هام لكل المحامين
حالة من الجدل تشهدها نقابة المحامين منذ الأحد الماضي بعدما طرح سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب مشروعا لتعديل قانون المحاماة قدم فيه بعض التعديلات لأحكام القانون رقم '17' لسنة 1983 باصدار قانون المحاماة والقانون رقم '47' لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة.
فما بين مؤيد ومعارض له تباينت ردود أفعال المحامين، فالبعض اعتبرها خطوة جيدة في طريق حصول المحامي علي حقوقه والتصدي للانتهاكات التي يتعرض لها من القضاة والشرطة وتنقية جداول النقابة، وصفها آخرون بأنها خطوة من عاشور لاعادة انتخابه دورة ثالثة إذا ما أقر القانون.
ويعرض مشروع عاشور لتعديل قانون المحاماة عددا من البنود الخاصة بنظام القيد وتشكيل مجلس النقابة وتقدير أتعاب المحاماة، ويتضمن المشروع أنه لابد أن يكون المحامي مصري الجنسية متمتعا بالاهلية المدنية وحائزا علي شهادة الحقوق من إحدي كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو ما يعادلها وألا يكون قد سبق أن صدرت عليه جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة وأن يحصل علي دبلوم في القانون وذلك للقبول بجداول النقابة والقيد فيها.
وأضاف عاشور في مشروعه أنه لا يجوز القبض علي محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في جرائم القذف والسب والاهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه اثناء أو بسبب ممارسته للمهنة، ويحرر في هذه الحالة محضر بما يحدث ويحال إلي النيابة العامة ويبلغ به مجلس النقابة، وللنائب العام أن يتخذ الاجراءات الكفيلة باعادة حق المحامي، وفي ذلك يحاول عاشور وضع نهاية لاضرابات المحامين واعتصاماتهم التي تحدث ما بين يوم وآخر بسبب تعرضهم للانتهاكات والاعتداء عليهم وطردهم من قاعات المحاكم.
وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة أشار المشروع إلي أنه في حالة حدوث خلاف بين المحامي وموكله بشأن تحديد الاتعاب في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة، أن يقدم المحامي طلبا إلي لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدائية ينتدبه رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر النقابة الفرعية يصدر بتعيينها قرار من رئيس النقابة الفرعية المختص بعد العرض علي مجلس النقابة الفرعية لمدة سنة قابلة للتجديد وعلي اللجنة تولي الوساطة بين المحامي وموكله.
وتعد رؤية عاشور لتشكيل مجلس النقابة في مشروعه المطروح للاستفتاد من قبل المحامين هي أكثر الاشياء التي لقيت اعتراضا، حيث يقترح عاشور أن يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين ونقباء النقابات الفرعية وعشرة أعضاء مقيدين أمام محكمة الاستئناف علي الأقل، علي أن يكون بينهم اثنان من اعضاء الادارات القانونية، وأنه لا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة، وأن تجري الانتخابات لاختيار النقيب وأعضاء المجلس بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر.
وأشار مشروع تعديل قانون المحاماة الي أن يتولي شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وعدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية يتم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الجزئية، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات.
وأكد المشروع ضرورة اصدار ترخيص لمزاولة المهنة للمحامين المشتغلين منعا لعشوائية العمل وتداخل غير المشتغلين، وهو ما اسفر عن شطب ما يقرب من 20 ألفا من جداول النقابة أواخر مارس الماضي.
جمال تاج عضو مجلس نقابة المحامين انتقد المشروع المقدم من سامح عاشور قائلا: 'إن ما كان ينتقده النقيب من تصرفات الحزب الوطني في التعديلات الدستورية واتهامه بأنها تصرفات أحادية، نفس الشيء فعله عاشور بانفراده بطرح تعديل قانون المحاماة دون الرجوع إلي المجلس أو حتي عرضه عليه، وكان عليه الرجوع إلي المجلس وإلي المحامين لاخراج أفضل صورة للمشروع'.
وأضاف تاج أنه لا يوجد توافق علي المشروع، وأنه مطروح لغاية محددة في نفس النقيب، ففي حالة اقرار القانون سيتم إلغاء المجلس القائم وكأنه لم يكن وتنتهي ولايته، ويستطيع عاشور الترشح لمنصب النقيب مرة ثالثة.
وانتقد تاج تشكيل المجلس المطروح من قبل مشروع سامح عاشور وأنه سيعمل علي مركزية النقابة، وأنه لن يمثل جموع المحامين وقضاياهم العامة، حيث سيحرص كل نقيب نقابةفرعية علي عرض مشاكل فئوية.