المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: جدل قانونى وفقهى حول الخيانة الزوجية على الإنترنت السبت أبريل 28, 2007 1:39 am | |
| جدل قانونى وفقهى حول الخيانة الزوجية على الإنترنت لا زالت الشرطة المصرية تجرى تحقيقا موسعًا حول بلاغ تقدم به مهندس مصرى متهمًازوجته بارتكاب جريمة زنا على شبكة الإنترنت. وكانت المستندات التى قدمها للنيابةاسطوانة (CD) فرغ عليها ما دار بين زوجته والعشيق. وكان الزوج وهو يعمل مهندسكمبيوتر اكتشف بالصدفة أثناء عمله على الكمبيوتر تسجيلات صوتية وصورا لزوجته مع رجلآخر وكأنهما على الفراش، قام بتحويلها إلى قرص مدمج، وتقدم على الفور ببلاغ إلى قسمشرطة مدينة نصر، وذلك بعد أن حاول رفع جنحة مباشرة عن طريق بلاغ إلى النيابة العامةفى مصر من خلال المستشارة الشرعية والقانونية للأحوال الشخصية بمصر د.ملكة يوسفالتى بدورها عرضت البلاغ على قسم مباحث الانترنت لإثبات الواقعة. واحتوت الاسطوانةعلى اسم عشيق الزوجة وتفاصيل بالصورة عن مقابلات تمت بينهما. وقالت د.ملكة يوسفلموقع قناة العربية "إن الاسطوانة اشتملت على تفاصيل تؤكد واقعة الزنا ومن حق الزوجرفع دعوى تطليق وليس للزوجة أية حقوق شرعية أو قانونية. وأَضافت إن الزوجة تكلمتبشكل فاضح عن علاقة جنسية وكشفت خصوصية الفراش لشخص أجنبى وكل هذه الأمور تعد جرائميعاقب عليها القانون" وأكدت فى حديثها أن الاسطوانة قد اشتملت على تفاصيل تؤكدأن الزوجة خرجت والتقت بهذا الشخص الأجنبي. و"هذه تعد مستندات كتابية تثبت واقعةالزنا ومن حق الزوج فى هذه الحالة رفع دعوى تطليق وليس للزوجة أية حقوق شرعية أوقانونية". وتابعت د. ملكة بقولها "إن القانون فى مثل هذه القضايا يحتاج إلىاجتهاد وتجديد حتى لا تضيع حقوق الزوج وأن ما نحقق فيه الآن يعد جريمة زنا، وتتطابقمع الشريعة الإسلامية حيث يقول الحديث الشريف (إن العين تزنى والأذن تزنى ويحقق كلذلك الفرج) وقوله صلوات الله وسلامه عليه (كل المسلم على المسلم حرام، دمه ومالهوعرضه)". وتستطرد "إن الرسول قد نهى عن أن تتحدث المرأة عن خصوصية الفراش ولو حتىلأشد الأقربين لها فما بالنا بشخص أجنبى عنها". وترى أن الفقه القانونى والدينىبالفعل مازال عاجزاً عن إصدار أحكام فى مثل هذه القضايا خاصة أنها تعددت فى الآونةالأخيرة. متسائلة "فماذا يفعل مثل هذا الزوج مع زوجته حتى لو لم يثبت أنه رآها رأىالعين تخونه مع آخر، فما الذى يؤكد أن زوجته هذه لم تتقابل مع هذا الآخر؟وفىمقابل وجهة النظر السابقة يرى المحامى ممدوح رمزى أن هناك فارقا دقيقا بين شيئين فىمثل قضايا الزنا عبر الإنترنت وممارسة الجنس الفعلي، فممارسة الجنس عبر الانترنتغير مؤثمة ولا تثبت ولكنها تدخل ضمن ممارسة الأفعال الفاضحة ولهذه الأفعال عقوبةلكن لا تصل إلى حد عقوبة الزنا، لأن الزنا لا بد أن يثبت وفق الشريعة الإسلاميةبشهود أربعة وأن يروا هذا الفعل رؤية دقيقة " كالمرور فى المكحلة"، أما الفعلالجنسى عبر الانترنت أو التليفون كما نسمع هذه الأيام فهو يطلق عليه زنا نفسىوالجريمة النفسية غير مؤثمة. ومن جانبه يقول الشيخ عبد الله مجاور رئيس لجنةالفتوى بالأزهر الشريف إنه "فى حالة تلبس الزوجة بخيانة زوجها وممارستها مع أجنبىما تفعله مع زوجها عبر الإنترنت فهذه تعدّ جريمة زنا ولكنه زنا حكمي، لا تنطبق عليهأحكام الزنا الفعلي، فالزوجة فى هذه الحالة ارتكبت إثما وذنبا كبيرين فى حق زوجهاوحق المجتمع وهى هنا تدخل ضمن جرائم التحرش الجنسى أو الزنا الحكمي، وإذا ثبت يحقللزوج أن يطلقها وليس لها أية حقوق شرعية، لكن لا ينفذ عليها حد الزنا. ويطالبمجاور بوجوب اجتهاد فقهى جديد فى مثل هذه الجرائم حفاظاً على مقاصد الشريعة التىأمرنا الدين بالحفاظ عليها. | |
|