مهندس زائر
| موضوع: أسئلة من عامل بالقطاع الخاص الخميس مايو 10, 2007 6:38 am | |
| أعمل بشركة مقاولات قطاع خاص كبيرة ( يعمل بها أكثر من 1000 عامل ) ومقرها الرئيسي القاهرة ولكن موقع العمل بالغردقة ولي عدةأسئلة هل يحق لنا 7 أيام إضافية على رصيد الأجازات السنوية حسب نص المادة 47 من قانون 12 لسنة 2003 ونصه " وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية ." سؤال آخر من هو الوزير المختص؟ سؤال:ما هي الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة التالية: "مادة 70:إذا نشأ نزاع فردي في شأن تطبيق احكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل ان يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه في موعد اقصاه عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلي اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون في موعد اقصاه خمسة واربعون يوماَ من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الامر علي اللجنة " سؤال آخر ما هي المحكمة المختصة في الفصل في النزاعات بين الموظف في شركة قطاع خاص وبين صاحب العمل أو المنشأة هل هي المحكمة المدنية أم توجد محكمة أخرى ترفع أمامها هذه القضايا وشكرا للمسئول عن الموقع |
|
المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: رد على أسئلة الزائر الجمعة مايو 11, 2007 6:21 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم شكراً للأخ الزائر للمنتدى , وسعدنا بمشاركته .أما عن أسئلة الزائر فنجيب بالآتى : 1 ـ بالنسبة للمناطق النائية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 47 من القانون 12 لسنة 2003 فإنها تحدد بقرار من الوزير المختص وتكون على سبيل الحصر وأعتقد أن مدينة الغردقة ليست من المناطق النائية التى يسرى عليها نص الفقرة الثانية من القانون سالف الذكر .2 ـ بالنسبة للوزير المختص : نص البند ( ح ) من المادة الأولى من الباب الأول الخاص بالتعاريف والأحكام العامة أن الوزير المختص هو ( وزير القوى العاملة ) , ونص البند ( ط ) من ذات المادة أن الوزارة المختصة هى وزارة القوى العاملة .3 ـ الجهة اإدارية المختصة المنصوص عليها بالمادة 70 من القانون سالف الذكر هى مكتب العمل الكائن بدائرة نشاط الشركة التى يعمل بها العامل المتظلم .4 ـ المحكمة المختصة بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين العامل أو الموظف وصاحب العمل فى ظل القانون 12 لسنة 2003 هى المحكمة الإبتدائية الكائنة بدائرة مقر العمل ومنشأ بالمحكمة لجنة تسمى ( اللجنة الخماسية ) تعمل مع الدائرة العمالية بالمحكمة الإبتدائية ومشكلة طبقاً لنص المادة 71 من القانون المذكور .ــــــــــــــــــــــــــــــ | |
|