جنحة امتناع
عن دفع أجر عامل
انه فى يوم /
بناء على طلب السيد / المقيم وحله المختار مكتب الاستاذ / المحامى
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت :-
1- السيد / المقيم مخاطبا مع /
2- السيد الاستاذ / وكيل نيابة الجزئية بصفته ويعلن سيادته بقره بسراى النيابة
........................................................................... مخاطبا مع /
الموضوع
بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق الطالب بالعمل لدى المعلن إليه الأول بمهنة بأجر شهري قدره
وحيث أن المعلن إليه الأول امتنع عمدا وبدون سند من القانون أو العقد عن صرف أجر الطالب عن المدة من إلى
حيث أن الطالب يؤدى عمله بجد واجتهاد ويبذل العناية الفنية المطلوبة على أكمل وجه كما أن القانون يقضى بضرورة أداء أجر العامل فورا وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة الامتناع عن أداء الأجر وهى مؤثمة جنائيا بالمادة 170 من قانون العمل
وحيث أنه قد أضير الطالب من جراء هذا التصرف مما يحق له أن يدعى مدنيا بمبلغ وقدره ج على سبيل التعويض المؤقت
عملا بنص المادة 251 إجراءات التى نصت على الاتى :-
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .
ويحصل الادعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضرا وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه .
فإذا كان سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله .
وقد تم اختصام سيادة المعلن إليه الثاني لتحريك الدعوى العمومية لذلك تم إدخال سيادته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة جنح بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / /2001 الســ8ـــاعة الثامنة صباحا للمرافعة وليسمع المعلن إليه الأول في مواجهة سيادة المعلن إليه الثاني الحكم :-
أولا :- بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بالمادة
ثانيا :- بإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ وقدره ج على سبيل التعويض المؤقت
مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
لأنه فى يوم / / 2002 بدائرة
امتنع عمدا وبدون سند من القانون أو العقد المعلن إليه الأول عن صرف أجر الطالب
ولاجــــل /