المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد السبت ديسمبر 27, 2008 12:02 pm | |
| القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد باسم الأمة رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
الباب الأول فى الخدمات البريدية
مادة1 تختص هيئة البريد وحدها بنقل الرسائل وكذلك الطرود البريدية وبأداء الخدمات المالية البريدية وأعمال صندوق توفير البريد . ويجوز الهيئة أن تعهد الغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية . مادة2 تصدر هيئة البريد الطوايع البريدية , وتحدد اللائحة التنفيذية فئات تلك الطوابع وأنواعها كما تحدد الرسوم والاجور المستحقة على سائر الخدمات البريدية . مادة3 لا يجوز الاعفاء من الرسوم أو الاجور البريدية الا فى الاحوال التى يحددها القانون وتعفى هيئة البريد من الرسوم والأجور فى جميع الأعمال المصلحية . مادة4 لا يجوز بقصد التهرب من أداء رسوم البريد كلها أو بعضها أن تحوى رسالة مغلقة تنقل عن طريق البريد عددا من الرسائل ليتولى المرسل إليه توزيعها على أصحابها مقابل أجر مادة5 يحظر على كل شخص أن يضمن الرسائل والطرود البريدية أيه مادة يحرم القانون واللوائح حيازتها أو تداولها أو نقلها .
مادة6 لا يجوز المساس بسرية الرسائل والطرود , ومع ذلك فللهيئة فتحها متى انقضت مدة الحفظ التى تقررها اللائحة التنفذية , أو اشتبه فى احتوائها على أشياء مخالفة للقانون , أو ممنوعة , أو على مواد تستحق عليها رسوم أو عوائد جمركية , أولأى سبب يتعلق بالأمن , وذلك كله بناء على إذن من قاضى المحكمة الجزئية المختص . مادة7 يجوز لهيئة البريد أن تودى للوزارات والمصالح العامة والهيئات الأخرى خدمات كبيع الطوابع والاوراق والاستمارات والبطاقات ذات القيمة ويحدد مقابل هذه الخدمات بالاتفاق بين الهيئة وبين تلك الجهات .
مادة8 فى المدن والجهات والأحياء , التى يصدر بها قرار من وزير المواصلات يلزم ملاك المبانى المكونة من طابقين فأكثر بوضع صناديق البريد فى مدخل المبنى يخصص كل منها لكل مسكن مستقل . ولهيئة البريد اذا تخلف المالك عن انشائها خلال المهلة التى تحددها له أن تنشىء هذه الصناديق بمصروفات ترجع بها عليه بطريق الحجز الادارى .
وعلى من يخصص له صندوق ان يبين اسمه عليه .
الباب الثانى فى الرسائل والطرود والخدمات المالية البريدية
مادة9 على كل من سلمت اليه رسالة أو طرد لا يخصه , أو عثر على شىء من ذلك ان يرده فورا لهيئة البريد . وللهيئة الحق فى استرداد ما سلم منها الى غير صاحبه .
مادة10 يستوفى رسم الدمغة على الرسائل الموضح عليها " يحفظ بشباك البريد " من المرسل إليه فى حالة عدم استيفائها من المرسل مادة11 تنتهى مسئولية هيئة البريد عند تسليم الرسالة المؤمن عليها أو المحول عليها للمرسل إليه أو من يمثله قانونا , وأداء القيمة المحول بها للمرسل. مادة12 هيئة البريد مسئولة قبل المرسل عن اختلاس الرسالة المؤمن عليها أو المحول عليها , أو سرقتها أو فقدها او تلفها , وتنتهى مسئولية هيئة البريد بدفع تعويض لا يجاوز قيمة التأمين أو قيمة التحويل طبقا لمقتضى الحال , بالاضافة الى الرسوم والأجور المدفوعة , وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب التعويض . مادة13 تحدد اللائحة التنفيذية شروط التعويض وقيمته فى حالة فقد الرسائل المسجلة والطرود وتلفها وسرقتها واختلاسها .
مادة14 تضمن الحكومة أرصدة الحسابات الجارية بخدمة الشيكات البريدية الباب الثالث فى أعمال صندوق توفير البريد
مادة15 لكل شخص طبيعى أو اعتبارى الحق فى التعامل مع الصندوق , ولمجلس ادارة الهيئة تحديد انواع الحسابات والحدين الأدنى والأقصى للوديعة فى نطاق السياسة العامة للادخار . ولا يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من دفتر توفير , فاذا ظهر فى أى وقت أن له أكثر من دفتر فان المبالغ المودعة فى غير الدفتر الأول لا يحسب عليها عائد ولا تسرى عليها أحكام المادة 18 .
| |
|
المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: تابع نصوص القانون السبت ديسمبر 27, 2008 12:05 pm | |
| مادة16 لأ صحاب الحسابات الحق فى عائد على مدخراتهم , وتحدد انواع العائد وشروط استحقاقه ومعدلاته بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة وزير الاقتصاد ومجلس ادارة الهيئة .
مادة17 تضمن الحكومة أداء أرصدة التوفير لأ صحابها بما فى ذلك العائد .
مادة18 لا يجوز الحجز على الأموال المودعة من أى شخص طبيعى بصندوق التوفير حال حياة المودع أو بعد وفاته , ويجوز التنازل عن هذه المبالغ فى الحدود والاوضاع التى تقررها اللائحة التنفيذية . مادة19 يحظر على العاملين بهيئة البريد اعطاء أية بيانات للغير فى شأن المبالغ المودعة فى الصندوق الابناء على أذن من المحكمة المختصة . مادة20 استثناء من أحكام القانون رقم 45 لسنة 1966 بشأن صندوق الاستثمار يجوز لهيئة البريد استرداد ما يكفى لا حتياجات صندوق توفير البريد المالية , خصما من أمواله المستثمرة بصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنسب المقررة . مادة21 تعفى الاستمارات والمحررات المستعملة فى أعمال التوفير والطلبات المقدمة الى الصندوق من جميع رسوم الدمغة .
مادة22 يحدد مجلس ادارة هيئة البريد رسوم استخراج الشهادات وبدل الفاقد والصور وكذلك رسوم الصرف من غير المكتب المفتوح به الحساب على ألا يجاوز الرسم خمسة جنيهات . وله أن يضع قواعد ينظم بها حالات تخفيض الرسوم أو الاعفاء منها .
مادة23 يجوز ايداع مبالغ باسم من هم تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة , كما يجوز ايداع مبالغ باسم الغائب بشرط أن يقدم من يقوم بالايداع مايثبت صفته , وتنظم اللائحة التنفيذية طرق اثبات الولاية على القاصرين ويجوز للصندوق قبول الايداع من القصر المميزين واعطاؤهم دفاتر للتعامل مع الصندوق بأنفسهم .
مادة24 لأ صحاب المبالغ المودعة استردادها كلها أو بعضها بالشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية . مادة25 لا تقبل المعارضة فى صرف المبالغ المودعة الى صاحب الدفتر أو إلى أحد المستحقين عنه أو الى من يمثلهما الا اذا كان طالب الصرف ممن لا تتوافر فيه الأهلية أو كان محكوما بغيبته . وفى هاتين الحالتين تسرى أحكام المادتين 43 و 78 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال [1] . مادة26 اذا لم يقم صاحب الدفتر بايداع مبالغ جديدة أو باسترداد شىء من المقيد فى حسابه خلال خمس عشرة سنة ميلادية ولم يقدم دفتره للمراجعة فى المدة المذكورة قامت الهيئة باخطار كل مودع تبلغ القيمة المقيدة بحسابه جنيها فأكثر بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل اليه فى آخر محل اقامة معروف للادارة لتقديم الدفتر للمراجعة , فان لم يجب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره تصبح هذه القيمة حقا مكتسبا للصندوق ولا يحتج على الصندوق بتغيير محل الاقامة طالما لم يخطره به المودع , أما اذا كان المبلغ المودع الصندوق يقل عن جنيه فانه يصبح حقا مكتسبا للصندوق متى انقضت المدة المشار إليها دون ارسال الكتاب المتقدم الذكر . ويجوز لمجلس الادارة أن يقرر أعادة الحساب الى التعامل لأ سباب مبررة .
مادة27 تفصل موارد واستخدامات خدمة صندوق التوفير عن موارد واستخدامات خدمة البريد فى ميزانية الهيئة
| |
|
المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: تابع نصوص القانون السبت ديسمبر 27, 2008 12:06 pm | |
| الباب الرابع العقوبات
مادة28 لهيئة البريد بناء على اذن من وكيل النائب العام المختص مصادرة الرسائل والطرود والتصرف فيها لما تقرره اللائحة التنفيذية فى الأحوال الآتية : (1) اذا كانت محتوياتها مما يحظر القانون تداوله أو حيازته . (2) اذا لم تستوف شروط التخليص , أو استحقت عليها أية رسوم وامتنع صاحب الشأن عن تسلمها . (3) اذا لم تستوف الشروط والأوضاع المقررة قانونا . (4) اذا انقضت مدة حفظها المقررة باللائحة التنفيذية ولم يطلبها أصحابها أو لم يمكن الاستدلال عليها .
مادة29 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام أى من المواد 1 , 4 , 5 بالحبس مدةلا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه , أو باحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بتعويض مع الحكم بتعويض يعادل ضعفى الرسوم البريدية المستحقة .
مادة30 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن وجوب الحكم بمصارة ما يضبط من طوابع , كل من يخالف أحكام المادة 2 وكذلك كل من عرض للبيع طوابع بغرض اعادة استعمالها مهما تكن طريقة صنعها , تشبه بهيئتها الظاهرة طوابع البريد المتداولة أو التذكارية مشابهة يسهل معها قبولها بدلا من الطوابع الصحيحة .
مادة31 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد من موظفى الهيئة وعمالها اساءة استعمال أختام التخليص بطريقة من شأنها ضياع مال على خزانة الدولة . ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف أو عامل فى الهيئة مكلف بتسليم أو حفظ الرسائل أو الطرود ولم يقم بتسليمها لصاحب الشأن أو فضها أو عبث بمحتوياتها أو اتلفها . وتسرى أحكام هذه المادة على من تعهد لهم الهيئة من الغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها .
مادة32 يعاقب بعقوبة المخالفة كل من يخالف أحكام المادة 8 .
مادة33 تسرى على الشيكات البريدية أحكام المادة 337 من قانون العقوبات . الباب الخامس أحكام ختامية
مادة34 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الادارة .
مادة35 يلغى القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريد , والقانون رقم 107 لسنة 1963 فى شأن البريد , كما تلغى سائر التشريعات المتعلقة بالخدمات البريدية , وكذلل كل نص يخالف هذا القانون . وذلك فيما لايتعارض منها مع أحكام قوانين الجمارك . والى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل بأحكام اللوائح الحالية فيما لا يتعارض منها مع أحكام هذا القانون .
مادة36 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برياسة الجمهورية فى 2 صفر سنة 1390 ( 8 ابريل سنة 1970 ) . جمال عبد الناصر . | |
|