محمد عبدالله الصفتى المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 فى شأن جرد أموال المعنيين بالحماية وفقا لحكم المادة (41) من

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 58
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
فى شأن جرد أموال المعنيين بالحماية وفقا لحكم المادة (41) من W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

فى شأن جرد أموال المعنيين بالحماية وفقا لحكم المادة (41) من Empty
مُساهمةموضوع: فى شأن جرد أموال المعنيين بالحماية وفقا لحكم المادة (41) من   فى شأن جرد أموال المعنيين بالحماية وفقا لحكم المادة (41) من Emptyالسبت مارس 10, 2007 1:23 pm

قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000



مادة 1 : تتبع الاجراءات المبينة فى المواد التالية فى شأن جرد أموال المعنيين بالحماية وفقا لحكم المادة (41) من القانون رقم 1 لسنة 2000 .



مادة 2 : تخطر النيابة العامة من صدر فى غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى أو قيم أو وكيل عن غائب أو مساعد قضائى أو مدير مؤقت بالقرار الصادر ، وذلك لشخصه على يد محضر ، فان اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة (40 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، وجب اتباع حكم المادة ( 39 ) من ذلك القانون .



مادة 3 : تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشأن بالموعد الذى حددته لجرد أموال المعنى بالحماية ، وذلك بموجب إعلان على يد محضر ، وللنيابة العامة دعوة القاصر الذى أتم خمس عشرة سنة ميلادية لحضور إجراءات الجرد متى رأت ضرورة لحضوره .




مادة 4 : تتولى النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة إجراءات الجرد .



مادة 5 : تثبت الاجراءات التى تتخذ فى شأن جرد أموال المعنى بالحماية فى محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به ، وإثبات دعوة ذوى الشأن والنائب المعين لحضور الجرد ، وإثبات حضور من حضر منهم وأقواله إن رغب فى الادلاء بأقوال تتعلق بما سيتم جرده من أموال وحقوق وديون


مادة 6 : تثبت حالة الأختام التى أمرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الأموال إعمالا للمادة (33) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، وبعد التأكد من سلامتها يتم رفعها ، ويطابق ما سبق حصره من أموال على الواقع .



مادة 7 : يتم جرد جميع الأموال والمنقولات مع بيان أوصافها وتقدير قيمتها ، وللنيابة العامة أن تستعين فى ذلك بأهل الخبرة من المختصين ، وفى هذه الحالة يثبت فى المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير ، فان تعذر الاستعانة بأهل الخبرة وقت الجرد ، كان للنيابة العامة أن تتحفظ مؤقتا على مالم تقدر قيمته من الأموال أو تعين عليها حارسا إن لزم الأمر لحين عرضها على خبير لتقدير قيمتها ، على أن يثبت فى المحضر أوصاف ماتم التحفظ عليه .



مادة 8 : إن كان من بين أموال المعنى بالحماية معادن أو أحجار ثمينة أو حلى ، يجب بيان نوعها ووزنها وعيارها ، وذلك بمعرفة أهل الخبرة ، فان تعذر ذلك ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابقة .




مادة 9 : يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن – بحسب الأحوال – نوع وأوصاف وأوزان وعيار الأشياء والأموال التى عهد بها إليه وقيمة كل منها ، ويثبت مضمون ما اشتملت عليه المذكرة فى المحضر .



مادة 10 : يتم إثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدارها .



مادة 11 : يتم إثبات ما يوجد من الأسهم والسندات ، وترقم أوراقها ويؤشر على كل منها من القائم بالجرد .



مادة 12 : تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية ، وترقم صحائفها ويؤشر على مالم يسبق التأشير عليه من قبل أثناء حصر الأموال ، وتملأ الفراغات بوضع علامات خطية .



مادة 13 : للنيابة العامة أن تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسندات توصلا إلى ما للمعنى بالحماية من أموال وحقوق وما عليه من التزامات مالية .

مادة 14 : تثبت حالة الخزائن المغلقة إن وجدت ، وبعد فتحها يتم جرد مابها من أموال ومستندات وغيرها .


مادة 15 : إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين إثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التأشير عليها من القائم بأعمال الجرد ، ويعرض الأمر بشأنها على المحكمة المختصة .



مادة 16 : إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية أو أوراق أخرى مختومة يتم إثبات ما يوجد على ظاهرها من كتابة أو ختم ، والتوقيع على المظروف الذى يحتويها من القائم بأعمال الجرد والحاضر من ذوى الشأن والنائب المعين ، وتحديد اليوم الذى يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة وإعلام الحاضرين بذلك ، وفى اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فض الأحراز وإثبات حالة ما يوجد بها من أوراق وغيرها ، وتأمر بعرضها على المحكمة المختصة .



مادة 17 : إذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على الأحراز المختومة أنها مملوكة لغير ذوى الشأن ، تعين عليها استدعاؤهم فى ميعاد تحدده لحضور فض الأحراز ، وفى اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها ولو لم يحضر من تم استدعاءهم ، فان تبين أن الأحراز لا شأن لها بالمعنى بالحماية تسلمها لذوى الشأن أو تعيد تحريزها لتسلم إليهم عند طلبها ، فاذا ثار نزاع فى هذا الشأن تعين عرض أمره على المحكمة المختصة .


مادة 18 : يثبت فى محضر الجرد بيان ما سبق نقله إلى أحد المصارف أو إلى أى مكان آخر من الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات إعمالا للفقرة الثانية من المادة (33) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، ويتم حصر وتقييم هذه الأموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة .

مادة 19 : فى حالة وجود نزاع على أى من الأموال أو الأشياء التى تم جردها تعين عرض الأمر بشأنها على المحكمة المختصة , بعد اتخاذ الاجراءات التحفظية أو المؤقتة المناسبة .



مادة 20 : إن تعذر إتمام إجراءات الجرد فى يوم افتتاح المحضر ، تعين إثبات ما تم من إجراءات فى حينه وإرجاء الأعمال الأخرى ليوم تال يحدد ، ويوقع على المحضر من النائب المعين والحاضر من ذوى الشأن والقائم بأعمال الجرد ، ويعد توقيعهم بمثابة إخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال أعمال الجرد .

مادة 21 : بعد إتمام أعمال الجرد تسلم الأموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشأن والقائم بأعمال الجرد والنائب المعين على المحضر ، ويعد النائب المعين مسئولا عن الأموال التى تسلمها من تاريخ توقيعه ، وترفع النيابة العامة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه على النحو المبين بالمادة (42) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه .

مادة 22 : فى حالة تعيين مصف للتركة قبل تعيين النائب عن المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة لاجراءات الجرد ، يتبع حكم المادة ( 45/1) من القانون رقم 1 لسنة 2000 فى شأن هذه الاجراءات .



مادة 23: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، يوعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 6 / 3 / 2000
وزير العدل



المستشار / فاروق سيف النصر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
 
فى شأن جرد أموال المعنيين بالحماية وفقا لحكم المادة (41) من
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 210 إجراءات جنائية
» عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65من قانون العاملين
» "محامون ضد الفساد" تتهم عاشور بإهدار أموال النقابة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى القرارات الجمهورية والوزارية-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®https://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END