المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: التعويض.. لا يحرم المطلقة نفقة المتعة الإثنين مايو 21, 2007 11:50 pm | |
| التعويض.. لا يحرم المطلقة نفقة المتعة دعوي تعويض المطلقة.. لا تتعارض مع حقها في نفقة المتعة.. طالما اشترطت ذلك في وثيقة الزواج. أقامت مطلقة دعوي تطالب مطلقها بنفقة متعة بعد ان طلقها بدون رضاها وبلا سبب منها طلاقا غيابيا بعد حياة زوجية دامت 7 سنوات.. وقدمت حكم النفقة الشهرية.. قضت لها محكمة الأسرة بمصر القديمة بنفقة متعة قدرها عشرة آلاف جنيه بما يوازي نفقة ثلاث سنوات. لم يرتض المطلق بحكم أول درجة واستأنفه وقال ان المطلقة أقامت دعوي تعويض عن انفراده بقرار الطلاق.. حيث انها اشترطت ذلك في قسيمة الزواج وان الدعوي مازالت منظورة.. ومطالبتها بنفقة متعة يتعارض مع دعوي طلب التعويض.. وطالب بالغاء الحكم أو ايقاف الدعوي حتي يفصل في دعوي التعويض. رفضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبدالجليل وعضوية المستشارين محمد عزت الشاذلي وعبدالله الباجا وأمانة سر تامر شحاتة الاستئناف وقالت: لقد استقر قضاء النقض علي ان الطلاق متي وقع في غيبة المطلقة وذلك قرينة علي أن الطلاق لم يكن برضاها ومن ثم تكون قد توافرت شروط استحقاق المطلقة لنفقة المتعة.. ولا يتعارض مع ذلك وجود دعوي التعويض لوجود شرط خاص في عقد الزواج بحقها فيه اذا طلقها بدون رضاها. كما ان المتعة ليست تعويضا بل جبر خاطر للمطلقة.. الأمر الذي يجعل حكم أول درجة علي سند من الواقع والقانون.. يتعين تأييده ورفض استئناف المطلق وإلزامه بالمصاريف | |
|