[القانون رقم 124 لسنة 2008 بأنشاء محاكم حلوان و6 أكتوبر والبحر الأحمر الأبتدائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تنشأبمحافظة حلوان محكمة أبتدائية تشمل أختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة حلوان.
(المادة الثانية)
تنشأبمحافظة 6 أكتوبر محكمة أبتدائية تشمل أختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر.
(المادة الثالثة)
تنشأبمحافظة البحر الأحمر محكمة أبتدائية تشمل أختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة الغردقة.
(المادة الرابعة)
تدخل محكمتا حلوان و6 أكتوبر الأبتدائيتان دائرة أختصاص محكمة أستئناف القاهرة وتدخل محكمة البحر الأحمر الأبتدائية دائرة أختصاص محكمة أستئناف قنا .
(المادة الخامسة)
تحال الدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من أختصاص أى من المحاكم المذكورة فى المواد السابقة الىالمحكمة المختصة بها ، وذلك بالحالة التى هى عليها وبدون رسوم.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية _ ويعمل به أعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الأخر سنة 1429 ه
(الموافق 11 يونيه سنة 2008 م)
حسنى مبارك
المصدر: الجريدة الرسمية _ العدد 23 مكرر (ب) فى 11 يونيه سنة 2008
ايمن الاسيوطى المحامى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]