[
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]]
حيثيات الحكم في قضية مقتل رجل الأعمال القطري و براءة الممثلة حبيبةكل الأدلة متوافرة علي براءة " حبيبة "..وإدانة المتهميناعترافات الجناة.. تقارير الطب الشرعي ..خبراء الأدلة والشهود.. كافيةأكدت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها في قضية مقتل رجل الأعمال القطري عطا الله جعفر أنه ثبت في يقين المحكمة ارتكاب المتهمين الخمسة لجريمتي القتل العمد مع سبق الاصرار المرتبطة بالسرقة وإحراز الأسلحة.. وكذلك قيام المتهم السادس رئيس مباحث الهرم الاسبق بجريمة التعذيب لحمل الممثلة "حبيبة" علي الاعتراف بقتل زوجها.
قالت المحكمة برئاسة المستشار سمير أبوالعطي وعضوية المستشارين محمود بدير ومحمود سعيد الدسوقي وأمانة سر نبوي عمرو المدير العام بالشئون الجنائية أنه خلصت اليها بيقين وتوافرت الأدلة وتساندت علي الجرائم المسندة للمتهمين الخمسة الجدد والسادس من خلال ما قرره شهود الاثبات ومنهم الرائد مفيد محمد مفيد والعقيد عصام الدين عبدالنعيم وعلي فؤاد ود. فخري محمد صالح كبير الاطباء الشرعيين "السابق" ومصطفي محمد فوده كبير الاطباء الشرعيين وسامي الجندي وماجدة القرضاوي والعميد ياسر ابراهيم فرغلي وحبيبة محمد سعيد "الممثلة" بتحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكمة ومن اعتراف المتهمين الاول حامد مرعي والثاني محمد عبدالمقصود بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما لواقعتي القتل والسرقة مع المتهمين الثالث والرابع والخامس "وائل متولي وفتحي مبروك والسيد طاهر" باتفاق مسبق بينهم.
كما اطمأنت المحكمة إلي أقوال المتهم الثالث واعترافه وما أقر به حسن عطية بتحقيق النيابة العامة من تحصله علي "الساعة" المضبوطة من المتهم الخامس ومما ثبت من تقرير إدارة مسرح العمليات بإدارة المعمل الجنائي ومما اطمأنت اليه المحكمة من تقرير الطبيب الشرعي الذي اجري تشريح جثة المتوفي ومن تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة برئاسة كبير الاطباء الشرعيين وتقريري الطب الشرعي المؤرخين في 26/1/1999 و 19/11/2003 الخاصين بالمدعية بالحق المدني "حبيبة" وكذلك اطمئنانها لأقوال انتصار محمد فرج وايفون يواقيم.
أكدت المحكمة برئاسة المستشار سمير ابوالمعاطي ان ظرف سبق الاصرار ونية القتل ثابتة في حق المتهمين الخمسة من واقع تدبرهم الامر قبل الحادث في هدوء وعقدوا النية علي قتل المجني عليه ليتمكنوا من سرقة ما ظنوا أنه يخفيه من مال بمسكنه الذي يقيم فيه بمفرده وانعقد اجماعهم علي ذلك في اليوم السابق للتنفيذ وحددوا موعداً للتنفيذ واعدوا الاسلحة البيضاء التي سيستخدمونها في القتل كما كان دور "الخامس" حسبما خططوا له أن يقلهم بمركبته ذهاباً وينتظر بأسفل ليقلهم في العودة ويقتسم معهم الغنيمة وأثبت التقرير الطبي 25 طعنة بمختلف انحاء جسده مما يؤكد نيتهم علي ازهاق روح المجني عليه.
وجاء في الحيثيات التي ضمت 100 صفحة اطمئنان وجدان المحكمة إلي أن جريمة القتل كانت من اجل تنفيذ وتسهيل جريمة السرقة كما اشار المتهمون الاول والثاني والثالث في اعترافاتهم ومن تحريات المباحث التي اكدت ذلك.
وبالنسبة لجريمة تعذيب "المتهمة" حبيبة المدعين بالحق المدني لحملها علي الاعتراف المسندة للمتهم السادس رئيس مباحث الهرم السابق ودفع دفاعه بأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لاقامه الدعوي ضد المتهم ردت المحكمة ان هذا الدفع يعد تعسفاً في الاستنتاج وفساداً في الاستدلال لبنائه علي اقتراحات غير صحيحة تغاير ما هو ثابت بالاوراق مما يتعين طرحه وعدم التعويل عليه وطرح كافة ما بني عليه من دفاع ودفوع قوامها افتراض صحة هذا الدفع
كما أن ظهور المتهمين الجدد وأعترافهم بارتكابهم جريمة القتل وحدهم وبانعدام صلة المتهمة "حبيبة" بالواقعة وتعزيز الادلة المادية والفنية والطبية لهذا الاعتراف من جانبهم.. فانه يكون معززاً لدفاع المتهمة ببطلان اعترافها للإكراه.
قالت المحكمة إنها اطمأنت إلي ثبوت ارتكاب المتهم السادس رئيس المباحث لجناية التعذيب ضد المدعية بالحق المدني "حبيبة" لحملها علي الاعتراف بقتل عطا الله جعفر وبتوافر اركانها المادية والمعنوية في حقه.. والتفتت المحكمة عن جميع دفوعه لقيامها علي افتراضات وتصورات تخالف التصور الذي اعتنقته المحكمة واطمأنت إليه من أدلة الدعوي..
ورأت المحكمة أنه وان كانت الجريمة التي اقترفها المتهم رأي المشرع في خطورتها ما يستوجب وضعها في عداد الجنايات ومعاقبة مرتكبيها بالسجن الذي يصل إلي 10 سنوات إلا أن المحكمة تري النزول بهذه العقوبة إلي عقوبة الحبس سنة مع ايقاف تنفيذها لاعتبارات ارتاحت اليها المحكمة من واقع مطالعتها لملف خدمة المتهم وبأنه لن يعود إلي ما ارتكبه ثانية واضعة في اعتبارها ما عاناه اثناء اجراءات التحقيق والمحاكمة خاصة وانها لم تأمر بايقاف تنفيذ عقوبة العزل من وظيفته مراعية ان في تلك العقوبة جزاءً لما ارتكبه.
وبالنسبة للدعوي المدنية فقد انتهت إلي توافر عناصرها وثبوتها ونجم عنها ضرر لحق بالمدعية بالحق المدني من جراء تعذيبها ومن ثم تقضي بالزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ التعويض المدني المؤقت المطلوب.