المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: الكتاب الدورى رقم واحد لسنة 2007 الثلاثاء يوليو 10, 2007 12:09 am | |
| جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون التنمية الإدارية والمالية
والمطالبات القضائيةكتاب دورىرقم (1) لسنة2007 صدر القانون رقم (73) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، والمتضمن :
" يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون ثلاث مواد بأرقام 66 مكررا ،66مكرر" 1" 66مكرر "2" نصوصها الأتيه :
المادة 66مكرراً:
يجوز التصالح على الرسوم الفضائية المستحقة فى المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغا يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوما التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح .
وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى .
ويراعى عند تطبيق أحكام هذه المادة مايلى :
1ــ تطبيق قواعد التصالح على السندين النسبى والصندوق وكذا الرسم الإضافى وأتعاب الخبراء ، ولا
تسرى تلك القواعد على الغرامات باعتبارها جزاء مدنيا وليس رسوما .
2ــ بعد إعلان المدين بالمطالبة وعرض التصالح عليه توقف الإجراءات خلال مدة التسعين يوما التالية
للإعلان وفى حالة عدم قبول التصالح خلال تلك المده تستكمل باقى الإجراءات .
3ــ لا يسرى أى وقف أو انقطاع على مدة التسعين يوما المنصوص عليها بالمادة 66 مكرر حتى وإن
طعن على الأمر بأى طريق من طرق الطعن المقررة قانونا ويسقط حق المدين فى مزية التصالح
بعد انقضاء تلك المدة .
4ــ لقبول التصالح يكون سداد ثلثى مجموع الرسوم المأمور بها دفعه واحده أو على دفعات خلال مدة التسعين يوما ويرخص لقلم الكتاب قبول أى مقدار معروض من هذه الرسوم خلال تلك المدةوإذا لم يلتزم المدين بالشروط المذكورة يعتبر التصالح كأن لم يكن
نص المادة 66مكررا :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" لرئيس المحكمة الإبتدائية المختص أو من ينيبه ، أن يأذن للمدين بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز الأربعة والعشرين شهرا .
ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين .
وإذا تأخر المدين عن دفع قسط حلت باقى الأقساط .
ولمن أذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه فى أى وقت أذا كان لذلك مقتض "
ويراعى عند تطبيق أحكام هذه المادة ما يلى :
لا يجوز الجمع بين التقسيط والتصالح على الرسوم المنصوص عليها فى المادتين 66 مكرر و 66 مكرر 2من هذا القانون .
نص المادة 66مكرر 2 :
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغا يعادل نصف الرسوم المأمور بها ، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا القانون ، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح .
ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه بالفقرة السابقة "
ويراعى عند تطبيق أحكام هذه المادة مايلى :
1ــ هذه المادة تقرر حكما انتقاليا وينتهى العمل بها بتاريخ 30/11/2007 .
2ــ لا يجوز التصالح على أوامر تقدير الرسوم النهائية التى تم تنفيذها كليا أو جزئيا قبل نفاذ القانون
لحجية هذا التنفيذ على أطرافه .
3ــ عند قبول التصالح تضاف إلى الرسوم المأمور بها رسوم تنفيذ المحضرين فيما لو تم إيقاعالحجز التنفيذى
أحكام عامة :
1ــ لا يخل تطبيق أحكام هذا الكتاب باستمرار العمل بالكتب الدوريه أرقام 1/1995 ، 2/1997 ,
1/1999 ،1/2007 الصادرة عن السيد الأستاذ المستشار مساعد الوزير لشئون المحاكم .
2ــ على الإدارات المختصة بالمحاكم الإبتدائيةوالجزئية تنفيذ هذا الكتاب كل فيما يخص ويلغى كل ما يخالف ذلك من تعليمات .
مساعد وزير العدل
لشئون التنمية الإداريةوالمالية والمطالبات
المستشار/(بولس فهمى ) | |
|