وفقا لحكم المادة (41) من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
مادة 2 : تخطر النيابة العامة من صدر فى غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى أو قيم أو وكيل عن غائب أو مساعد قضائى أو مدير مؤقت بالقرار الصادر ، وذلك لشخصه على يد محضر ، فان اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة (40 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، وجب اتباع حكم المادة ( 39 ) من ذلك القانون .
مادة 3 : تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشأن بالموعد الذى حددته لجرد أموال المعنى بالحماية ، وذلك بموجب إعلان على يد محضر ، وللنيابة العامة دعوة القاصر الذى أتم خمس عشرة سنة ميلادية لحضور إجراءات الجرد متى رأت ضرورة لحضوره .
مادة 4 : تتولى النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة إجراءات الجرد .
مادة 5 : تثبت الاجراءات التى تتخذ فى شأن جرد أموال المعنى بالحماية فى محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به ، وإثبات دعوة ذوى الشأن والنائب المعين لحضور الجرد ، وإثبات حضور من حضر منهم وأقواله إن رغب فى الادلاء بأقوال تتعلق بما سيتم جرده من أموال وحقوق وديون
مادة 6 : تثبت حالة الأختام التى أمرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الأموال إعمالا للمادة (33) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، وبعد التأكد من سلامتها يتم رفعها ، ويطابق ما سبق حصره من أموال على الواقع .
مادة 7 : يتم جرد جميع الأموال والمنقولات مع بيان أوصافها وتقدير قيمتها ، وللنيابة العامة أن تستعين فى ذلك بأهل الخبرة من المختصين ، وفى هذه الحالة يثبت فى المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير ، فان تعذر الاستعانة بأهل الخبرة وقت الجرد ، كان للنيابة العامة أن تتحفظ مؤقتا على مالم تقدر قيمته من الأموال أو تعين عليها حارسا إن لزم الأمر لحين عرضها على خبير لتقدير قيمتها ، على أن يثبت فى المحضر أوصاف ماتم التحفظ عليه .
مادة 8 : إن كان من بين أموال المعنى بالحماية معادن أو أحجار ثمينة أو حلى ، يجب بيان نوعها ووزنها وعيارها ، وذلك بمعرفة أهل الخبرة ، فان تعذر ذلك ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابقة .
مادة 9 : يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن – بحسب الأحوال – نوع وأوصاف وأوزان وعيار الأشياء والأموال التى عهد بها إليه وقيمة كل منها ، ويثبت مضمون ما اشتملت عليه المذكرة فى المحضر .
مادة 10 : يتم إثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدارها .
مادة 11 : يتم إثبات ما يوجد من الأسهم والسندات ، وترقم أوراقها ويؤشر على كل منها من القائم بالجرد .
مادة 12 : تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية ، وترقم صحائفها ويؤشر على مالم يسبق التأشير عليه من قبل أثناء حصر الأموال ، وتملأ الفراغات بوضع علامات خطية .
مادة 13 : للنيابة العامة أن تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسندات توصلا إلى ما للمعنى بالحماية من أموال وحقوق وما عليه من التزامات مالية .
مادة 14 : تثبت حالة الخزائن المغلقة إن وجدت ، وبعد فتحها يتم جرد مابها من أموال ومستندات وغيرها .
مادة 15 : إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين إثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التأشير عليها من القائم بأعمال الجرد ، ويعرض الأمر بشأنها على المحكمة المختصة .
مادة 16 : إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية أو أوراق أخرى مختومة يتم إثبات ما يوجد على ظاهرها من كتابة أو ختم ، والتوقيع على المظروف الذى يحتويها من القائم بأعمال الجرد والحاضر من ذوى الشأن والنائب المعين ، وتحديد اليوم الذى يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة وإعلام الحاضرين بذلك ، وفى اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فض الأحراز وإثبات حالة ما يوجد بها من أوراق وغيرها ، وتأمر بعرضها على المحكمة المختصة .
مادة 17 : إذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على الأحراز المختومة أنها مملوكة لغير ذوى الشأن ، تعين عليها استدعاؤهم فى ميعاد تحدده لحضور فض الأحراز ، وفى اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها ولو لم يحضر من تم استدعاءهم ، فان تبين أن الأحراز لا شأن لها بالمعنى بالحماية تسلمها لذوى الشأن أو تعيد تحريزها لتسلم إليهم عند طلبها ، فاذا ثار نزاع فى هذا الشأن تعين عرض أمره على المحكمة المختصة .
مادة 18 : يثبت فى محضر الجرد بيان ما سبق نقله إلى أحد المصارف أو إلى أى مكان آخر من الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات إعمالا للفقرة الثانية من المادة (33) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، ويتم حصر وتقييم هذه الأموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة .
مادة 19 : فى حالة وجود نزاع على أى من الأموال أو الأشياء التى تم جردها تعين عرض الأمر بشأنها على المحكمة المختصة , بعد اتخاذ الاجراءات التحفظية أو المؤقتة المناسبة .
مادة 20 : إن تعذر إتمام إجراءات الجرد فى يوم افتتاح المحضر ، تعين إثبات ما تم من إجراءات فى حينه وإرجاء الأعمال الأخرى ليوم تال يحدد ، ويوقع على المحضر من النائب المعين والحاضر من ذوى الشأن والقائم بأعمال الجرد ، ويعد توقيعهم بمثابة إخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال أعمال الجرد .
مادة 21 : بعد إتمام أعمال الجرد تسلم الأموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشأن والقائم بأعمال الجرد والنائب المعين على المحضر ، ويعد النائب المعين مسئولا عن الأموال التى تسلمها من تاريخ توقيعه ، وترفع النيابة العامة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه على النحو المبين بالمادة (42) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه .
مادة 22 : فى حالة تعيين مصف للتركة قبل تعيين النائب عن المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة لاجراءات الجرد ، يتبع حكم المادة ( 45/1) من القانون رقم 1 لسنة 2000 فى شأن هذه الاجراءات .
مادة 23: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، يوعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 6 / 3 / 2000 وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | |
|