بحر صفتاوى مميز
مشاركاتى : 22 العمر : 65 Emploi : wwwzcom@gawab.com دعاء : البلد : التقييم : 1 نقاط : 54 تاريخ التسجيل : 01/01/2008
| موضوع: التنصل من تصرفات الوكيل.....القاضي المستشار زياد الحليبي الأربعاء أكتوبر 23, 2024 12:51 am | |
| [b] التنصل
التنصل من تصرفات الوكيل سنتحدث اليوم عن موضوع غايه بالاهميه موضوع قانوني بحت يتعلق بالحقوق والواجبات والتعاقدات والتفويضات بين الافراد او المؤسسات او في العلاقات التعاقدية للافراد وكذلك لغير الافراد سواء كانوا شخصيات عاديه او شخصيات اعتباريه او كليهما معأ فالعلاقات بين الافراد فيما بينهم او الافراد من جهه والمؤسسات من جهه أخرى: بالتاكيد فان هذه التعاقدات او المحاكمات او التفويضات تتم بالتاكيد عن طريق مباشر او عن طريق غير مباشر اي قد تكون تمت عن طريق وكيل قانوني او مفوض بموجب صك تفويض قانوني منم وفق الاصول وموثق لدى الجهات المختصه فنحن هنا امام سؤال هام جدا جدا جدا فاذا قام احد الاشخاص بتنظيم توكيل او تفويض لدى الكاتب بالعدل او جهه مختصه بتنظيم هذا التفويض وقد تضمن هذا التفويض او الوكاله تفويضات معينه او محدده ضمن هذه الوكاله وقام هذا الوكيل بافعال لم تنص عليها تفويضات الوكاله المنظمه وتجاوز حدود هذا التفويض او التوكيل كان مثلا يقوم احد الاشخاص بتنظيم وكاله لشخص اخر ليقوم هذا الوكيل بتاجير عقار معين ومحدد ولمده معينه وبسعر معين وقام هذا الوكيل ببيع هذا العقار او بتحديد سعر لم يتم التفويض به ولم تنص الوكاله على هذا التصرف هنا نحن نكون امام وكيل قد تجاوز حدود وكالته وتصرف تصرفا لم يفوض به من قبل الموكل سواء كان هذا الموكل شخصا عاديا ام شخصا اعتباريا ونتج عن تصرف هذا الوكيل اثار قانونيه سببها تصرف الوكيل قيد بها الموكل فيكون الموكل في هذه الحاله بمازق تجاه من تم التصرف لمصلحته وهو بالتاكيد مستفيدا من هذا التصرف. والسؤال المطروح في مثل هذه الحالات ما هو الواجب اتباعه من قبل الموكل لكون الوكيل قد تجاوز حدود وكالته وتصرف بما ليس مفوضا به ووضع المالك او الوكيل بمازق لا ذنب له به هنا لابد للموكل من القيام باالاجراءات القانونيه اللازمه لابطال هذا التصرف. بالطرق القانونيه السليمه فنكون بالتالي امام ما يسمى تجاوز حدود الوكاله ولابد للموكل ان يتنصل مما تصرف به الوكيل وان يعلن بانه لم يفوض الوكيل بما قام به فقد تجاوز الوكيل حدود التوكيل او التفويض او الوكاله وهنا لابد معرفة ما هو الواجب اتباعه في مثل هذه الحالات للخروج من هذه الاشكاليات او المخالفات وضياع الحقوق التي قام بها الوكيل فقد نص القانون على حلول عديده وحدد الطرق القانونيه المطلوب اتباعها وسأوضح ما يجب على الموكل ان يتبعه في مثل هذه الحاله هنا لابد من الموكل ان يتنصل من تصرفات الوكيل التي لم يفوضه او يوكله او ينيبه لاجراؤها فالوكاله والانابه مقيدة بالتفويضات واذا وقع المحظور بسوء نية او بحسن نية. هنا يقوم الموكل باقامه دعوى (تسمى دعوى التنصل) من افعال الموكل بما لم يفوض به وهي دعوى خاصه ولها طبيعه معينه تستدعي من الساده القضاه سرعه الفصل والبت بها ليعرف كل خصم ما له وما عليه ولحمايه الموكل وحفاظا على حقوقه وحقوق الآخرين ولابد هنا من بيان طبيعه دعوى التنصل فالتنصل هو طلب موضوعه اثبات ان الوكيل في الخصومه او التعاقد عن احد الخصوم لم يكن مفوضا من قبل من يمثله وما قام بفعله من اعمال قد تجاوز حدود التفويض او الوكاله التي اعطيت له والغايه من الدعوى التخلص من التصرفات او التعاقد ومن سائر الاثار القانونيه المترتبه على هذه التصرفات بما في ذلك الغاء الاجراءات والاحكام التي بنيت عليه والتي تمت خارج حدود الوكاله فالموكل يتنصل من ذلك تجاه الوكيل ومن تم التصرف لمصلحته من خلال الوكاله التي لم تحمل تفويضا بهذا التصرف وابطال كل اثر قانوني ترتب او يترتب على هذه الاعمال بحيث لا يكون لهذا التصرف اثرا على حقوق الخصم المتنصل وهنا لابد من التوضيح لاصحاب الشان او المصلحه بان قانون اصول المحاكمات السوري لم ياتي على ذكر تعريف التنصل ولكن هناك اجتهاد لمحكمه النقض السوري عرف التنصل بانه طلب يوجه من من تم باسمه تصرف بغير توكيل اوبدون تفويضأ موجهأ منه الى من باشر ذلك التصرف والى كل من تتعلق له مصلحه فيه بقصد الغائه والتخلص من الاثار القانونيه المترتبه عليه وهذا الاجتهاد صدر من محكمه النفض الغرفه المدنيه برقم 350 صفحه 1649 ووارد هذا الاجتهاد في كتاب الاجتهاد القضائي في ربع قرن عزه وضاحي الجزء الثالث وجاء في اجتهاد محكمه النقض ان التنصل يقصد به اثبات ان الوكيل في الخصومه عن احد الخصوم لم يكن مفوضا بما قام به من عمل كما يقصد منه عدم الاحتجاج على الموكل باعمال الوكيل وابطال كل اثر قانوني ترتب او يترتب على هذه الاعمال بحيث لا يكون له اثر على حقوق الخصم المتنصل وهو ما جاء باجتهاد لمحكمه النقض الغرفه المدنيه برقم 1787 تاريخ 8/11/1998 الغرفه الثانيه وهنا لابد من الاشاره الى انه اذا تعدد الوكلاء كانوا مسؤولين بالتضامن والتكافل متى كانت الوكاله غير قابله للانقسام او كان الضرر الذي اصاب الموكل نتيجه خطا مشترك ولكن الوكلاء ولو كانوا متضامنين في بعض الأحيان والحالات لا يسالون عما فعله احدهم مجاوزا حدود الوكاله او متعسفا في تنفيذها وهنا اود ان ابين انه لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومه ولا التنازل عن الحكم او عن طرق الطعن فيه ولا ترك التامينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القضاه ولا مخاصمتهم ولا اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا ويجوز التنصل من كل ما يقع خلاف ذلك بمعنى انه لابد من ان يكون الوكيل مفوضا بكل ما سبق ذكره والتنصل يقسم الى قسمين او فرعين فهناك تنصل اصلي وهناك تنصل فرعي وهنا نقول ان دعوى التنصل اما ان تكون دعوى تنصل فرعيه او دعوى تنصل اصليه فإذا كان التنصل من التوكيل يتعلق بخصومه قائمه وجب ان يحصل باستدعاء يقدم الى المحكمه الناظره في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل واسانيده وطلبات التنصل ويكون التنصل اصليا هو بعمل غير متعلق بخصومه قائمه وهنا لابد من رفع دعوى التنصل من الموكل بدعوى تقدم بالطرق المعتاده الى المحكمه التي يقع فيها موطن المدعى عليه او دائرتها ولابد من الاشارة الى تنصل ثالث ان صح التعبير وهو وقوع الفعل كالاقرار مثلأ من قبل الوكيل في جلسه المحاكمه بحضور الموكل اذا وقع الفعل من الوكيل في جلسه المحاكمه بحضور الموكل فهنا يسري على هذا الاخير ولا يستطيع ان يتنصل منه الا في نفس الجلسه وقبل انتهاء المحاكمه من النظر بدعواه وانتقال المحكمة لرؤيه دعوى اخرى اما اذا سكت الموكل حتى انتهت الجلسه او حتى اغلقت الدعوى وانتقلت المحكمه لرؤيه غيرها من الدعاوى فيسقط حقه في التنصل بعد ذلك اي ان التصرف الذي يتم بحضور الموكل فان هذا التصرف او الادعاء او الاسقاط يعتبر بحكم الاقرار بما تم من فعل او تصرف و بالتاكيد يقاس تجاوز حدود الوكاله على كافه الاجراءات التي تخص الساده المتعاقدين وكذلك تخص الهيئات العامه والهيئات الخاصه سواء كانت شخصيات اعتباريه ام شخصيات عاديه فكل توكيل او تفويض هو مقيد بمضمونه واي تجاوز له لابد من ان يقوم صاحب المصلحه باقامه دعوى التنصل من هذا التصرف حفاظا على حقوقه ان استدعاء دعوى التنصل يجب ان تبلغ الى الوكيل والى الخصم فاذا كان هناك اكثر من خصم فيبلغ الاستدعاء الى الخصوم الذي وقع العمل لمصلحتهم ويلاحظ ان المشرع لم يحدد مهله معينه للجواب على استدعاء التنصل بل اكتفى بالتبليغ وذلك لضروره الحكم في الدعوى اي دعوى التنصل على وجه السرعه كما نصت على ذلك الفقره الاولى من الماده 505 من قانون اصول المحاكمات حيث جاء فيها يحكم في دعوى التنصل على وجه السرعه وللحديث بقيه حول هذا الموضوع لاهميته وخطورته انني رغبت بنشر هذا البحث لما له من خطوره على الناس كافه والمؤسسات والادارات والشركات وقد تقصدت الحديث عن الوكاله لما لها من علاقه وثيقه بالتمثيل والحضور والتعاقد اذ انه لو لم تكن هناك وكاله لما كان هناك تنصل ولو لم يكن هناك تفويض لما كان هناك تنصل ولو لم يكن هناك انابه لعمل او القيام بشيء او تصرف عن طريق وكيل لما كان هناك تنصل ولذا كان لابد لي من التعرض لهذا البحث الهام والخطير والذي لابد من كافه الناس معرفته ومعرفه ماهيته وكيفيه الخروج من مازق التصرف خارج حدود الوكاله ارجو ان يكون البحث موفق و ويستفاد منه من قبل اصحاب الشان في مثل هذه المواضيع واطلب من اي شخص عادي او وكيل قانوني ان ياخذ الحيطه والحذر عند تنظيم وكاله لاي شخص اخر او لاي وكيل او يفوضه وان يدقق بالتفويضات ويسقط منها ما لا يرغب به كعدم البيع او الايجار او التنازل عن حق وله ان يضمن تفويضه كل ذلك فالشخص حر في تصرفاته ولابد من التنويه الى نقاط التي يجب الانتباه اليها من تفويضات او توكيلات وتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير القاضي المستشار زياد الحليبي
| |
|
بحر صفتاوى مميز
مشاركاتى : 22 العمر : 65 Emploi : wwwzcom@gawab.com دعاء : البلد : التقييم : 1 نقاط : 54 تاريخ التسجيل : 01/01/2008
| موضوع: رد: التنصل من تصرفات الوكيل.....القاضي المستشار زياد الحليبي الأحد أكتوبر 27, 2024 1:21 pm | |
| | |
|