إشكال أمام قاضى التنفيذ
فى حجز على أموال لا يجوز الحجز عليها
أنه في يوم /
بناء على طلب السيد / المقيم ومحلة المختار مكتب الأستاذ / المحامى
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت :-
1- السيد / المقيم مخاطبا مع /
2- السيد / المقيم مخاطبا مع /
الموضوع
قام المعلن الأول بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه من محكمة بتاريخ / / في القضية رقم بأن أوقع حجزا تنفيذيا على الأشياء الآتية :-
وتحدد يوم / / موعدا لبيعها وفاء المبلغ وقدره ج
وحيث أن الأشياء المحجوزة من الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها طبقا لا حكام المادة 309مرافعات التى نصت على الأتي :-
لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الأخر لما عداه من الديون .
وحيث أنه يحق للطالب رفع أشكال في تنفيذ الحكم على الأشياء سالفة الذكر أمام السيد قاضى التنفيذ ليحكم بعدم الاعتداد بالحجز
وحيث انه تحدد للبيع / / 2002 فقد تم إدخال السيد /المعلن إليه الثاني بصفته المذكرة لإيقاف البيع حتى يفصل في هذا الأشكال .
بتاء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بضرورة الحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2002 السـ8ـاعة الثامنة صباحا للمرافعة ولسماع المعلن إليه الأول في مواجهه المعلن إليه الثاني الحكم بصفة مستعجلة:-
أولا :- بقبول هذا الأشكال شكلا0
ثانيا :- وفى الموضوع بعدم الاعتداء بالحجز المتوقع بتاريخ / / 2002 على الأموال الموضحة به مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
ولاجـل /