كان لازاما علينا ان نوضح الاتى :
بالنسبه الى الجنحه المباشره التى تقام ضد الموظف ..........الخ طبقا لنص الماده 123 من قانون العقوبات التى تنص على :
ماده 123:-
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادره من الحكومه او ااحكام القوانين و اللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم اوامر صادر من المحكمه او من ابه جهه مختصه,
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانيه ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا فى اختصاص الموظف.
...................................
يتضح لاقامه الجنحه اعلان تلك المقصر وذلك بعد اعلانه بالشكل السابق
واعلان رئيس النيابه او المحامى العام ....الخ بالشكل الذى نظمه القانون فى الماده 63 من قانون الاجراءات الجنائيه المصرى وليس السيد الاستاذ وكيل النائب العام والتى تنص على :
مادة 63 :
اذا رأت النيابة العامة فى مواد المخلفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاضى لتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولى هى التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون وفيما عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها .
واستثناء من حكم المادة 235 هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلا لتقديم دافعه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمه من حق فى ان تامر بحضوره شخصيا .
.............................
وكان لازاما علينا توضيح هذا الخطاء الشائع الذى قد يدفع به الخصم فيهدم الجنحه عقبا على رأس
__________________
حسين عبدالصمد حسين احمد
المحامى بديرب نجم شرقيه