محمد عبدالله الصفتى المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 جنحة امتناع عن إعطاء شهادة بنهاية الخدمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 58
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
جنحة امتناع عن إعطاء شهادة بنهاية الخدمة W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

جنحة امتناع عن إعطاء شهادة بنهاية الخدمة Empty
مُساهمةموضوع: جنحة امتناع عن إعطاء شهادة بنهاية الخدمة   جنحة امتناع عن إعطاء شهادة بنهاية الخدمة Emptyالإثنين مارس 12, 2007 1:34 am


جنحة امتناع
عن إعطاء شهادة بنهاية الخدمة

انه فى يوم /

بناء على طلب السيد / المقيم وحله المختار مكتب الاستاذ / المحامى
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت :-
1- السيد / المقيم مخاطبا مع /

2- السيد الاستاذ / وكيل نيابة الجزئية بصفته ويعلن سيادته بقره بسراى النيابة
000000000000000000000000000000000مخاطبا مع /

الموضوع

بموجب عقد عمل محدد المدة ومؤرخ / / وينتهى في / / التحق الطالب بالعمل لدى المعلن إليه بوظيفته بمرتب وحيث أن العقد انتهت مدته بتاريخ / / 2002
ولما كان الطالب يستحق مجانا شهادة نهاية الخدمة مبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ الانتهاء ونوع العمل والأجور والمزايا التي كان يحصل عليها الطالب ،حيث أن الطالب يحق له عملا بنص المادة 74 من قانون العمل رقم 137/ 1981 الحصول على شهادة تحديد خبرته وكفاءته المهنية أثناء سريان العقد وهذه الشهادة تعطى أيضا مجانا عملا بنص القانون وهو الزام المعلن إليه الأول بنص أمر تعتبر مخالفته جريمة يعاقب عليها القانون 0
وحبث انه قد طلب الطالب من المعلن إلية الأول إعطاءه هاتين الشهادتين مجانا إلا أنه رفض بدون سند من القانون وهو ما ترتب عليه الضرر
وحيث أنه قد أضير الطالب من جراء هذا التصرف مما يحق له أن يدعى مدنيا بمبلغ وقدره ج على سبيل التعويض المؤقت
عملا بنص المادة 251 إجراءات التى نصت على الاتى :-
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .
ويحصل الادعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضرا وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه .
فإذا كان سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله .
وقد تم اختصام سيادة المعلن إليه الثاني لتحريك الدعوى العمومية لذلك تم إدخال سيادته .

بناء عليه


بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة أمام محكمة جنح بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2002 ليسمع المعلن اليه الاول الحكم :-
أولا :- بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بالمواد 74و 170و 175 من القانون رقم 137/ 81 ثانيا:- بأن يؤدى للطالب مبلغ ج على سبيل التعويض المؤقت
وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
لانه بتاريخ / / 2002 بدائرة
رفض إعطاء الطالب شهادة نهاية الخدمة وشهادة الخبرة مرتكبا بذلك الجريمتين المشار إليهما بنصوص مواد الاتهام سالف الذكر .

ولاجــل /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
 
جنحة امتناع عن إعطاء شهادة بنهاية الخدمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جنحة إعطاء شيك يدون رصيد
» جنحة امتناع عن دفع أجر عامل
» جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى
» صيغة دعوى جنحة تزوير أصلية
» صيغة جنحة الإمتناع عن تسليم صغير لمن لة الحق فى استلامةشاطرا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى الدعاوى-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®https://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END