محمد عبدالله الصفتى المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 قانون 13 لسنة 2007

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المدير
المدير
المدير


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 722
العمر : 59
دعاء : http://www11.0zz0.com/2010/03/19/21/178104379.jpg
قانون 13 لسنة 2007  W4
التقييم التقييم : 3
نقاط نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007

قانون 13 لسنة 2007  Empty
مُساهمةموضوع: قانون 13 لسنة 2007    قانون 13 لسنة 2007  Emptyالثلاثاء نوفمبر 09, 2010 4:00 am


قانون 13 لسنة 2007
بإلغاء القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعبالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه

مادة (1)
يلغى القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاءهيئة كهربة الريف المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1984 وذلك اعتبارا من أول يوليةالتالى لانقضاء خمس سنوات على تاريخ العمل بهذا القانون
مادة (2)
تستمر هيئة كهربةالريف فى مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى قانون إنشائها خلال المدة المنصوصعليها فى المادة السابقة وذلك فى الحدود التى لايتعارض مع تنفيذ أحكام المادتين الثالثةوالثامنة من هذا القانون.
ويتم نقلالالتزامات الخاصة بأصول المنشآت الكهربائية التى أقامتها أو تقيمها هيئة كهربةالريف وتم أو يتم تسليمها لشركات نقل وتوزيع الكهرباء وفقا لأحكام قرار رئيسالجمهورية رقم 735 لسنة 1981 بشأن نقل الأصول التى أقامتها وتقيمها هيئة كهربةالريف إلى هيئة كهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء.
مادة (3)
تؤول إلى شركاتنقل وتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، جميع أصول هيئة كهربةالريف ، بما فى ذلك أصول المنشآت الكهربائية التى أقامتها وتقيمها هيئة كهربةالريف ، أو التى قد تؤول إليها إنفاذا لقرار رئيس الجمهورية 735 لسنة 1981، وكذلكجميع ما لهيئة كهربة الريف من حقوق شخصية أو عينية متعلقة بهذه الأصول ، على أنيتم نقل الأصول إلى شركات النقل وتوزيع الكهرباء بحسب النطاق الجغرافى لكل منها،وأن يكون هذا النقل على مراحل زمنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئونالكهرباء والطاقة وعلى أن يتم الانتهاء من نقل جميع الأصول والحقوق وإحالة جميعالالتزامات فى موعد أقصاه نهاية المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذاالقانون.
وتحل الشركاتالتى آلت إليها الأصول محل هيئة كهربة الريف فى جميع حقوقها والتزاماتها بالنسبةلما تم نقله إليها من أصول وحقوق.
مادة (4)
تحل الشركةالقابضة لكهرباء مصر محل هيئة كهربة الريف فى جميع حقوقها والتزاماتها التى لايتمنقلها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء على النحو المبين فى هذا القانون.

مادة (5)
يجوز لهيئة كهربةالريف كما يجوز للمحافظات أن تسند إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء المشار إليها فىالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون تنفيذ أعمال بعض مشروعات التغذيةالكهربائية أيا كانت قيمتها بالاتفاق المباشر وذلك دون التقيد بأحكام المادةالسابعة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.

مادة (6)
يعدل رأسمال كلشركة من الشركات المنصوص عليها فى المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذاالقانون بقيمة الفرق فى الأصول والالتزامات التى آلت إليها فى اليوم السابق مباشرةعلى صدور قرار نقل هذه الأصول وبعد التحقق من صحة تقدير هذه الأصول بمعرفة لجنةيشكلها الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة لكل شركة برئاسة قاض بمحكمةالاستئناف أو ما يعادلها بإحدى الهيئات القضائية الأخرى يختاره رئيسها وعضويةأربعة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية وممثل عن كل منالشركة القابضة لكهرباء مصر والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وبنكالاستثمار القومى وهيئة كهربة الريف والشركة التابعة لكهرباء مصر واللجنة النقابيةللعاملين بهيئة كهربة الريف، وتقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص بشئونالكهرباء والطاقة فى مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة،ولا يصبح التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده منه، ويتضمن قرار تشكيل اللجنة طريقةعملها وإجراءاتها ومواعيد انعقادها وكافة الأمور المتعلقة بها.
ويعدل رأس مالالشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة ما تم اعتماده من قيمة التعديل فى رأس مالالشركات التابعة لها، وفقا لقيمتها المقدرة فى اليوم السابق مباشرة طبقا للفقرةالأول من هذه المادة .

مادة (7)
بعد انقضاء المدةالمقررة بنص المادة الأولى من هذا القانون تختص شركات نقل وتوزيع الكهرباء المنصوصعليها فى المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون، وحدها دون غيرها بجميعما كانت تختص به هيئة كهربة الريف طبقا لقانون إنشائها رقم 27 لسنة 1976 المعدلبالقانون رقم 37 لسنة 1984، وبصفة خاصة بتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بمشروع كهربةالريف وتطويره وتدعيم شبكات التوزيع القائمة وإنشاء شبكات جديدة وفقا للخطط التىتضعها، ويشمل ذلك محطات المحولات الكهربائية والخطوط الكهربائية من الجهودالمنخفضة والمتوسطة والعالية حتى جهد 66 كيلو فولت، وتحل كل من هذه الشركات محلهيئة كهربة الريف، فى حدود ما آل إليها من أصول وحقوق والتزامات وفقا لأحكام هذاالقانون

مادة ( Cool
ينقل العاملونالموجودون بالخدمة فى هيئة كهربة الريف من تاريخ العمل بهذا القانون إلى شركات نقلوتوزيع الكهرباء فى ذات النطاق المكانى لمواقع عملهم بالهيئة ، ويكون النقل علىمراحل زمنية تنتهى بإنتهاء المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى ، ويصدر بتحديدهذه المراحل وعدد المنقولين فيها والشركة أو الشركات التى ينقلون إليها قرار منالوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة.
وفى جميع الأحواليتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهموإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوقوالمزايا قبل النقل ولو كانت تزيد على ما يستحقونه فى الشركات المنقولين إليها دونأن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات فى هذه الشركات. ولا يجوزللعامل المنقول الجمع بين أى ميزة من المزايا المحتفظ له بها بصفة شخصية وأى ميزةمماثلة فى الشركة المنقولة إليها.
ويضع الوزيرالمختص بشئون الكهرباء والطاقة القواعد المنظمة للمستفيدين من الصناديق الخاصةبالعاملين فى هيئة كهربة الريف الذين يتم نقلهم إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء معضمان المحافظة على جميع حقوقهم.

مادة (9)
يصدر الوزيرالمختص بشئون الكهرباء والطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة (10)
ينشر هذا القانونفى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانونبخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسةالجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1428 هـ
(الموافق 14 أبريل سنة 2007م(
حسنى مبارك



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsaftylaw.editboard.com
 
قانون 13 لسنة 2007
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون 76 لسنة 2007 بتعديل قانون المرافعات والإثبات
» القانون 16 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية
» قانون التأمين الإجتماعى
» قانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأم
» قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى القوانين الخاصة-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®https://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END