المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 210 إجراءات جنائية الإثنين ديسمبر 03, 2007 1:06 am | |
| عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 210 إجراءات جنائية ************** أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر عبد الواحد حكما هاما بعدم دستورية حرمان المتهم من الطعن علي قرار النيابة.. وقصر الطعن علي المدعي بالحقوق المدنية.. والطعن كان علي الفقرة الأولي من المادة 210 إجراءات جنائية فيما تضمنه من قصر الحق في الطعن علي الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوي لعدم الأهمية علي المدعي بالحقوق المدنية دون المتهم. أسست المحكمة حكمها علي أن النص المطعون عليه يصادر حق المتهم الدستوري في المثول أمام قاضيه الطبيعي ويهدر حقه في التقاضي لنيل الترضية القضائية المنصفة فضلا عن أن النص قد ميز المدعي بالحقوق المدنية فأتاح له الطعن في القرار وحرمان المتهم منه.. مما يعد إهداراً لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور لتماثل الطرفين في المركز القانوني. | |
|