جنحة الامتناع عن تسليم
طفل لمن له الحق فى حضانته
أنه في يوم /
بناء على طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت :-
1- السيد / المقيم مخاطبا مع /
2- السيد الأستاذ وكيل نيابة/ بصفته ويعلم بمقر وظيفته بسراي نيابة 00000000000000000000000000000مخاطبا مع /
الموضوع
صدر لصالح الطالبة الحكم رقم لسنة احوال شخصية نفس محكمة بضم الصغير لها لحضانته بوصفها حاضنه له طبقا للقانون .
وحيث أن المعلن إلية الاول يحتفظ بالصغير لدية وقد طلبته الطالبة بالطرق الودية تنفيذا للحكم المشار إلية الا أنه رفض بدون مسوغ قانوني
وحيث أنه قد نصت المادة 292 عقوبات على الاتى :-
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة آو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أى الوالدين آو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك آي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه آو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته آو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل آو إكراه .
وحيث أنه قد أضير الطالب من جراء هذا التصرف مما يحق له أن يدعى مدنيا بمبلغ وقدره ج على سبيل التعويض المؤقت
عملا بنص المادة 251 إجراءات التى نصت على الاتى :-
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .
ويحصل الادعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضرا وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه .
فإذا كان سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله .
وقد تم اختصام سيادة المعلن إليه الثاني لتحريك الدعوى العمومية لذلك تم إدخال سيادته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إلية بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بضرورة الحضور أمام محكمة جنح بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2002 السـ8ـاعة الثامنة صباحا للمرافعة ولسماعة الحكم :-
أولا :- بتوقيع اقصى العقوبة الواردة بمواد الاتهام 0
ثانيا :- بإلزام المعلن إليه الأول بتعويض مؤقت للطالب قدره ج
مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
لأنه فى يوم / / 2002 بدائرة
لم يسلم ولده الصغير/ إلى الطالبة الصادر لها الحكم بحضانته مرتكبا بذلك الجريمة الواردة بالمادة 292عقوبات .
ولاجــــل /