محمد عبدالله الصفتى المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 أسئلة من عامل بالقطاع الخاص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مهندس
زائر
avatar



أسئلة من عامل بالقطاع الخاص Empty
مُساهمةموضوع: أسئلة من عامل بالقطاع الخاص   أسئلة من عامل بالقطاع الخاص Emptyالخميس مايو 10, 2007 6:38 am

أعمل بشركة مقاولات قطاع خاص كبيرة ( يعمل بها أكثر من 1000 عامل ) ومقرها الرئيسي القاهرة ولكن موقع العمل بالغردقة ولي عدةأسئلة
هل يحق لنا 7 أيام إضافية على رصيد الأجازات السنوية حسب نص المادة 47 من قانون 12 لسنة 2003 ونصه "
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية ."
سؤال آخر من هو الوزير المختص؟
سؤال:ما هي الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة التالية:
"مادة 70:إذا نشأ نزاع فردي في شأن تطبيق احكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل ان يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه في موعد اقصاه عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلي اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون في موعد اقصاه خمسة واربعون يوماَ من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الامر علي اللجنة "
سؤال آخر
ما هي المحكمة المختصة في الفصل في النزاعات بين الموظف في شركة قطاع خاص وبين صاحب العمل أو المنشأة هل هي المحكمة المدنية أم توجد محكمة أخرى ترفع أمامها هذه القضايا
وشكرا للمسئول عن الموقع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 59
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
أسئلة من عامل بالقطاع الخاص W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

أسئلة من عامل بالقطاع الخاص Empty
مُساهمةموضوع: رد على أسئلة الزائر   أسئلة من عامل بالقطاع الخاص Emptyالجمعة مايو 11, 2007 6:21 am

بسم الله الرحمن الرحيم


شكراً للأخ الزائر للمنتدى , وسعدنا بمشاركته .

أما عن أسئلة الزائر فنجيب بالآتى :

1 ـ بالنسبة للمناطق النائية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 47 من القانون 12 لسنة 2003 فإنها تحدد بقرار من الوزير المختص وتكون على سبيل الحصر وأعتقد أن مدينة الغردقة ليست من المناطق النائية التى يسرى عليها نص الفقرة الثانية من القانون سالف الذكر .

2 ـ بالنسبة للوزير المختص : نص البند ( ح ) من المادة الأولى من الباب الأول الخاص بالتعاريف والأحكام العامة أن الوزير المختص هو ( وزير القوى العاملة ) , ونص البند ( ط ) من ذات المادة أن الوزارة المختصة هى وزارة القوى العاملة .

3 ـ الجهة اإدارية المختصة المنصوص عليها بالمادة 70 من القانون سالف الذكر هى مكتب العمل الكائن بدائرة نشاط الشركة التى يعمل بها العامل المتظلم .

4 ـ المحكمة المختصة بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين العامل أو الموظف وصاحب العمل فى ظل القانون 12 لسنة 2003 هى المحكمة الإبتدائية الكائنة بدائرة مقر العمل ومنشأ بالمحكمة لجنة تسمى ( اللجنة الخماسية ) تعمل مع الدائرة العمالية بالمحكمة الإبتدائية ومشكلة طبقاً لنص المادة 71 من القانون المذكور .

ــــــــــــــــــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
 
أسئلة من عامل بالقطاع الخاص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جنحة امتناع عن دفع أجر عامل
» القانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 59 لسنة 1979

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى المواضيع الإخبارية-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®https://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END