جنحة امتناع
عن إعطاء شهادة بنهاية الخدمة
انه فى يوم /
بناء على طلب السيد / المقيم وحله المختار مكتب الاستاذ / المحامى
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت :-
1- السيد / المقيم مخاطبا مع /
2- السيد الاستاذ / وكيل نيابة الجزئية بصفته ويعلن سيادته بقره بسراى النيابة
000000000000000000000000000000000مخاطبا مع /
الموضوع
بموجب عقد عمل محدد المدة ومؤرخ / / وينتهى في / / التحق الطالب بالعمل لدى المعلن إليه بوظيفته بمرتب وحيث أن العقد انتهت مدته بتاريخ / / 2002
ولما كان الطالب يستحق مجانا شهادة نهاية الخدمة مبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ الانتهاء ونوع العمل والأجور والمزايا التي كان يحصل عليها الطالب ،حيث أن الطالب يحق له عملا بنص المادة 74 من قانون العمل رقم 137/ 1981 الحصول على شهادة تحديد خبرته وكفاءته المهنية أثناء سريان العقد وهذه الشهادة تعطى أيضا مجانا عملا بنص القانون وهو الزام المعلن إليه الأول بنص أمر تعتبر مخالفته جريمة يعاقب عليها القانون 0
وحبث انه قد طلب الطالب من المعلن إلية الأول إعطاءه هاتين الشهادتين مجانا إلا أنه رفض بدون سند من القانون وهو ما ترتب عليه الضرر
وحيث أنه قد أضير الطالب من جراء هذا التصرف مما يحق له أن يدعى مدنيا بمبلغ وقدره ج على سبيل التعويض المؤقت
عملا بنص المادة 251 إجراءات التى نصت على الاتى :-
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .
ويحصل الادعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضرا وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه .
فإذا كان سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله .
وقد تم اختصام سيادة المعلن إليه الثاني لتحريك الدعوى العمومية لذلك تم إدخال سيادته .
بناء عليه
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة أمام محكمة جنح بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2002 ليسمع المعلن اليه الاول الحكم :-
أولا :- بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بالمواد 74و 170و 175 من القانون رقم 137/ 81 ثانيا:- بأن يؤدى للطالب مبلغ ج على سبيل التعويض المؤقت
وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
لانه بتاريخ / / 2002 بدائرة
رفض إعطاء الطالب شهادة نهاية الخدمة وشهادة الخبرة مرتكبا بذلك الجريمتين المشار إليهما بنصوص مواد الاتهام سالف الذكر .
ولاجــل /