المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية الثلاثاء نوفمبر 09, 2010 3:29 am | |
| قانون رقم 143لسنة 1994 في شأن الأحوالالمدنية باسم الشعب رئيسالجمهورية قررمجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقدأصدرناه الفصل الأول ألأحكام العامة مادة 1– تتولي مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القراراتاللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقساط ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعنيها مادة2- تنشئ مصلحة الأحوال ا لمدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل علي سجل خاص لكل مواطن يميزة رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعدوفاته وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم . مادة 3– في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كلمنهما : (أ) وقائع الأحوالالمدنية : وقائع الميلاد والوفاة ، والزواج ، والطلاق (ب) الجهات الصحية : مكتب الصحة أو الجهات والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قراروزير الصحة (ج)السجلات : السجلات الورقية أو الآلية المخزونة علي الحاسب ألإلي وملحقاته سواء الكترونيا أو مغناطيسيا أو بأيةوسيلة أخري 4 الجريدة الرسمية – لعدد 23 ( تابع ) في 9يونيه سنة 1994 مادة 4 – تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطاراتالتبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة ا لتي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين تسمح بمتابعة المواليد صحيا في حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن في حالة الوفاة ولوزيرالصحة أن يحدد الجهة والشخص الذي يتلقي الميلاد والوفاة بالجهات التي ليست بهامكاتب صحة ، علي أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التي تتبعهاخلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ وتقوممكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدني المقابلة . مادة 5– تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة منالمواطنين متحدي الديانة أو الملة مادة 6- تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين السابقتين فيسجلات الوقائع المقابلة ، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها علي النحو المبين بهذا القانون ولا ئحتة التنفيذية مادة 7– علي الجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكمالأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهرالعقاري إرسال إخطارات أسبوعية عن وقائع الأحوال المدنية التي أبلغت بها أوقامت بقيدها إلي أقسام السجل المدني المقابلة تتضمن البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات التي تؤكد صحة الواقعة وبياناتها وذلك خلال ثلاثةأيام من انتهاء الأسبوع الذي سلم فيه التبليغ أو التوثيقة . الجريدة الرسمية – العدد 23 ( تابع ) في 9 يونيهسنة 1994 ويجب علي أقسام السجل المدني القيام بتسجيل الوقائع التي وردت عنها إخطارات في سجلاتالوقائع المقابلة خلال ثلاثة أيام منتاريخ ورود الإخطارات . مادة8- لأي شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من أي قيد من هذه القيود ويجوزلمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبهإعطاء الصور المشار إليها في الفقرةالسابقة لكل ذي شأن من غير من تقدم ذكرهم. وتحدداللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسه جنيهات . وتصدركل من شهادة الميلاد الوفاة لأول مرة مجان. مادة 9– كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت فيدولة أجنبية لأحد مواطني جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط إلا يتعارض معقوانين جمهورية مصر العربية . مادة 10 - تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائعالأحوال المدنية وطلبات الحصول عليالبطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتنظماللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع فيهذه الأحوال . مادة11- تحدد اللائحة التنفيذية نماذج السجلات وطلبات الحصول علي خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية والآلية التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون . ولمديري إدارات الأحوال المدنية ومساعد يهم من الضباط ورؤساء الأقسام ومعاونيهم 6 الجريدة الرسمية – العدد 23 (تابع ) في 9يونية سنة 1994 منالعاميلين المدنيين كل في دائرة اختصاصهالاطلاع علي الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لدي الجهات التيتوجد بها مادة12 – تعتبر السجلات التي تمسكها المصلحة وفروعها تشمل عليها من بيانات والصورالرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكمقضائي . ويجب علي جميع الجهات الحكومية وغيرالحكومية الاعتداد في مسائل الأحوالالمدنية بالبيانات المقيدة في هذه السجلاتوالصور الرسمية المستخرجة منها وعلي مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التي تمتبالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا ئحتهالتنفيذية وكل ما ترتب عليها مادة13 – تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أوالحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول علي بياناتها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا لأحكامه . وتعتبرالبيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحسابات الآلية أو وسائط التخزين سرا قوميا ، ولا يجوز الاطلاععليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابي من مدير مصلحة الأحوالالمدنية أو من ينيبه وفقا للأوضاع والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية . ولايجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذاالقانون ولا ئحته التنفيذية في غير أغراضالعمل الرسمية ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل الرسمية . ,إذاأصدرت إحدي جهات القضاء أو النيابة العامة قرارا بالاطلاع علي السجلات المشارإليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للاطلاع والفحص في الجهة المحفوظة بها السجلات أو أن يطلب صورة قيد الواقعة أو البيانات المسجلة الجريدة الرسمية – العدد 23 ( تابع )في 9 يونيهسنة 1994 7 صورة طبق الأصل من المستندات المدخله بياناته بالسجلات إلا إذا كان هذا المستند محلالتحقيق في تزوير . مادة14 – لا يجوز للموظف المختص في الجهةالصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوالالشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أ، بقيد أيهواقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا أو بزوجه أوبأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة ،وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيلالواقعة . مادة15 – إذا رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيلأي واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلي مدير إدارة الأحوال المدنيةأبداء رأية بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأنكتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلمإليه ، ولصاحب الشأن في حالة رفض مديرإدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أنيتظلم مدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة . وفيحالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض ألأمر علي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمةالجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجلالمدني . ويسريحكم الفقرة السابقة في حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتبالتوثيق بالشهر العقاري تسجيل أية واقعة من الوقائع التي تدخل فياختصاصه مادة 16- مع عدم الإخلال بالتزام مصلحه الأحوالالمدنية وفروعها بتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورتها العادية يجوز لها تقديم أي من هذه الخدمات بصورة خاصة وعاجلة بمقابل لمن يرغب من الأفراد والهيئات وذلك مقابل تكاليف إصدارهاالفعلية بما لا يجاوز مائة جنية عن كلخدمة 8 الجريدة الرسمية – العدد 23 ( تابع ) في 9يونيه سنة 1994 مادة 17 – تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من اتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيودالمشار إليها في هذا القانون ويحددوزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاءمن قاعدة البيانات مادة 18 – ينشأ بوزارة الداخلية صندوق خاص تكون له شخصية اعتباريه وذلك بهدفتوفير التمويل للاستثمارات اللازمة لإنشاء وتشغيل قواعد المعلومات ,إصدار البطاقات والوثائق المؤمنة ، وتدبير الخدمات المرتبطة بها والتي يحتاجهاالمواطنون مع التطوير المستمر لها . وتتكون موارد الصندوق من المصادر التالية : 1- المبالغ التي تخصصها لهالدولة في الموازنة العامة . 2- حصيلة النشاط الذي تزاوله مصلحة الأحوالالمدنية وفق أحكام هذا القانون بما في ذلكالرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها . 3- المنح والهبات والإعانات . 4- القروض التي تعقد لصالح الصندوق . 5- حصيلة الغرامات المحكوم بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون . 6- المبالغ المحصلة بمقتضي أحكام التصالح المشار إليها بهذا القانون . 7- عائد استثمار أموال الصندوق وتودع الموارد المشار إليها في حسابخاص بالصندوق في بنك أو أكثر منالبنوك الوطنية ، وتخصص للاستخدامات الآتية: 1- إنشاء مراكز معلومات ومحطات الإصدار الآلية . 2- إنشاء أقسام ووحدات سجل مدني جديدة 3- شراء الأجهزة اللازمة للتوسعاتوالإحلال . الجريدة الرسمية – العدد 23 (تابع) في 9 يونيه سنة 1994 9 4- مصاريف ولوازم التشغيل والصيانة . 5- تجهيز وتطوير مواقع العمل بما يؤدي إلي رفعمستوي أداء الخدمة والعاملين بما يحققالتيسير علي المواطنين . ويكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيلهوتحديد اختصاصاته ونظام العمل فيه قرار من وزير الداخلية ويكون للصندوق موازنه خاصة به ، وتبدأ السنةالمالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائضالحساب من سنة مالية إلي أخري . ويتم الصرف من الصندوق في حدود أغراضه ، وفقاللقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الداخلية . الفصل الثاني المواليد مادة 19 – يجب التبليغ عنوقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به علي نسختين من النموذج المعدلذلك ومشتملا علي البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يؤكدصحة الواقعة مادة 20- الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :. 1- والد الطفل إذا كان حاضراً 2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقةالزوجية علي النحو الذي تبينه اللائحةالتنفيذية . 3- مدير المستشفيات والمؤسساتالعقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغينحتى الدرجة الثانية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية . 10 الجريدةالرسمية – العدد 23 (تابع ) في 9 يونيه سنة 1994 ويسألعن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز قبولالتبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم . ويجبعلي الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحةالواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب علي أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعدتوقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك فيحالات التوليد الأخري مادة 21 – يجب اشتراك آخرين أو أختين من ألأب في أسم واحد ، كما لا يجوز أنيكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية . مادة 22- يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلي مكتب الصحة الذي حدثتبدائرته واقعة الميلاد أو إلي الجهةالصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التيليست بها مكاتب صحة أو إلي العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات وعلي الجهات الصحية أو العمدة أوالشيخ إرسال التبليغات إلي مكاتب الصحةالتي يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ مادة 23 – يجب علي الموظف المختص بمكاتب الصحةتسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة بياناتها بدفتر المواليد الصحي فور تلقي التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها في المادة (4) من هذاالقانون . مادة 24- إذا حدثت واقعة الميلاد لأحدالمواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلي مكتب الصحة أوالجهة الصحية في محل الإقامه وذلك خلال ثلاثينيوما من تاريخ الوصول مادة25- إذا عثر علي طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التي عثر عليهبها لأحد الجهات الآتية 10 الجريدة الرسمية – العدد 23 (تابع ) في 9يونيه سنة 1994 11 1- إحدي المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة 2-جهة الشرطة ( مركز – قسم – نقطة شرطة ) التي عثر عليه بدائرة اختصاصها 3- العمدة أو الشيخ في القرى وفي جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحيا ، وأخطار جهةالشرطة التي يتعين عليها تحرير محضربالواقعة وندب طبيب الجهة الصحة المختصةلتوقيع الكشف الطبي عليه وتنظماللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية والإجراءات التي تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد علي إلا يذكر فيها انه لقيط ,إذا رغب أي من والدي الطفل في الإقرار بابوية أو أمومته وجب عليه أن يتقدمبطلبة إلي جهة الشرطة التي عثر عليه بدائرتها ، وتنظيم اللائحة لتنفيذيةالإجراءات التي تتبع في هذا الخصوص مادة 26- يكون قيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلي مسئوليته عند إثبات أسمي الوالدينأو أحدهما فيكون بناء علي طلب كتابي ممن يرغب منهما ووفقا للإجراءات المنصوص عليهافي اللائحة التنفيذية ولايكسب القيد في السجل أو الصور المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة فيشأن الأحوال الشخصية مادة27 – استثناء من حكم المادة السابقة لايجوز إثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك في الحالات الآتية :- 1-إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكراسماهما 2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود منغير زوجها فلا يذكر اسمها 3- بالنسبة إلي غير المسلمين إذا كان الوالدمتزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إذا كانت الولادة قبلالزواج أو بعد فسخه 12 الجريدة الرسمية – العدد ( تابع ) في 9يونيه سنة 1994 مادة28 – إذا توفي مولود قبل التبليغ عنولادته ، فيجب التبليغ عن ولادته و وفاته أماما ولد ميتا بعد الشهر السادس منالحمل فيكون التبليغ مقصورا علي وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءاتوالمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ . مادة 29- يجب علي الموظف المختص بتلقي التبليغات بمكتب الصحة التحقق من مطالبة البيانات الثابتة بالتبليغ علي المستنداتالمرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحي ،كما يتعين علي الموظف المختص بقيدوقائع الميلاد بأقسام السجل ا لمدني مراجعة بيانات التبليغ علي ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد الفصل الثالث الزواج والطلاق مادة 30- يجب علي السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليهاالفقرة الأولي من المادة (5) من هذا القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق عليالنماذج المعدة لذلك إلي قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذي حدثت بدائرتهالواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخإبرامها ويجب علي تلك السلطات إثبات رقم بطاقةتحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومي وتاريخ الميلاد وجهته لكل من طرفي العلاقة علي أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات الرسمية ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فياللائحة ا لتنفيذية مادة 31- علي ذوي الشأن تقديم وثائقالوقائع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون إلي مكتب التوثيق بالشهرالعقاري الذي حدثت بدائرته الواقعة خلالخمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها علي ا لنماذج المعدة لذلك ويجب علي الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهرالعقاري التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيقالشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القوميوتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفيالواقعة أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفي الواقعة أجنبيا الجريدة الرسمية –العدد 23 ( تابع )في9 يونيهسنة 1994 13 ويتمالقيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية مادة32- علي كتاب الأقلام بمحاكم الأحوالالشخصية قيد الوقائع التي صدر بشأنهاأحكام نهائية في مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أوالبطلان أو الفسخ . وتدرجهذه الوقائع في الإخطار الأسبوعي الذي يرسل إلي قسم السجل المدني في شأن وقائعالزواج والطلاق مادة 33- استثناء من حكم المادة (17) من هذاالقانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من الكتاب الاقلام بمحاكم الأحوالالشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري ، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صورقيد تلك الوقائع ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لايجاوز عشرة جنيهات . مادة 34- تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيلبيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرا عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها منبيانات لوقائع الأحوال المدنية ، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوي الشأن وتحدداللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسومإصدار قيود ا لأسرة بما لا يجاوز عشرة جنيهات الفصل الرابع الوفيات مادة 35- يجب التبليغ عن الوفيات إلي مكتبالصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أوالي الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليس بها مكاتبصحة أو إلي العمدة أو الشيخ في غيرها من الجهات وذلك خلال 24 ساعة من تاريخالوفاة أو ثبوتها 14 الجريدة الرسمية – العدد 23 ( تابع ) في 9يونيه سنة 1994 ويكون التبليغ من المكلفين به علي نسختين منالنماذج المعدة لذلك ،ومشتملا علي البيانات والمستندات التي تحددها اللائحةالتنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة مادة 36- الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاةعلي الترتيب هم : 1- أصول أو فروع أزواج المتوفى . 2- من حضر الوفاة من أقارب المتوفىالبالغين 3- من يقطن في مسكن واحد مع المتوفيمن الأشخاص البالغين 4- الطبيب المكلف بإثبات الوفاة 5- صاحب المحل أو مديره أو الشخص ا لقائم بإدارته إذا حدثت الوفاة فيمستشفي أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرةأو المشرف علي وسيله السفر أو أي محل أخر ولا يقبل التبليغ من غير المكلفينبه مادة 37- إذا كانت الوفاة نتيجةلتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات ا لتبليغ عن الواقعة وقيدها مادة 38- يجب علي مكاتب الصحةوالجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا بهكشف الطبي الصادر من مفتش الصحة أو الطبيبالمكلف بإثبات الوفاة والذي يفيد ثبوت واقعة الوفاة مادة 39 – إذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجبابلاغ جهة الشرطة المتوفى بدائرتها وعلي هذه الجهة أن تحرر محضرا بالواقعة ونماذجالتبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل المحضرونسخة من التبليغ إلي النيابة ، وصورتينمن المحضر مع نسختين من التبليغ إلي مكتبالصحة المختص الذي عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلي قسم السجل المدني المقابل ضمن الإخطاراتالأسبوعية عن وقائع الوفاة مع الجريدة الرسمية – العدد 23 ( تابع ) في 9يونيه لسنة 1994 15 الاحتفاظ بإحدي نسخ التبليغ ، ويتم القيد وفقاللإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية . مادة 40- علي موظف الجهة الصحية المختص يتلقيتبليغات الوفاة أن يتحقق من شخصية المتوفى واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ علي مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته . مادة 41 – إذا حدثت واقعة وفاة لأحد المواطنين أثناء رحله العودة من السفر بالخارج فيكون التبليغ عنلواقعة إلي مكتب الصحة أو الجهة الصحية في ميناء الوصول خلال 24 ساعة من الوصول . مادة 42 – العسكريون والمدنيون التابعون لوزارةالدفاع والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضي جمهورية مصر العربية أو خارجها تقوم وزارة الدفاع بإخطار مصلحةالأحوال المدنية عنهم لإخطار قسم السجل المدني المختص وتنظم اللائحة التنفيذيةالإجراءات التي تتبع في هذه الحالة الفصل الخامس ساقطو القيد,إعادة القيد مادة 43- في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدةالمحددة بالقانون تعتبر الواقعة قيدالميلاد أو الوفاة مادة44 – يختص مدير أو إدارات الأحوال المدنية يفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة ، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءاتالتي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بمالا يجاوز عشرة جنيهات 16 الجريدة الرسمية – العدد 23 ( تابع ) في 9يونيه سنة 1994 مادة45 – في حالة فقد أو تلف سجلات الوقائع يختص مدير إدارات الأحوال المدنية بإصدارقرارا إعادة القيد بدون رسوم بحث وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك الفصل السادس تصحيح قيود الأحوال المدنية مادة 46- تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من : 1- المحامي العام للنيابة بالمحافظة او من ينيبه وفي حالة تعددهميختار النائب العام احدهم . 2- مدير ادارة الاحوال المدنيةبالمحافظة او من ينبة 3- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوالالمدنية المدونة في سجلات المواليدوالوفيات ، قيد الأسرة ، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لميبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضي عليها أكثر من عام من تاريخ واقعةالميلاد أو الوفاة . وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادرفيها ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات . مادة 47- لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيد الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلابناء علي قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة . الجريدة الرسمية – العدد 23 ( تابع) في 9 يونيه لسنة 1994 17 ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة – أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو التصادق أوالطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء علي أحكام أوو ثائق صادره من جهة الاختصاص دون حاجة إلي استصدارقرار من اللجنة المشار إليها . الفصل السابع بطاقات تحقيق الشخصية . مادة 48 – يجب علي كل من يبلغ ستةعشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول علي بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهرمن تاريخ بلوغه السن مادة 49- تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها مادة 50- تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة علي صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول ، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها . ويجب علي كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) منهذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلي مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها ، ولا يجوزلمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها مادة 51- يقوم مقام بطاقة تحقيقالشخصية بالنسبة للمجندين في وقت الحرببطاقة مرور تصدرها وزارة الدفاع طبقا للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الدفاعبقرار منه الجريدة الرسمية – العدد 23 ( تابع) في 9 يونيه لسنة 1994 18 مادة 52 – يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية ويجب علي صاحب البطاقة التقديم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها . ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينابه شروط وأحوال ذلك لمد مادة 53- إذا طرأ تغيير علي أي من بيانات بطاقةتحقيق الشخصية للمواطن إلي قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته . مادة 54- علي صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفهاأن يتقدم إلي قسم السجل المدني الذي يقيم دائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول عليبطاقة بدل فاقد أو تالف ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقةصدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لإحكام القانون مادة 55- يحدد وزير الداخلية بقرارمنه مقابل تكاليف إصدار على البطاقةالشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف بما لا يجوز عشرين جنيها مادة 56- لا يجوز للمختصين بالجهات الحكومية أو الغير حكومية أوالإفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحد ممن تنطبق عليه إحكام هذاالقانون بصفة موظف أو مستخدم أو عامل ألا أذا كان حاصل علي بطاقة تحقيق شخصيةصالحة للاستعمال وسارية المفعول مادة 57- علي مدير الفنادق أو النزل أو مايمثلها من الأماكن المعدة للأواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحةفي بطاقة كل من ينزل في كل الأماكن الجريدة الرسمية – العدد 23 ( تابع) في 9 يونيه لسنة 1994 19 الفصل الثامن تنفيذ خدمات الأحوال المدنية للمواطنين المقيمين بالخارج 58- يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنينالموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول يكون التبليغ من المكلفين به ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصرالعربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية ، وتنظيم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد والوفاة وتسليمها صاحب لشأن مادة 59- في حالة عدم التبليغ عن واقعة ا لميلاد أو الوفاة خلالالمدة المحددة بالقانون اعتبرت الواقعةساقط قيد ميلاد أو الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية بالإجراءات التي تتبع لقيد الواقعة مادة 60- يجب علي المواطن الموجود بالخارجالتبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثالواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أولقسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءاتالقيد فى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارجوتسليمها لصاحب الشأن مادة 61- تقدم طلبات التصحيح في قيود الأحوالالمدنية المسجلة لدي قناصل سجل مدني المواطنين بالخارج مادة 62- تقدم طلبات الحصول علي بطاقة تحقيقالشخصية أو بدل الفاقد أو التالف لها أو طلب إجراء أي تغيير فيها و تجديدها بالنسبةللمواطنين الموجودين بالخارج إلي قنصليات جمهورية مصر العربية أو قسم سجل مدني المواطنين بالخارج في حالة عدم وجود قنصلية وذلك خلال المواعيد المقررة بالقانون . الجريدة الرسمية – العدد 23 ( تابع) في 9 يونيه لسنة 1994 20 وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال مادة 63- تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل مدني المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة المنصوصعليها في هذا القانون لصالح الصندوق المنصوصعليه في المادة ( 18) من هذا القانون . الفصل التاسع ضمانات حماية حقوق المواطنين مادة 64 – يتم الحصول علي البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز أن تتضمن تلك البياناتأية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون . مادة 65- تلتزم مصلحةالأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أوعبث أو الاطلاع أو إنشاء أو تمييز أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقاللإجراءات المنصوص عليها فيه الفصل العاشر العقوبات مادة 66- يعاقب لي مخالفةأحكام المواد 31،24،22،21،19، ( فقرة أولي ) 52،41،35 ( فقرة أولي ) 60،58 لاتقل علي مائه جنية ولا يزيد علي مائتيجنية . مادة 67- كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغعنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مععلمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنية الجريدة الرسمية – العدد 23 ( تابع) في 9 يونيه لسنة 1994 21 مادة 68- يعاقب علي مخالفة أحكام مادة (48) من هذا القانون بالحبسالذي لا يجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية ويعاقب علي مخالفة إحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذاالقانون بالغرامة التي لا تقل عن مائهجنية ولا تزيد علي مائتي جنية مادة69- يعاقب علي مخالفة أحكام الفقرةالثانية من المادة ( 54) من هذا القانونبالحبس الذي لا تزيد مدته علي سنة أوبالغرامة التي لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية . فإذا ترتب علي الفعل ضرر يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد علي ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة 70- يعاقب علي مخالفة حكم المادة ( 56) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لاتقل عن مائتي جنية ولا تزيد عليخمسمائة جنية مادة 71- يعاقب علي مخالفة حكم المادة ( 57) من هذا القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عليثلاثة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة 72- في تطبيق أحكام هذاالقانون وقانون العقوبات تعتبر البيانات المسجلة بالحسابات الآلية وملحقاتها بمراكز معلومات الأحوال المدنية ومحطات الإصدار الخاصةبها المستخدمة في إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة في محرراترسمية . فإذا وقع تزوير في لمحرراتالسابقة أو في غيرها من المحررات الرسمية، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات مادة73- ع عم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيرة منالقوانين يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدتةعن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد علي ألف جنية أو بأدى هاتينالعقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ الجريدة الرسمية – العدد 23 ( تابع) في 9 يونيه لسنة 1994 22 مادة 74- مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنية أو بإحدىهاتين العقوبتين كل من اطلع أو شرع فيالاطلاع أو حصل أو شرع في الحصول علي البيانات أو المعلومات التي تحتويها السجلات أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة بها أو قام بتغييرهابالإضافة أو بالحذف أو بالإغاء أو بالتدميرأو بالمساس بها بأي صورة من الصور أو أذاها أو أفشاها في غير الأحوالالتي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه فإذا وقعت الجريمة عليالبيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة تكون العقوبة السجن . مادة 75- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من عطل أو تلفالشبكة الناقلة لمعلومات الأحوالالمدنية أو جزء منها وكان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته و عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة . فإذا وقع الفعل عمدا تكون العقوبةالسجن مع عدم الإخلال بحق التعويض في لحالتين . مادة 76- يعاقب بالأشغال الشاقةالمؤقتة كل من اخترق أو حاول اختراق البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعةبأية من الصور وتكون العقوبة الأشغال الشاقةالمؤبدة إذا وقعت في زمن الحرب مادة 77- لمدير مصلحةالأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبهولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المادة (66) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغخمسين جنيها . وله بإذن خاص منه أو ينيبه ولأعذار يقبلهاأن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهمأحكام المواد 67،68،69 ) من ذا القانونمقبل دفع المخالف مبلغ مائه جنية الجريدة الرسمية – العدد 23 ( تابع) في 9 يونيه لسنة 1994 23 الفصل الحادي عشر أحكام انتقالية وختامية مادة 78- تظل البطاقاتالشخصية والعائلية وصور القيود القائمة المعمول بها سارية المفعول طبقالأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأنالأحوال المدنية إلي أن يتم استبدالها طبقا للإجراءات والمواعيد وفي الأماكن التي يحددها وزيرالداخلية بقرار منه وتعتبر البطاقات القائمة لا غية بمجرد انتهاءلمدة المحددة لا استخراج البطاقات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون . مادة 79- يصدر وزير الداخليةاللائحة التنفيذية لهذ
| |
|