جنحة امتناع
عن تنفيذ حكم قضائى
انه فى يوم /
بناء على طلب السيد / المقيم وحله المختار مكتب الاستاذ / المحامى
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت :-
1- السيد / المقيم مخاطبا مع /
2- السيد الأستاذ / وكيل نيابة الجزئية بصفته ويعلن سيادته بقره بسراى النيابة
000000000000000000000000000000000مخاطبا مع /
الموضوع
صدر للطالب حكم فى الدعوى رقم
والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم قضى بهدم العقار المملوك للطالب الكائن بجهة والمحدد الحدود والمعالم كالأتي :-
وذلك بعد اخلائه من السكان والمنقولات .
وحيث أنه قد رفضت جميع الاشكالات المرفوعة لوقف تنفيذ هذا احكم ومن ثم أصبح واجب النفاذ وقد قام الطالب باعلانه للشاغلين للعقار الصادر ضدهم ولكنهم لم يتركوا المنزل وهو متهالك ويعرض حياة الأشخاص القاطنين به للخطر ويخشى من وجودة على الأرواح والاموال ولهذا فقد لجأ الطالب إلى المعلن إليه الاول بصفته رئيس مجلس مدينة / حى والمعلن إليه الثانى بصفته مأمور مركز شرطة لمعاونة المحضر فى تنفيذ الحكم واخلاء الشاغلين للعقار إلا أن المعلن إليهما الأول والثانى لم يحركا ساكنا
فاضطر الطالب إلى انذارهما على يد محضر بتاريخ / / 2002 ولكنهما ضربا بتنفيذ القانون عرض الحائط
وبذلك تكون الجريمة الواردة بالمادة 123/2 عقوبات نصت على الاتى :-
يعاقب بالحبس أو العزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة .
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف .
وحيث أن الطالب قد حصل على إذن من السيد الأستاذ المستشار/ المحامى العام برفع الدعوى العمومية ضد المعلن إليه الأول بصفته موظفا عموميا وقد اختصم سيادة المعلن إلية الثانى لمباشرة الدعوى العمومية .
وحيث أنه قد أضير الطالب من جراء هذا التصرف مما يحق له أن يدعى مدنيا بمبلغ وقدره ج على سبيل التعويض المؤقت
عملا بنص المادة 251 إجراءات التى نصت على الاتى :-
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .
ويحصل الادعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضرا وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه .
فإذا كان سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله .
وقد تم اختصام سيادة المعلن إليه الثاني لتحريك الدعوى العمومية لذلك تم إدخال سيادته .
وبذلك يحق للطالب أن يدعى مدنيا بمبلغ ج على سبيل التعويض المؤقت
وحيث أن الغرض من إدخال سيادة المعلن إليه الثانى هو تحريك الدعوى العمومية لذلك تم إدخال سيادته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة جنح بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2002 السـ8ـاعة الثامنة صباحا للمرافعة ولسماع المعلن إليه الأول فى مواجهة سيادة المعلن إليه الثاني الحكم :-
أولا :- بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بالمادة 123 عقوبات
ثانيا :- وبأي يؤدى للطالب مبلغ ج على سبيل التعويض المؤقت .
مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
لأنه بتاريخ / / 2002 بدائرة
امتنعا عن تنفيذ الحكم رقم لسنة
رغم إنذارهما على يد محضر طبقا للقانون ورغم كون التنفيذ يدخل فى اختصاصهما مرتكبين بذلك الجريمة المشار إليها بالمادة 123/2 عقوبات .
ولاجـــــل /