كما صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (5424) لسنة2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر فى القانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنة2006 . ويعمل به اعتبارا من 7/8/2006.
وقـــــــرر**********المادة الأولىــــــــــــــــــــــــ
تحدد فئات الرسم المقرر المنصوص عليه فى الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم (83) لسنة 2006 على النحو التالى :
1 ـ عشرة جنيهات على الورقة الأولى من المحررات المطلوب توثيقها ( الاشهادات )، وخمسة
جنيهات عن كل ورقه تاليه
2 ـ عشرة جنيهات عن الورقة الأولى من كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة ، وخمسة
جنيهات عن كل ورقه تاليه ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المشهدين .
3 ـ خمسة عشر جنيها عن كل إشهاد من إشهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات
المتعلقة بها والواردة بالجدول حرف ( ج ) المرفق بالقانون برقم 70 لسنة 1964 بشأن
رسوم التوثيق والشهر
4 ـ عشرة جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم ، فيما عدا التصديق على التوكيل
الخاص بالمعاش فيكون الرسم خمسة جنيهات .
5 ـ خمسة جنيهات عن كل صفحه تصور من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز الحصول
على صورة منها ، وعن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب
إستخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها .
6 ـ خمسه عشر جنيها عن كل صوره أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها
ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها .
7 ـ خمسة عشر جنيهاً عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات .
8 ـ خمسة جنيهات للبحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صوره أو شهادة أو ملخص
للإطلاع ، ( الكشف النظرى ) وذلك عن كل إسم فى كل سنة ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد
النواحى أو الأقسام فى المدة التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل ويبدأ
حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب ، مع احتساب كسور السنة سنه كاملة .
9 ـ عشرة جنيها للإطلاع ( الكشف النظرى ) عن كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر
ومأموريتها ، ومكاتب التوثيق وفروعها .
10 ـ ثلاثون جنيها عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها ، لتوثيق المحررات
الرسمية أو التصديق على التوقيعات فى المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات
الإنتقال ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ، ولو إتحد أصحاب الشأن ، وإذا تعددت
الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونيه مستقلة ، إستحق رسم الإنتقال
كاملاً عن أحدها ونصفه عن كل من الباقى
11 ـ خمسة عشر جنيها عن كل تأشير لإثبات التاريخ .
12 ـ خمسة عشر جنيها عن كل ورقة من الأصل المطلوبة ترجمته .
13 ـ جنيه واحد عن تأشير على كل ورقه بالدفاتر التجارية .
14 ـ عشرون جنيها عن طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة .المادة الثانيةــــــــــــــــــــــ
تحدد فئات رسم الحفظ المنصوص عليه فى الفصل الثانى بالباب الأول من القانون رقم (70) لسنة1964 سالف البيان على النحو التالى :
1 ـ خمسة جنيهات إذا لم يتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه
2ـ عشرة جنيهات إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تجاوز خمسمائة جنيه .
3ـ خمسة عشر جنيها إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تجاوز ألف جنيه ،
4ـ عشرون جنيهات إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تجاوز ألفى جنيه , ويزاد
خمسة جنيها على كل زيادة تاليه فى قيمة المحرر مقدارها إلف جنيه أو كسورها .
5 ـ عشرة جنيهات إذا كانت قيمة المحرر لا يمكن تقديره ، فإذا كان المحرر حكماً من أحكام الإفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم عشرين جنيها ، وإذا كان توكيلا لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه ،يكون الرسم عشرة جنيهات ويتعدد الرسم على المحررات بتعدد الموضوعات الواردة بها .المادة الثالثةـــــــــــــــــــــ
تحدد الرسوم المنصوص عليها بالفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم70لسنه 1964 المشار إليه شامله تكلفة الأعمال المساحية ــ وذلك عن كل تصرف فى قطعة واحدة أو فى وحدة عقارية ، أو قيد فى صحيفة وحدة عقارية ، وفقا لما يلى :ــ
أولاً : بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها :ــ
1ــ خمسمائة جنيه حتى مسطح 100 متراً مربعاً .
2ــ ألف جنيه حتى مسطح 200 متراً مربعاً .
3ــ الفاً وخمسمائة جنيه حتى مسطح 300متراً مربعاً .
4ــ ألفان جنيه فيما يزيد على مسطح300 متراً مربعاً .
ثانياً : بالنسبة للأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها :ــ
1 ـ خمسمائة جنيه حتى 5 أفدنه .
2 ـ ألف جنيه حتى 10 أفدنه
3 ـ ألفان جنيه فيما جاوز 10أفدنه
ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود فى صحيفة وحده عقارية .المادة الرابعةـــــــــــــــــــ
تشمل الرسوم المحددة فى هذا القرار ما يتم تحصيله من مبالغ لحساب جهات أخرى وفقا لأحكام القوانين الآتية :ــ
القانون 69 لسنة1980بفرض رسم إضافى لدور المحاكم ، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة1980 والقانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وذلك إذا لم تجاوز قيمه تلك المبالغ خمسة جنيهات ويورد ما يتم تحصيله من المبالغ المشار إليها إلى الجهات التى حصلت لحسابها .
المادة الخامسة ـــــــــــــــــــــــــ
لا تستحق أى رسوم على الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمى أو حق الامتياز تنفيذا لقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون "148 "لسنه 2001
المادة السادسةـــــــــــــــــــــــــــ
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبار من 7/ 8/2006 ***************
********